الزمان - طبعة العراق - عربية يومية دولية مستقلة
www.Azzaman-Iraq.com
المسؤولية القانونية للدولة أمام الأضرار الناتجة عن جريمة التزوير.

بواسطة azzaman

المسؤولية القانونية للدولة أمام الأضرار الناتجة عن جريمة التزوير.

كرم اسماعيل الربيعي

 

   جريمة التزوير من الجرائم الخطرة ولها آثار كبيرة على المجتمع منها أمنية واقتصادية وسياسية وتعطي انطباع للخارج عن قوة ورصانة الوثائق الصادرة من الدولة وقد عرف المشرع العراقي بقانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل جريمة التزوير بالمادة ٢٨٦ بان التزوير هو تغير الحقيقة بقصد الغش في سند او وثيقة او اي محرراخر بأحدى الطرق الماديةوالمعنوية التي بينها القانون تغيرآ من شأنه أحداث ضرر بالمصلحة العامة او بشخص من الأشخاص وقد يقع التزوير بصورة مادية كأن يقع تزوير بصورة مادية كأن يقع تغير في البصمة او الامضاء او ختم مزور او أشكال أخرى رسمها القانون  او تزوير معنوي كأن يقع تغير او جعل واقعة مزورة في صورة واقعة حقيقية اذن لجريمة التزوير صور وأنواع عدة منها تزوير المحررات الرسمية او تزوير العملات او الوثائق الرسمية كهويات الأحوال المدنية او جوازات السفر وغيرها وفي مقالي هذا او ان اسلط الضوء على جريمة أصبحت ظاهرة خطيرة جدا تمس بالفرد والعائلة العراقية وتهدد امنهم الاسري ومستقبل اطفالهم الا وهي جريمة تزوير العقارات العائدة للمواطنين ومانراه من مأسي انسانية في الدعاوى التي تنظرها المحاكم الموقرة وأود هنا ان اتناول مسألة مهمةجدا وهي مسؤولية القانونية للدولة عن الأضرار التي تنتج عن جريمة تزوير العقارات وماذنب المواطن الذي تتركه الدولة يواجه مصيره مفردأ دون تدخلها معه لحل مشكلة هي المسؤولة عنها حيث صاحب العقار الأصلي او المالك الاخير الذي اشترئ بحسن نية كلاهما ضحية لفعل قام به شبكة من المجرمين حيث المتعارف عليه عند شراء عقار يطلع الراغب بالشراء على سند دائمي رقم ٢٥ يطمئن فيه على أن هذا الشخص هو فعلا مالك العقار المراد شراءه فعلا ويذهب بعدها الطرفين الى الدائرة المختصة لبدء عملية نقل الملكية من البائع الى المشتري مرورأ بالدوائر ذات العلاقة كالضريبة والبلدية وبعد انجاز المعاملة بالكامل يصدر سند ملكية جديد بأسم المالك الجديد وبعد التدقيق يصبح سند دائمي وهنا وبعد مرور فترة قد تمتد لعدة سنوات يتفاجأ المالك أن عقاره مزور وان البائع الذي باعه العقار وهمي وان عملية التسجيل باطلة وان العقار ستعود ملكيته الى المالك الأصلي الحقيقي وان الحق القانوني الوحيد المتاح أمامه هو الشكوى على المزور ويقينأ انه ذهب إلى جهة مجهولة والعودة عليه للمطالبة بثمن البيع وحتى لو تم مسكه واحالته للمحاكم المختصة فالواقع انه لن ترجع له أمواله التي جمعها من تعب السنين وانه أصبح مشرد بلا سكن يأوي عائلته  وكذلك الامر نفسه للمالك الأصلي الذي كان مطمئن أنه يملك عقار ويتفاجأ أن عقاره استولى عليه ضعفاء النفوس بدون وجه حق وعليه أن يبدأ رحلة التقاضي في المحاكم للمطالبة بأرجاع حقوقه ناهيك عن المشاكل العشائرية التي قد تحدث بين الطرفين مما سبق يتبين لنا أن الطرفين المالك الأصلي والمشتري حسن النية هما ضحية لعميلة التزوير التي جرت على العقار والتي جرت على العقار ومرت بمراحل عديدة عن طريق التلاعب بالاضبارة والسجل وانتحال صفة المالك الأصلي سواء بوكالة مزورة او مستمسكات مزورة والجريمة وقعت على اضبارة مودعة في دائرة مختصة واجبها حفظ حقوق الناس وان المزورين دفعوا الرسوم الكاملة للدولة والدائرة ضحية ايضا حالها حال المواطن لقد بين الدستور لجمهورية العراق لعام ٢٠٠٥ في المادة ٢٣ منه أن الملكية الخاصة مصانة لذا ولكون ان جريمة تزوير العقارات أصبحت ظاهرة خطيرة لذا على الدولة أن تضع الحد والحلول لهذه الافة ولكي تنصف الضحايا ولاتبقي المواطن وحيدا يواجه قدره واني اوجز مقترحات الحلول بالاتي  ١- لغرض ردع المجرمين وضعفاء النفوس يجب تعديل القوانين وتشديد العقوبات ضد مرتكبي جريمة التزوير وعدم شمولهم بأي قانون للعفو يصدر لاحقأ وجعل العقوبة شديدة جدا تتلائم مع جسامة الفعل اما بالنسبة للموظفين ضعفاء النفوس  الذين يثبت تواطئهم مع شبكات التزوير فيجب أن تصل عقوبتهم للاعدام لبشاعة الفعل المرتكب من قبلهم  ٢- يجب أن تقوم الدولة بتعويض المتضرر من جريمة التزوير بقيمة العقار كاملا وعن طريق تشريع قانون خاص ينظم ذلك  ٣- ان واقع دوائر التسجيل العقاري في العراق لايخفئ على احد حيث أن غالبية العقارات  لدوائر التسجيل العقاري مستأجرة ولاتصلح للعمل الإداري ولايتوفر فيها وسائل حفظ أرشيف الاضابير او اوالوثائق او وسائل التكنلوجيا الحديثة او اي وسيلة لراحة المراجع او الموظف  ٤- اقترح تعديل قانون التسجيل العقاري وجعل الدوائر تدار من قبل أحد السادة القضاة  ولايتم نقل ملكية العقار الا بعد أن يحضر اصحاب العلاقة امام السيد القاضي ويطلع على اوراقهم الثبوتية واضبارة العقار. ٥- اقترح تشكيل لجنة في كل دائرة من دوائر التسجيل العقاري تتكون من موظف من مجلس القضاء الموقر وموظف من دائرة كتاب العدول في وزارة العدل وموظف من وزارة الداخلية مزودين بأحدث أجهزة التكنلوجيا الحديثة للتواصل مع دوائرهم التي يمثلوها لغرض التأكد من الوكالات والقسامات الشرعية والهويات الشخصية وتكون صحة الصدور فورية عن طريق هذه الأجهزة المخصصة لعملهم ٦- بماان وزارة العدل من اكثر الوزارات جباية للرسوم والايرادات فيجب ان يصدر قرار من مجلس الوزراء الموقر  بتخصيص هذه الايرادات لإنشاء مجمعات عدلية حديثة تاخذ بالحسبان التوسع الجغرافي والسكاني وتجهيز الابنية بوسائل حديثة تضمن حفظ الاضابير وحقوق المواطنين وتوفر الراحة والاحترام للمراجعين ٧- على الأجهزة الأمنية الاستخبارية أن تعتبر جريمة تزوير العقارات بخطورة جرائم الإرهاب وان تنتشر قرب دوائر التسجيل العقاري ومكاتب العقارات وتطيح بكل من تسول له نفسه العبث بأملاك المواطنين  ٨- تنظيم عمل الدلالين وإنهاء فوضى انتشار مكاتب العقار غير المجازة واخضاع اصحابها لدورات قانونية وتطوير قدراتهم  في مجال عملهم. وفي نهاية مقالي ارجو ان يكون القادم أفضل أن شاء الله  المحامي الدكتور كرم اسماعيل الربيعي


مشاهدات 519
الكاتب كرم اسماعيل الربيعي
أضيف 2025/01/12 - 6:08 PM
آخر تحديث 2025/01/13 - 5:22 AM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 108 الشهر 5911 الكلي 10095876
الوقت الآن
الإثنين 2025/1/13 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير