الزمان - طبعة العراق - عربية يومية دولية مستقلة
www.Azzaman-Iraq.com
جريمة الرشوة الإنتخابية

بواسطة azzaman

جريمة الرشوة الإنتخابية

قائد الصافي

الرشوة الانتخابية واحدة من الجرائم التي تهدف إلى عرقلة الآليات الديمقراطية حيث تستهدف حرية التصويت وإرادة الناخب فتقوم بالتأثير على هذه الإرادة عن طريق استخدام المال أو الوعد بمنحة أو جائزة بحيث توجه حرية الناخب وتمنعه من التعبير عن إرادته، بما يشكل إخلالًا بالعملية الانتخابية والتي يجدر القول بان المصلحة الجنائية المنوطة بالحماية في الرشوة الانتخابية هي حسن سير العملية الانتخابية وسلامة ارادة الناخبين. إن الرشوة الانتخابية لابد أن يكون موضوعها وسبب ارتكابها هو التأثير على العملية الانتخابية، من خلال التأثير على إرادة الناخب في التصويت، أو منعه منه، وأيضا التأثير على إرادة الموظف الانتخابي او المكلف بخدمة عامة، وجعله يمارس عمل أو يمتنع عن عمل بقصد الإخلال بالعملية الانتخابية بكافة مراحلها، كالتأثير على صحة السجلات الخاصة بالناخبين وتلك الخاصة بالمرشحين، والتأثير على الدعاية الانتخابية والتأثير على عملية الاقتراع وعملية العد والفرز، والاشخاص الذين يشملهم موضوع الرشوة الانتخابية هم الناخب بالدرجة الأولى والمرشح وأفراد حملته الانتخابية، وأي شخص يعمل لصالحه.  إن الأساس القانوني لتجريم الرشوة الانتخابية يعتمد ابتداء على النصوص الدستورية، وكذلك التشريعات العادية المتمثلة بقانون الانتخابات و الأنظمة الصادرة عن مفوضية الانتخابات، وهذا هو الأساس الوارد في النصوص القانونية، ومن النصوص القانونية ما نص عليه قانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018 حيث نصت المادة (37):( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من : ثانياً: اعطى أو عرض أو وعد بأن يعطي ناخباً فائدة لنفسه أو لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو الامتناع عن التصويت ...) الرشوة الانتخابية حالها حال بقية الجرائم لابد لقيامها من توافر أركانها، والأركان العامة للجريمة، تتمثل في ركنين أساسيين، إلا أنه من خلال استقراء النصوص القانونية الانتخابية الخاصة بجريمة الرشوة الانتخابية يتبين لنا بأنها كما في الرشوة التقليدية التي وردت في قانون العقوبات، والتي تفترض وجود صفة خاصة في مرتكبها والمتمثل في صفة الموظف العام، أو المكلف بخدمة عامة فهي أي جريمة الرشوة الانتخابية تفترض وجود صفة للمرتشي وهي صفة الناخب، وهذا يُعد الركن الأول لها، كما تتطلب وجود ركن مادي يتمثل في الطلب أو القبول أو أخذ الناخب مقابل القيام بالتصويت على وجه محدد أو الامتناع عنه، أو بإعطاء أو عرض فائدة على الناخب من قبل المرشح أو غيره، وركن آخر معنوي يتخذ صور القصد الجرمي. إن جريمة الرشوة الانتخابية تتألف من جريمتين أحدهما يرتكبها المرشح، أو أي شخص يؤيده أو تابع إليه، أما الجريمة الأخرى فهي جريمة الناخب المرتشي فجريمة المرشح أو الراشي فإنه يسعى بإعطائه أو عرضه أو تعهده بإعطاء الفائدة من أجل الحصول على أصوات الناخبين هو الفعل الذي يسمى (بشراء الأصوات)، وجريمة الناخب هي الإخلال بالحق السياسي الدستوري (الانتخاب) الذي يعد سلطة قانونية مقررة للناخب، لا لمصلحته الشخصية، ولكن لمصلحة المجموع، وهذه السلطة يتحدد مضمونها وشروط استعمالها بالقانون، ونتيجة ذلك هي وصول السلطة إلى أشخاص بدايتهم الرشوة فما بالك بالنتيجة.

 


مشاهدات 523
الكاتب قائد الصافي
أضيف 2023/11/10 - 9:05 PM
آخر تحديث 2024/06/29 - 11:50 PM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 347 الشهر 11471 الكلي 9362008
الوقت الآن
الأحد 2024/6/30 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير