الحجية القانونية للتوقيع الالكتروني
مصطفى كاظم عبد الزيدي
نظرا لتطور وسائل الاتصالات الذي ادى الى تطور في نظام التعاقد و من ثم في نظام الاثبات ونظرا لأهمية التوقيع الالكتروني في اثبات العقود الالكترونية لذا فقد انتشر استخدام التوقيع الالكتروني في عدة مجالات وحيث ان التوقيع الالكتروني يتكون من بيانات في شكل الكتروني و حتى يتمتع التوقيع الالكتروني بحجية القانونية في الاثبات يجب ان تتوفر الشروط القانونية التي نص عليها القانون وان عدم توفر تلك الشروط يفقد التوقيع الالكتروني حجيته ونص المشرع العراقي على تلك الشروط في قانون التوقيع الالكتروني و المعاملات الالكترونية رقم 78 لسنة 2012 وهي ارتباط التوقيع الالكتروني بشخص الموقع وسيطرة الموقع على الوسيط الالكتروني و امكانية كشف اي تعديل او تغير في التوقيع الالكتروني وان يكون انشاءالتوقيع الالكتروني وفقا للإجراءات التي يحددها القانون والتعليمات و التصديق على التوقيع واذا توافرت الشروط في التوقيع الالكتروني فأنها تتمتع بالحجية في الاثبات امام القضاء و ذلك في نطاق المعاملات المدنية وال بإخراج تجارية والادارية كدليل كتابي كامل و يمكن للمتعاملين بالوسائل الالكترونية تقديم مستنداتهم الموقعة الكترونيا للجهات الرسمية وقد اقر المشرع العراقي صراحة حول حجية التوقيع الالكتروني في الاثبات وذلك بموجب المادة (4) من القانون وان ممارسة النشاط للتصديق الالكتروني في مجال المعاملات الالكترونية ليس مطلقا بل يجب ان تتوفر شروط وهي توفر الاهلية القانونية لجهة التصديق الالكتروني وحصول جهة التصديق على ترخيص وفق احكام القانون وان يكون لجهة التصديق نظاما تقنيا امنا ونقترح على المشرع العراقي التوقيع الالكتروني في السندات الالكترونية من سريان احكام قانون التوقيع الالكتروني والاعتراف بالقيمة القانونية له اسؤة بالسندات الورقية الرسمية .
المحامي