عقوبة الاعدام وفق القانون العراقي.. ما جدواها اليوم
علي التميمي
جاء في المادة 285 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 بان.. يتم ايداع المحكوم عليه بالاعدام في السجن حتى يتم استكمال اجراءات تنفيذ الحكم....، حيث لا ينفذ حكم الاعدام وفق هذه المادة الا بعد صدور المرسوم الجمهوري.. وامر صدور المرسوم الجمهوري هو من ضمن الاختصاصات الممنوحة لرئيس الجمهورية وفق المادة 73 / ثامنا ..من الدستور العراقي ..... ولا ينفذ هذا الحكم الا بعد صدور المرسوم الجمهوري ....والاجراءات الخاصة بتنفيذ عقوبة الاعدام منصوص عليها في المادة 286 وما بعدها من قانون اصول المحاكمات الجزائية....فاذا صدقت محكمة التمييز على الحكم الصادر من محكمة الجنايات فانها اي محكمة التمييز تقوم بارسال الملف الى وزارة العدل ..وزير العدل.... لغرض ارسالها الى رئيس الجمهورية لاصدار المرسوم الجمهوري وبعد صدور المرسوم الجمهوري بالامر بالتنفيذ وبعدها تقوم وزارة العدل بالاستناد على هذا المرسوم باصدار امر بالتنفيذ واتخاذ الاجراءات الخاصة لتنفيذ عقوبة الاعدام ويكون تنفيذ عقوبة الاعدام بالنسبة للمدنيين بالشنق في حين يكون بالنسبة للعسكريين رميا بالرصاص.... واذا وجد المحكوم عليها حاملا فعلا ادارة السجن اخبار رئيس الادعاء العام ليقدم مطالعة الى وزير العدل بتاجيل التنفيذ وبعد ان يقوم وزير العدل برفع الامر الى رئيس الجمهورية حيث لا ينفذ الاعدام الا بعد 4 اشهر من تاريخ الولادة وهذه المدة البالغة 4 اشهر تكون حاضرة حتى ان وضعت المراة قبل صدور الامر بالتاجيل ويكون تنفيذ عقوبة الاعدام داخل السجن ويجري التنفيذ بحضور "هيئة التنفيذ "المكونة من قاضي الجنح واحد اعضاء الادعاء العام وممثل عن وزارة الداخلية ومدير السجن وطبيب السجن ويجوز ان يؤن لمحامي المحكوم عليه بالحضور في اجراءات التنفيذ وفي كل هذه الاجراءات يتم احضار المحكوم عليه بالاعدام الى مكان التنفيذ ووفق المادة 289 من اصول المحاكمات الجزائية اعلاه.... يتلو مدير السجن المرسوم الجمهوري الخاص بالتنفيذ على اسماع الحاضرين جميعا ويسمح للمحكوم عليه في ابداء الراي في كل ما يريد قوله وينظم القاضي محضرا بذلك ويوقع عليه من (هيئة التنفيذ) وبعد ان ينفذ الحكم يقوم مدير السجن يتحرير محضر خاص بذلك يوقع عليه الطبيب الذي يثبت حصول الوفاة......
وجاء هذا القانون أي قانون اصول المحاكمات الجزائية 23 لستة 1971...بمباديء انسانية جميلة منها عدم تنفيذ عقوبة الاعدام في ايام العطل الرسمية والاعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه وانما يتم تاجيلها الى بعد انتهاء هذه المناسبات مثلما نصت على ذلك المادة 290/ من القانون اعلاه ويجوز لاقارب المحكوم عليه ان يزوروه.. في اليوم السابق على اليوم المعين للتنفيذ واوجب القانون على ادارة السجن ان تعلمهم بيوم التنفيذ وفي حالة اذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف او غيره من الفروض الدينية قبل الموت وجب وفق المادة 292 من هذا القانون اجراء كافة التسهيلات اللازمة لتمكين احد رجال الدين من مقابلته..
وبعد تنفيذ عقوبة الاعدام وفق ما تقدم يتم تسليم جثة املحكوم عليه الى اقاربه اذا هم طلبوا ذلك والا فان ادارة السجن كما قالت المادة (292) من هذا القانون تقوم بالدفن وعلى نفقة الحكومة واختتمت المادة القول بهذه العبارة على اية حال ان يكون الدفن بغير احتفال .
وهناك أراء تطالب بالغاء عقوبة الاعدام واستبدالها بالسجن المؤبد وأصحاب هذا الرأي يستندون الى أن السجن المؤبد هو قتل بطئ للمحكوم ... .مثلما حذت ذلك الكثير من الدول الأوربية.....
اما اصحاب الراي الثاني فيؤكدون على ضرورة الابقاء على عقوبة الاعدام .مستمدين ذلك من الآيات القرآنية التي تؤكد على ...بسم الله الرحمن الرحيم..ولكم في القصاص حياة يا اولي الألباب......وآيات أخرى...
وايضا ان العقوبة الجزائية تحقق الردع والعدالة الاجتماعية بين الجناة والمجني عليهم ....
وكل ذلك يبقى الراي الاخير للقناة التشريعية البرلمان حيث ان عقوبة الاعدام وردت في مواقع مختلفة من قانون العقوبات والقوانين الخاصة الاخرى ...وفق قاعدة القانون لايلغى ولايعدل الا بقانون ..
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باحث قانوني...