الزمان - طبعة العراق - عربية يومية دولية مستقلة
www.Azzaman-Iraq.com
الطلاق.. مفهومه وأسباب التفريق

بواسطة azzaman

الطلاق.. مفهومه وأسباب التفريق

 

سداد عماد العسكري

 

أولاً: الطلاق رفع قيد الزواج بإيقاع من الزوج أو من الزوجة وإن وكلت به أو فوضت أو من القاضي. ولا يقع الطلاق إلا بالصيغة المخصصة له شرعاً. ثانياً: لا يعتد بالوكالة في إجراءات البحث الإجتماعي والتحكيم وفي إيقاع الطلاق)14(.

الخامسة والثلاثون: يقع طلاق الأشخاص الآتي بيانهم: السكران والمجنون والمعتوه والمكره ومن كان فاقد التمييز من غضب أو مصيبة مفاجئة أو كبر أو مرض.

المريض في مرض الموت أو في حالة يغلب في مثلها الهلاك إذ مات في ذلك المرض أو تلك الحالة وترثه زوجته. السادسة والثلاثون:

يقع الطلاق غير المنجز أو المشروط أو المستعمل بصيغة اليمين.

السابعة والثلاثون: يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات. الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا واحدة. المطلقة ثلاثاً متفرقات تبين من زوجها بينونة كبرى.

الثامنة والثلاثون: رجعي: وهو ما جاز للزوج مراجعة زوجته أثناء عدتها منه دون عقد وتثبت المرجعة بما يثبت به الطلاق. بائن: وهو قسمان:

بينونة صغرى - وهي ما جاز فيه للزوج التزوج بمطلقته بعقد جديد. ب- بينونة كبرى - وهي ما حرم فيه على الزوج التزوج من مطلقته التي طلقها ثلاثاً متفرقات ومضت عدتها.

المادة التاسعة والثلاثون: 1- على من أراد الطلاق أن يقيم الدعوى في المحكمة الشرعية يطلب إيقاعه وإستحصال حكم به فإذا تعذر عليه مراجعة المحكمة وجب عليه تسجيل الطلاق في المحكمة خلال مدة العدة. 2- تبقى حجة الزواج معتبرة إلى حين إبطالها من المحكمة. 3- إذا طلق الزوج زوجته وتبين للمحكمة أن الزوج متعسف في طلاقها وإن الزوجة أصابها ضرر من جراء ذلك، تحكم المحكمة بطلب منها على مطلقها بتعويض يتناسب وحالته المادية ودرجة تعسفه، يقدر جملة، على أن لا يتجاوز نفقتها لمدة سنتين علاوة على حقوقها الثابتة الأخرى)15

التفريق القضائي

: لكل من الزوجين، طلب التفريق عند توافر أحد الأسباب الآتية:

1- إذا أضر أحد الزوجين بالزوج الآخر أو بأولادهما ضرراً يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية. ويعتبر من قبيل الأضرار، الإدمان على تناول المسكرات أو المخدرات، على أن تثبت حالة الإدمان بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة. ويعتبر من قبيل الأضرار كذلك، ممارسة القمار ببيت الزوجية. 2- إذا ارتكب الزوج الآخر، الخيانة الزوجية. ويكون من قبيل الخيانة الزوجية، ممارسة الزوج اللواط، بأي وجه من الوجوه. 3- إذا كان عقد الزواج، قد تم قبل إكمال أحد الزوجين الثامنة عشرة، دون موافقة القاضي. 4- إذا كان الزواج، قد جرى خارج المحكمة عن طريق الإكراه، وتم الدخول. 5- إذا تزوج الزوج بزوجة ثانية بدون إذن من المحكمة وفي هذه الحالة لا يحق للزوجة تحريك الدعوى الجزائية، بمموجب الفقرة )1( من البند )أ( من المادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 1971? بدلالة الفقرة )6( من المادة الثالثة من هذا القانون)

: 1- لكل من الزوجين طلب التفريق عند قيام خلاف بينهما، سواء أكان ذلك قبل الدخول أم بعده. 2- على المحكمة إجراء التحقيق في أسباب الخلاف، فإذا ثبت لها وجوده تعين حكماً من أهل الزوجة، وحكماً من أهل الزوج -إن وجدا- للنظر في إصلاح ذات البين، فإن تعذر وجودهما كلفت المحكمة الزوجين بإنتخاب حكمين، فإن لم يتفقا إنتخبتهما المحكمة. 3- على الحكمين أن يجتهدا في الإصلاح، فإن تعذر عليهما ذلك، رفعا الأمر إلى المحكمة موضحين لها الطرف الذي ثبت تقصيره، فإن إختلفا ضمت لهما المحكمة حكماً ثالثاً. 4- أ- إذا ثبت للمحكمة إستمرار الخلاف بين الزوجين وعجزت عن الإصلاح بينهما وإمتنع الزوج عن التطبيق، فرقت المحكمة بينهما.

ب- إذا تم التفريق بعد الدخول، يسقط المهر المؤجل، إذا كان التقصير من جانب الزوجة سواء كانت مدعية أم مدعى عليها، فإذا كانت قد قبضت جميع المهر، تلزم برد ما لا يزيد على نصفه، أما إذا ثبت أن التقصير واقع من الطرفين، فيقسم الهر المؤجل بينهما بنسبة التقصير المنسوب لكل منهما.

ج- إذا تم التفريق قبل الدخول وثبت التقصير من جانب الزوجة، تلزم برد ما قبضته من مهر معجل.

المادة الثانية والأربعون: إذا ردت دعوى التفريق لأحد الأسباب المذكورة في المادة الأربعين من هذا القانون لعدم ثبوته واكتسب قرار الرد درجة البتات، ثم أقيمت دعوى ثانية بالتفريق لنفس السبب، فعلى المحكمة أن تلجأ إلى التحكيم، وفقاً لما ورد في المادة الحادية والأربعين.

المادة الثالثة والأربعون: أولاً: للزوجة طلب التفريق، عند توفر أحد الأسباب الآتية:

1- إذا حكم على زوجها بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه. 2- إذا هجر الزوج زوجته مدة سنتين فأكثر بلا عذر مشروع، وإن كان الزوج معروف الإقامة، وله مال تستطيع الإنفاق منه.

3- إذا لم يطلب الزوج زوجته غير المدخول بها للزفاف خلال سنتين من تاريخ العقد، ولا يعتد بطلب الزوج زفاف زوجته، إذا لم يكن قد أوفى بحقوقها الزوجية.

4- إذا وجدت زوجها عنيناً أو مبتلى بما لا يستطيع معه القيام بالواجبات الزوجية، سواء كان ذلك لأسباب عضوية أو نفسية، أو إذا أصيب بذلك بعد الدخول بها وثبت عدم إمكان شفائه منها بتقرير صادر عن لجنة طبية رسمية مختصة، على أنه إذا وجدت المحكمة أن سبب ذلك نفسي، فتؤجل التفريق لمدة سنة واحدة، شريطة أن تمكن زوجها من نفسها خلالها.

5 - إذا كان الزوج عقيماً، أو ابتلي بالعقم، بعد الزواج ولم يكن لها ولد منه على قيد الحياة.

6- إذا وجدت بعد العقد، أن زوجها مبتلى بعلة لا يمكن معها معاشرته بلا ضرر، كالجذام أو البرص أو السل أو الزهري أو الجنون، أو أنه قد أصيب بعد ذلك بعلة من هذه العلل أو ما يماثلها، على أنه إذا وجدت الحكومة بعد الكشف الطبي، أن العلة يؤمل زوالها، فتؤجل التفريق حتى زوال تلك العلة، وللزوجة أن تمتنع عن الإجتماع بالزوج طيلة مدة التأجيل، أما إذا وجدت المحكمة، ان العلة لا يؤمل زوالها خلال مدة مناسبة وإمتنع الزوج عن الطلاق وأصرت الزوجة على طلبها، فيحكم القاضي بالتفريق.

7- إذا إمتنع الزوج عن الإنفاق عليها دون عذر مشروع، بعد إمهاله مدة أقصاها ستون يوماً. 8- إذا تعذر تحصيل النفقة من الزوج بسبب تغيبه أو فقده أو إختفائه أو الحكم عليه بالحبس مدة تزيد على سنة.

9- إذا إمتنع الزوج عن تسديد النفقة المتراكمة المحكوم بها، بعد إمهاله مدة أقصاها ستون يوماً من قبل دائرة التنفيذ. ثانياً: للزوجة الحق في طلب التفريق قبل الدخول، وفي هذه الحالة على المحكمة أن تقضي بالتفريق، بعد أن ترد الزوجة إلى الزوج ما قبضته من مهر وجميع ما تكبده من أموال ونفقات ثابتة صرفها لأغراض الزواج. ثالثاً:

أ- للزوجة العراقية طلب التفريق عن زوجها المقيم خارج القطر بسبب تبعية جنسيته لدولة أجنبية إذا مضى على إقامته في الخارج مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بسبب منعه أو إمتناعه عن دخول القطر.

ب- يعتبر تأييد الجهة الرسمية المختصة بإقامة الزوج في الخارج لأغراض هذه الفقرة بديلاً عن إجراءات تبليغه بلائحة الدعوى وموعد المرافعة، على أن يتم نشر الحكم الصادر على الزوج في إحدى الصحف المحلية. رابعاً: 1- لزوجة المفقود الثابت فقدانه بصورة رسمية أن تطلب من المحكمة التفريق عن زوجها بعد مرور أربع سنوات على فقدانه، وعلى المحكمة أن تتثبت من إستمرار الفقدان بالطريقة نفسها التي ثبت بها فقدانه ثم تصدر حكمها بالتفريق. 2- تعتد زوجة المفقود بعد الحكم بالتفريق أربعة أشهر وعشرة أيام)17(.

المادة الرابعة والأربعون: يجوز إثبات أسباب التفريق بكافة وسائل الإثبات بما في ذلك الشهادات الواردة على السماع، إذا كانت متواترة، ويعود تقديرها إلى

المحكمة، وذلك بإستثناء الحالات التي حدد القانون وسائل معينة لإثباتها.

المادة الخامسة والأربعون: يعتبر التفريق في الحالات الواردة في المواد )الأربعين، والحادية والأربعين، والثانية والأربعين، والثالثة والأربعين(، طلاقاً بائناً بينونة صغرى.الفصل الثالث)18( التفريق الإختياري )الخلع( المادة السادسة والأربعون: - الخلع إزالة قيد الزواج بلفظ الخلع أو ما في معناه وينعقد بإيجاب وقبول أمام القاضي مع مراعاة أحكام المادة التاسعة والثلاثين من هذا القانون. - يشترط لصحة الخلع أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق وأن تكون الزوجة محلاً له ويقع بالخلع طلاق بائن. - للزوج أن يخالع زوجته على عوض أكثر أو أقل من مهرها.

العدة

ة - المادة السابعة والأربعون:

تجب العدة على الزوجة في الحالتين الآتيتين:

1- إذا وقعت الفرقة بينها وبين زوجها بعد الدخول سواء كانت عن طلاق رجعي أو بائن بينونة صغرى أو كبرى أو تفريق أو متاركة أو فسخ أو خيار بلوغ. 2- إذا توفى عنها زوجها ولو قبل الدخول بها.

 

المادة الثامنة والأربعون: 1- عدة الطلاق والفسخ للمدخول بها ثلاثة قروء.

2- إذا بلغت المرأة ولم تحض أصلاً فعدة الطلاق أو التفريق في حقها ثلاثة أشهر كاملة. 3- عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام للحائل أم الحامل فتعتد بأبعد الأجلين من وضع الحمل والمدة المذكورة.

4- إذا مات زوج المطلقة وهي في العدة فتعتد عدة الوفاة ولا تحتسب المدة الماضية.

المادة التاسعة والأربعون: تبتدئ العدة فوراً بعد الطلاق أو التفريق أو الموت ولو لم تعلم المرأة بالطلاق أو الموت.

المادة الخمسون: تجب نفقة العدة للمطلقة على زوجها الحي ولو كانت ناشزاً ولا نفقة لعدة الوفاة.

الباب السادس:الولادة ونتائجها

الفصل الأول: في النسب المادة الحادية والخمسون:

ينسب ولد كل زوجة إلى زوجها بالشرطين التاليين: 1- أن يمضي على عقد الزواج أقل مدة الحمل. 2- أن يكون التلاقي بين الزوجين ممكناً.

المادة الثانية والخمسون: 1- الإقرار بالبنوة -ولو في مرض الموت- لمجهول النسب يثبت به نسب المقر له إذا كان يولد مثله لمثله.

2- إذا كان المقر إمرأة متزوجة أو معتدة فلا يثبت نسب الولد من زوجها إلا بتصديقه أو بالبينة.

المادة الثالثة والخمسون: إقرار مجهول النسب بالأبوة أو بالأمومة يثبت به النسب إذا صدق المقر له وكان يولد مثله لمثله.

المادة الرابعة والخمسون: الإقرار بالنسب في غير البنوة والأبوة والأمومة لا يسري على غير المقر إلا بتصديقه.

الفصل الثاني: في الرضاع والحضانة المادة الخامسة والخمسون:

على الأم إرضاع ولدها إلا في الحالات المرضية التي تمنعها من ذلك. المادة السادسة والخمسون:

أجرة رضاع الولد على المكلف بنفقته ويعتبر ذلك في مقابل غذائه.

المادة السابعة والخمسون: 1- الأم أحق بحضانة الولد وتربيته، حال قيام الزوجية. وبعد الفرقة، ما لم يتضرر المحضون من ذلك. 2- يشترط ان تكون الحاضنة بالغة عاقلة أمينة قادرة على تربية المحضون وصيانته، ولا تسقط حضانة الأم المطلقة بزواجها. وتقرر المحكمة في هذه الحالة أحقية الأم والأب في الحضانة في ضوء مصلحة المحضون)19(.

3- إذا إختلفت الحاضنة مع من تجب عليه نفقة المحضون في أجرة الحضانة قدرتها المحكمة. ولا يحكم بأجرة الحضانة ما دامت الزوجية قائمة، أو كانت الزوجة معتدة من طلاق رجعي. 4- للأب النظر في شؤون المحضون وتربيته وتعليمه، حتى يتم العاشرة من العمر. وللمحكمة أن تأذن بتمديد حضانة الصغير، حتى إكماله الخامسة عشرة، إذا ثبت لها بعد الرجوع إلى اللجان المختصة الطبية منها والشعبية، أن مصلحة الصغير تقضي بذلك، على أن لا يبيت إلا عند حاضنته. 5- إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من العمر، يكون له حق الإختيار في الإقامة مع من يشاء من أبويه، أو أحد أقاربه لحين إكماله الثامنة عشرة من العمر، إذا آنست المحكمة منه الرشد في هذا الإختيار. 6- للحاضنة التي أنهيت حضانتها بحكم، أن تطلب إسترداد المحضون ممن حكم له بإستلام المحضون منها. إذا ثبت تضرر المحضون خلال مدة وجوده معه. 7- في حالة فقدان أم الصغير أحد شروط الحضانة أو وفاتها، تنتقل الحضانة إلى الأب، إلا إذا إقتضت مصلحة الصغير خلاف ذلك. وعندها تنتقل الحضانة إلى من تختاره المحكمة، مراعية بذلك مصلحة الصغير.

ى دور الحضانة المعدة من قبل الدولة عند وجودها. 9- أ- إذا فقد أبو الصغير أحد شروط الحضانة فيبقى الصغير لدى أمه ما دامت محتفظة بشروط الحضانة، دون أن يكون لأقاربه من النساء أو الرجال حق منازعتها لحين بلوغه سن الرشد.

ب- إذا مات أبو الصغير فيبقى الصغير لدى أمه وإن تزوجت بأجنبي عنه من العراقيين بشرط: 1- أن تكون الأم محتفظة ببقية شروط الحضانة. 2- أن تقتنع المحكمة بعدم تضرر الصغير من بقائه مع الأم.

أن يتعهد زوج الأم حال عقد الزواج برعاية الصغير وعدم الإضرار به. ج- إذا أخل زوج الأم بالتعهد المنصوص عليه في )3( من البند )ب( فيكون ذلك سبباً لطلب التفريق من قبل الزوجة.

3-

الباب االسابع نفقة الفروع والاصول والاقارب المادة الثامنة والخمسون:

نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها.

المادة التاسعة والخمسون: 1- إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه ما لم يكن فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب. 2- تستمر نفقة الأولاد إلى أن تتزوج الأنثى ويصل الغلام إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله ما لم يكن طالب علم. 3- الإبن الأكبر العاجز عن الكسب بحكم الإبن الصغير.

المادة الستون: 1- إذا كان الأب عاجزاً عن النفقة يكلف بنفقة الولد من تجب عليه عند عدم الأب. 2- تكون هذه النفقة ديناً على الأب للمنفق يرجع بها عليه إذا أيسر.

المادة الحادية والستون: يجب على الولد الموسر كبيراً كان أو صغيراً نفقة والديه الفقيرين ولو كانا قادرين على الكسب ما لم يظهر الأب إصراره على

إختيار البطالة. المادة الثانية والستون:

تجب نفقة كل فقير عاجز عن الكسب على من يرثه من أقاربه الموسرين بقدر إرثه منه.

المادة الثالثة والستون: يقضي بنفقة الأقارب من تاريخ الإدعاء.

الوصاية

( المادة الرابعة والستون:

الوصية تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت مقتضاه التمليك بلا عوض.

المادة الخامسة والستون:

1- لا تعتبر الوصية إلا بدليل كتابي موقع من الوصي أو مبصوم بختمه أو طبعة إبهمامه فإذا كان الموصى به عقاراً أو مالاً منقولاً تزيد قيمته على خمسمائة دينار وجب تصديقه من الكاتب العدل. 2- يجوز إثبات الوصية بالشهادة إذا وجد مانع مادي يحول دون الحصول على دليل كتابي.

المادة السادسة والستون: الوصية المنظمة من قبل المحاكم والدوائر المختصة قابلة للتنفيذ إذا لم يعترض عليها من قبل ذوي العلاقة.

المادة السابعة والستون: يشترط في الموصى أن يكون أهلاً للتبرع قانوناً مالكاً لما أوصى به.

المادة الثامنة والستون: يشترط في الموصى له:

1- أن يكون حياً حقيقة أو تقديراً حين الوصية وحين موت الموصى، وتصح الوصية للأشخاص المعنوية والجهات الخيرية والمؤسسات ذات النفع العام. 2- أن لا يكون قاتلاً للموصي.

المادة التاسعة والستون: يشترط في الموصى به أن يكون قابلاً للتمليك بعد موت الموصي.

المادة السبعون: لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة وتعتبر الدولة وارثاً لمن لا وارث له.

المادة الحادية والسبعون: تصح الوصية بالمنقول فقط مع إختلاف الدين وتصح به مع إختلاف الجنسية بشرط المقابلة بالمثل.

المادة الثانية والسبعون: تبطل الوصية في الأحوال الآتية:

1- برجوع الموصي عما أوصى به، ولا يعتبر الرجوع بدليل يعدل قوة ما ثبتت به الوصية. 2- بفقدان أهلية الموصي إلى حين موته. 3- بتصرف الموصي بالموصى به تصرفاً يزيل اسم الموصى به أو معظم صفاته. 4- بهلاك الموصى به أو إستهلاكه من قبل الموصي. 5- برج الموصى له الوصية بعد موت الموصي.

المادة الثالثة والسبعون: تراعى في الوصية أحكام المواد من 1108 إلى 1112 من القانون المدني.

المادة الرابعة والسبعون: 1- إذا مات الولد، ذكراً كان أم أنثى، قبل وفاة أبيه أو أمه، فإنه يعتبر بحكم الحي عند وفاة أي منهما، وينتقل إستحقاقه من الإرث إلى أولاده ذكوراً كانوا أم إناثاً، حسب الأحكام الشرعية، بإعتباره وصية واجبة، على أن لا تتجاوز ثلث التركة. 2- تقدم الوصية الواجبة، بموجب الفقرة )1( من هذه المادة، على غيرها من الوصايا الأخرى وفي الإستيفاء من ثلث التركة)

 

 

 


مشاهدات 579
أضيف 2022/12/09 - 11:38 PM
آخر تحديث 2024/06/28 - 7:44 PM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 276 الشهر 276 الكلي 9362348
الوقت الآن
الإثنين 2024/7/1 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير