الزمان - طبعة العراق - عربية يومية دولية مستقلة
www.Azzaman-Iraq.com
نقل قضايا المتهمين المشمولين بقانون العفو

بواسطة azzaman

نقل قضايا المتهمين المشمولين بقانون العفو

سهيل أحمد أمين

 

لا يخفى عليكم إن فكرة المحاكمة العادلة كمفهوم قانوني، لها صلة وثيقة بقضايا حقوق الإنسان وإنتهاكها، عرفها الفقه الإسلامي نصا وواقعا وتطبيقا، قبل أن يكتشفها المجتمع الإنساني وتقرها القوانين الوضعية، وقبل أن يتفق عليها المجتمع الدولي المعاصر ويعتمدها في وثائق ونصوص رسمية ، ومعاهدات دولية العراق طرف فيها وعليه الإلتزام بتطبيقها ، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نص في (المادة الثالثة) على أن : (لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه) ، كما نصت (المادة العاشرة) منه على حق كل إنسان على قدم المساواة أن تنظر قضيته أمام (محكمة مستقلة نزيهة) ، كما نصت (المادة 6/1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على : (الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان ، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً) ، ثم فصلّت في (الفقرات الأخرى) من ذات المادة الإلتزامات التي تقع على البلدان التي (لم تُلغ عقوبة الإعدام) ، وإذ صوت مجلس النواب على قانون العفو العام والأفعال التي شملها القانون ، وما يثير الجدال في هذا القانون الفقرة الخاصة بالأشخاص الذين أُتهموا بمقاومة القوات المحتلة أو من أُتهم بقانون الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 ، أو من أحيل على القضاء بسبب تقارير (المخبر السري).

اعترافات تعذيبية

وتعرضت التحقيقات في هذه القضايا ومحاكماتها الى إنتقادات شديدة والى مزاعم بإنتزاع الإعترافات بالترهيب والتعذيب ، بل وصلت الى حد إتهام القضاء العراقي بالفساد وعدم النزاهة والحياد والإستقلال عند النظر في هذه القضايا ، لاسيما أن معظم المتهمين فيها ينتمون الى إحدى طوائف النسيج المجتمعي العراقي ، هذه التهم لا تليق بالقضاء العراقي ، الذي عُرف منذ تأسيس الدولة العراقية سنة 1921 بالنزاهة والإستقلال ، وبغية قطع الطريق لكل هذه التهم والإدعاءات وإثبات نزاهة وحياد وإستقلال القضاء العراقي ، ولأن القرار الخطأ في عقوبة الإعدام سيودي بحياة إنسان بريء خلافاً للشريعة والقانون ، وللجواز القانوني إستناداً على أحكام (المادة142) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل نقترح مايأتي:

أولا – نقل جميع القضايا الخاصة بجرائم الإرهاب أو المخبر السري على القضاء الجنائي في إقليم كردستان وحصراً في (أربيل) ، لإبعاد إعادة المحاكمة في هذه القضايا عن أية شبهة ، تنال من نزاهة وإستقلال القضاء العراقي .

ثانياً – إذا تعذر ذلك من الناحية الأمنية بنقل المتهمين والمدانين الى أربيل رغم أنه بالإمكان نقلهم (جواً) ، أو بحماية أمنية مشددّة في أوقات يتم تأمين الطرق أمنياً ، يكون الحل بتشكيل عدد من المحاكم الجنائية في محافظات بغداد – نينوى-الأنبار-صلاح الدين – ديالى ، يتم إنتداب القضاة من مجلس القضاء في إقليم كردستان ومن قضاة أربيل ، يتم إلغائها بعد إنتهاء مهامها . فلا يضير العدالة إفلات مُجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس ، والقبض عليهم والحكم عليهم بدون وجه حق، وأن يخطئ القضاء في العفو خيرٌ من أن يخطئ في العقوبة ، فلا يضر العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضرها التعدي على حريات الناس وتجريمهم بدون وجه حق . وهناك قاعدة قانونية تقول : (إفلات مجرم من العقاب ، خيرٌ من إدانة بريء .) ، نناشدكم بإبعاد هذه القضية الإنسانية عن المناكفات السياسية وحصرها بجانبها القانوني المحض والإستجابة لمناشدتنا هذه ، وفقكم الله للسداد .

 

رئيس المركز العراقي لحقوق الانسان


مشاهدات 56
الكاتب سهيل أحمد أمين
أضيف 2025/01/28 - 10:13 PM
آخر تحديث 2025/01/30 - 5:03 AM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 171 الشهر 14628 الكلي 10294593
الوقت الآن
الخميس 2025/1/30 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير