القضاء يدين مدير المصرف الزراعي في ديالى
جهاز مكافحة الإرهاب يقتل 7 دواعش ويدمّر 22 مضافة
المحافظات - مراسلو (الزمان)
نجحت قوات جهاز مكافحة الإرهاب، في قتل 7 من عناصر داعش وتدمير 22 مضافةخلال عملية نوعية في صلاح الدين. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس أنه (بعملية نوعية نفذت في الحدود الفاصلة بين صلاح الدين وكركوك والحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين، تمكنت قوات جهاز مكافحة الإرهاب من قتـل 7 دواعش)، وأضاف ان (العملية أسفرت أيضا عن تدمير 22 مضافة، و5 انفاق، إضافة الى العثور على مواد متفجرة، وأحزمة ناسفة). فيما أصدرت محكمة جنايات كربلاء، حكماً بحق مهربَين اثنين للمشتقات النفطية بالسجن لمدة خمس عشرة سنة.
تهريب نفط
وأوضح بيان تلقته (الزمان) امس ان (المدانَين قاما بتهريب النفط الخام من خلال عملية ثقب وتخريب أحد الأنابيب النفطية ووضع أنبوب مطاطي لغرض تهريبه وبيعه على أصحاب المعامل لقاء مبالغ مالية)، وأشار الى ان (الحكم صدر استناداً لأحكام المادة الرابعة اولا من قانون مكافحة الإرهاب، وبدلالة المادة 6 أولاً من قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته ضمن مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات). من جانبها، كشفت هيئة النزاهة العامة، عن صدور ثلاثة قرارات أحكام غيابيَّة تقضي بالسجن ست سنوات لكلّ واحدٍ منها بحق مُدير المصرف الزراعيّ في مُحافظة ديالى سابقاً.
وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الهيئة الأولى في محكمة جنايات ديالى، أصدرت ثلاثة أحكام غيابيَّة بالسجن لمُدَّة ست سنواتٍ لكلّ قضيَّةٍ، على مُدير المصرف الزراعيّ فرع ديالى م. ر. ز عن جريمة الإضرار العمد بالمال العامّ)، مؤكدا ان (القرارات صدرت وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات، وبدلالة موادّ الاشتراك 47 و48 و49 منه).
صرف قروض
ولفت الى ان (المُدان أقدم على ترويج وصرف قروضٍ زراعيَّةٍ لمُواطنين من دون علمهم ومُوافقتهم، ولم يتم تسديد مبلغ القرض؛ كون سندات التعهُّد وسندات الكفالة مُزوَّرة، لإهماله بأداء واجبه ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر العمديّ بالمال العامّ ومصالح الجهة التي يعمل بها)، ومضى البيان الى القول ان (المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتمثّلة بمحضر اللجنة التحقيقيَّة، وأقوال الممثل القانونيّ للمصرف الزراعيّ فرع ديالى الذي طلب الشكوى ضدَّ المُتَّهم، وقرينة هروبه، وجدتها المحكمة كافيةً ومُقنعةً لإدانته، فقرَّرت الحكم عليه غيابياً بالسجن وفقاً لمُقتضيات المادة الحكميَّة)، ولفت البيان الى ان (قرارات الأحكام اشتملت أيضاً على أمر قبضٍ بحقّ المُدان، وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة).
نفت نقابة المحامين العراقيين، ما ذكرته المحامية زينب جواد خلال احدى البرامج التلفزيونية، بشأن تعرضها لعقوبة تمنعها من ممارسة مهنة المحاماة لمدة سنة وحظر ظهورها الإعلامي.
وقالت النقابة في بيان تلقته (الزمان) أمس إنه (لم تصدر أي عقوبة بحق المحامية المذكورة حتى الآن، ولم تتخذ لجنة السلوك المهني أي قرار بشأن الشكوى المقامة ضدها)، مؤكدا إن (النقابة أنه لا يوجد أي قرار بمنع المحامية أو أي محامٍ آخر من الظهور الإعلامي)، مشيرا الى ان (هذه المعلومات قد تضلل الرأي العام، مما استدعى توضيح الحقائق).