الزمان - طبعة العراق - عربية يومية دولية مستقلة
www.Azzaman-Iraq.com
جريمة الضوضاء وإزعاج الآخرين

بواسطة azzaman

جريمة الضوضاء وإزعاج الآخرين

قائد الصافي

الضوضاء صوت غير مرغوب فيه يؤثر على صحة و راحة اشخاص معينين او عامة الناس و له تاثير سلبي على البيئة، أي ان الضوضاء كل الأصوات التي تبدو غير مقبولة ومزعجة وغير مرغوب فيها. إن المشرع العراقي اصدر قانون السيطرة على الضوضاء رقم (41) لسنة 2015، وقد حظر هذا القانون القيام بإطلاق أصوات المنبهات من المركبات كافة أو غيرها إلا في حالات استثنائية يتطلب فيها تدارك وقوع حادث والتي سمح بها القانون، كذلك تشغيل وسائل البث في الأماكن العامة والخاصة بكيفية تؤدي إلى إزعاج الآخرين، وحظر القانون تشغيل مكبرات الصوت بأنواعها داخل الأماكن العامة إلا بإجازة من الجهات المعنية. القانون منع ايضاً استمرار عمل النشاطات الحرفية التي ينجم عنها ضوضاء في غير الأماكن الصناعية بعد الساعة التاسعة مساء ولغاية السابعة صباحا، ومنع إنشاء الحرف والورش كالحدادة والنجارة داخل المناطق السكنية إلا في أبنية وعمارات خدمية وحرفية خاصة بها، ومنع إنشاء معامل النجارة والحدادة ومعامل تصليح السيارات أو أي نشاط آخر يُحدث ضوضاء في غير المناطق الصناعية يؤثر على مستخدمي المكان وفقا للمعايير المعتمدة في وزارة البيئة، كذلك منع القانون تشغيل مكبر الصوت أو أي جهاز مشابه في المناطق السكنية لغرض بث دعاية باستخدام مسجل أو راديو أو تلفزيون أو آلة موسيقية في ساعات محددة يوميا. إن جريمة الضوضاء كأحد الجرائم الماسة بالسكينة العامة، هي التي يشكل فيها الخطر عنصراً مميزاً، وتكون بذلك لها خصوصية تتمثل بأركانها، فمن حيث الركن المادي فانه في معظم الجرائم يتكون من ثلاثة عناصر هي السلوك، والنتيجة والعلاقة السببية، ولكن اغلب الجرائم الماسة بالسكينة العامة يتكون ركنها المادي من عنصرين فقط وهما السلوك والنتيجة دون حاجة الى ضرورة نسبة الفعل الى فاعله لأنها تجرم لمجرد ارتكاب السلوك، ومن ثم فأنها لا تحتاج من القاضي إثباته والبعض القليل منها يتكون ركنها المادي من عناصره الثلاثة السلوك والنتيجة والعلاقة السببية، الجرائم بشكل عام أما أن تكون تامة أو غير تامة بالنسبة لعموم الجرائم العمدية ولكن الأمر يختلف فيما يتعلق بجرائم الضوضاء الماسة بالسكينة العامة فإنها أما أن تقع تامة أو لا تقع لأنها من المخالفات التي لا يتصور فيها الشروع. وقد وضع المشرع العراقي عقوبة بحق من يخالف احكام هذا القانون إذ نصت المادة (8) من قانون السيطرة على الضوضاء على: (مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن (50000 ) خمسين ألف دينار ولا تزيد على (1000000) مليون دينار كل من خالف احكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، واعتبر القانون الجداول الملحقة به جزءا لا يتجزأ من إحكامه، وان ضعف الوعي لدى الأفراد في الحماية من مخاطر الضوضاء والاستهانة بمدى تأثيرها في الصحة العامة أدى إلى عدم التفعيل الحقيقي للنصوص القانونية الخاصة بالحماية من الضوضاء على الرغم من تشريعها، وان نشر الوعي البيئي يشكل ضمانة حقيقية تكفل احترام وتطبيق القوانين الخاصة بحماية البيئة والسيطرة على الضوضاء.

 


مشاهدات 807
الكاتب قائد الصافي
أضيف 2023/12/22 - 10:58 PM
آخر تحديث 2024/12/04 - 11:17 AM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 81 الشهر 1838 الكلي 10057933
الوقت الآن
الخميس 2024/12/5 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير