الزمان - طبعة العراق - عربية يومية دولية مستقلة
www.Azzaman-Iraq.com
الإتحادية والمبادئ التي تعتمدها بإتخاذ القرارات

بواسطة azzaman

الإتحادية والمبادئ التي تعتمدها بإتخاذ القرارات

مزهر الخفاجي

 

منذ اللحظات الاولى لنشوء النظام الديمقراطي في العراق مابعد عام 2003 حتى نفاذ دستور جمهورية العراق لعام 2005 والعراق يخوض غمار الحرب ضد المتجاوزين على النصوص الدستورية والمُدة الدستورية وصولاً الى بناء دكتاتوريات شخصيه وتفرد بالسلطة بالرغم من أن العملية السياسية في العراق هي توافقيه في الأصل قائمة على توافق الكتل والاحزاب السياسية على اختيار الرئاسات الثلاث وايضاً أختيار الكابينه الوزاريه ، وهنا لا بد لنا من أن نقف ونسلسل الرواية بأن كل المناصب لا تُسند بدون توافق سياسي او بدون تقاسم طائفي أو مكوناتي وهذهِ أولى القضايا التي قضت المحكمة الأتحادية العليا في العراق بعدم دستوريتها في العديد من قراراتها  منها الدعوى بالرقم ( 24/ اتحادية /2013) حيث صدر فيها الحكم بعدم دستورية المادة (23) من قانون المحافظات والاقضية والنواحي الخاصة بتقسيم المناصب والوظائف العامة في محافظة كركوك بين المكونات هو مخالفة للدستور كما عززت قراراها هذا في اثبات رفض المحكمة للتجاوز على نصوص الدستور واعتماد مبدأ المحاصصه الطائفي والمكوناتي في اسناد المناصب ذلك في قراراها بالرقم (89/ اتحادية / 2019) حيث قضت فيه بالغاء الفقرة (6) من القرار التشريعي رقم (44) لسنه 2008 ، وكان تسبيب المحكمة في هذا القرار  ((هو أن العناوين الوظيفية حدد الدستور فيها الجهات التي تتولى ترشيح من تراهم لأشغالها وفق الاختصاص والكفاءة وان هذه الجهات ورد ذكرها على سبيل الحصر وليس من بينها ( القوائم والكتل السياسية ) مما كرس ذلك ما يدعى بــ (المحاصصة السياسية) الذي يُرفض جهاراً ويعمل بعِ ليلاً ونهاراً في توزيع المناصب التي نجم عنها سلبيات اثرت في مسارات الدولة وفي غير الصالح العام اضافة الى اخلالها بمبدأ تكافؤ الفرص التي كفلت لجميع العراقيين ان ينالوا فرصهم في تولي المناصب وغيرها في الدولة على أساس الكفاءة والتخصص )) بمعنى أن الكفاءة هو عامل اساس في أسناد المناصب وبعد هذهِ القرارات عملت المحكمة على توجيه البناء القانوني في العراق والغاء كل ما يتعارض مع الدستور من قوانين وقرارات تشريعية حتى ترسخ لدى الجميع أن المحكمه الاتحادية هي صمام أمان البلد وركنهُ الثابت ولن تحابي طرفاً على أخر فقضت فيما يخص الاقليم مثلما قضت بما يخص المركز وهنا نقصد قرارها بعدم دستوريه قانون النفط والغاز في اقليم كردستان كذلك عدم دستورية تمديد عمل مجالس المحافظات في الاقليم وغيرها من القرارات ، وهنا وصولاً الى قراراها التاريخي بالرقم (9/ اتحادية /2023) بتاريخ (2023/11/14) الذي أنهت فيه عضوية نواب أثنين من مجلس النواب العراقي وهما الخصوم في الدعوى نفسها أي أن لامكسب تحقق للطرفين (الظالم والمظلوم ) وأسست فيه لمباديء دستورية

المبدأ الاول

ان قيام رئيس اي حزب بإجبار المرشحين التابعين له بتقديم طلبات استقالة والاحتفاظ بها واستخدامها متى شاء يخالف المبادئ والقيم الدستورية واحكام المواد (5 و 6 و14 و16 و 17 و20 و39 و 50 ) من الدستور ويمثل انحرافاً كبيراً في العملية الديمقراطية عن مسارها الصحيح لم تألفه اغلب برلمانات دول العالم ويكرس زعامه وهمية أو مافيا سياسيه تترك اثار عظيمه على مفهوم الحريه ومظاهرها الديمقراطية ويشوه مبدأ التداول السلمي للسلطة .. ولا يمكن بأي حال اختزال ارادة الشعب المتمثلة بمجلس النواب العراقي بشخصية رئيس البرلمان ، وتعليقا منا على هذا المبدأ أن المحكمة فضلت أن يراعي من يترأس السلطة التشريعية « القيم الدستورية « وبالتالى فالسؤال الذى يطرح نفسه بشأن القيم الدستورية: هل هى مثل أخلاقية يمكن أن نسميها الفضائل او الخصال الحميدة للبشر كأفراد صالحين داخل المجتمع او ( نمط من أنماط السلوك الملتزم بقيم الخير والعدل والشعور بالمسؤليه المثقلة بالفضائل)  ؟ أم هى اتفاقات او تعبير واقعي عن أرادات اومعادلات سياسية ، من الوارد جدا أن تتغير كلما تغير الزمان والمكان والأشخاص والكيفية، هذا لأنها تاريخية وليست نصوصاً سماوية، فهى اتفاقات وبالتالى فهى إرادية.. ثم إنها معادلات، وبالتالى فهى مرحلية. من هنا، فالحديث عن الدستور (قيمه، أو تعديلها) لا يمكن أن يكون حقيقيا ومنتجا إلا باستطلاعات رأى عام حرة ومستقلة ودراسات علمية مستقلة تسبق كتابة الدستور أو تعديله، وإلا احتكر البعض فرصة تقديم المبادرة والرأى وحده، ثم عرضه على الجمهور فى استفتاء، لا خيارات فيه أمام المواطنين (صحاب الحق في كتابه الدستور)  سوى القبول أو الرفض، دون التدخل فى قيم وبناء الدستور. يرتبط ما سبق ذلك أيضاً بنظرة صاحب القرار إلى الجمهور ودوره الحقيقى فى التصميم الدستورى للعملية السياسية بما يعني أن ما أسست له المحكمة الدستورية في هذا المبدأ هو رفض المحكمة لبناء دكتاتورية جديدة  تحت شعار دكتاتوريه الديمقراطية او نخر مباديء الحرية بأساليب منشزة ( مال ، تزوير ، سلاح) وهذه هي العله من وجود القضاء الدستوري في كل البلدان التي تستند في تأسيسها لنظام ديمقراطي

المبدأ الثاني

ان للمحكمة الاتحادية العليا سلطة تقديرية مطلقة في ممارستها لأختصاصها الجزائي ما أن تأكدت من قيام عضو مجلس النواب قد ارتكب مخالفه في مقدمتها الحنث باليمين وفقاً للوقائع والادلة والتحقيقات التي يتم اجرائها من قبلها.

المبدأ الثالث

ان المحكمة مختصة للبت في صحة العضويه من عدمهِ أي أن اختصاصها منشيء لانهاء العضويه لا كاشفاً لذلك وان انهاءها لعضويه رئيس مجلس النواب كان استناداً لأستخدامه طلبات لاستقاله سابقه وقام بتحريفها لذلك وجب انهاء عضويته، بالتالي ومن خلال ماذكرنا أن المحكمة مارست أختصاصها الجزائي بشكل واضح عملاً منها الى حفظ التجربة الديمقراطيه في العراق وترسيخ لدورها في حمايه البلد من الدكتاتوريات الحديثه ، أما موضوع عدول المحكمة عن قرارها او الموائمة السياسية  وما ينادي بهِ الأخوة هو اعتقاد غير صحيح لأن المحكمة في قرار سابق لها نصت أنها من الممكن أن تعدل عن مباديء دستوريه سابقه بسبب تغييرات جوهريه وكذلك عدم موائمه تلك المباديء للحظة التاريخية الدستورية الحالية  تطبيقاً لنص المادة (45) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022 (للمحكمة عند الضرورة وكلما اقتضت المصلحة الدستورية والعامة، ان تعدل عن مبدا سابق اقرته في احدى قراراتها، على ان لا يمس ذلك استقرار المراكز القانونية والحقوق المكتسبة) هذا العدول يكون عن مبدأ فقط فأذا كان لتاريخ الشعوب الناهضة في التاريخ القريب أن تُقصي رؤسائها وزعمائها ورموزها في طوفان شعبي يدعوهُ للتنحي أو التنازل او ترك السلطة .. فأن عصر الديمقراطية وثبات مؤسساتها قد منح الحق للمحكمة الاتحادية العليا في أن تطيح بالرئيس .. وتنهي مرحلة من مراحل خطف الديمقراطية او الابتزاز بها ليتحول القانون في ظل فضاء الحرية الحق ووعي رجالاتها بالمســـؤولية الملقاة على عاتقـهم ووفق مبدأ التفويض الشعبي والقانوني الى ضمير جمعي يشد حبل القانون على عنق الرئيس وينهي مرحلة من الاستــبداد والتزوير والتشويه لمباديء الديمقراطية.

 


مشاهدات 635
الكاتب مزهر الخفاجي
أضيف 2023/12/15 - 3:57 PM
آخر تحديث 2024/06/28 - 11:24 PM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 351 الشهر 11475 الكلي 9362012
الوقت الآن
الأحد 2024/6/30 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير