الزمان - طبعة العراق - عربية يومية دولية مستقلة
www.Azzaman-Iraq.com
مقترحات لتعزيز كفاءة ومصداقية العدالة الجنائية

بواسطة azzaman

مقترحات لتعزيز كفاءة ومصداقية العدالة الجنائية

 

عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي

 

نشر في العدد 290/ ايلول/2017  من جـريـدة (تـخـطـيـط اليوم) التي تصدرها وزارة التخطيط العراقية ، خبراً في الصفحة الاخيرة ، عن اجتماع عقد في وزارة التخطيط بحضور السيد وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية (الدكتور ماهر حماد) ومدير عام التعاون الدولي (الست عايدة عطو) وممثلي الجهات المستفيدة وهي وزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى ، وبحضور ممثل الاتحاد الاوربي والمدير الاداري لمشروع (تعزيز كفاءة ومصداقية العدالة الجنائية وتعزيز دولة القانون في العراق) وبقدر تعلق الامر بموضوع (كفاءة ومصداقية العدالة الجنائية) لابد من ايضاح الحقائق التالية :-

اولاً // ان مختلف دول العالم كانت ومازالت تعاني من مشاكل معقدة في نظام العدالة الجنائية ... ومن اهم تلك المشاكل :

•كثرة المحكومين المودعون في السجون . 

•المحاكمات التي تستغرق زمناً طويلاً .

•التوسع في استمرار توقيف المتهمين لحين حسم الدعوى ، اي عدم اطلاق السراح بكفالة .

المعاملة القاسية للمتهمين الموقوفين وللسجناء .

•ارتفاع اجور المحامين بالنسبة لمدخولات اوسع فئات المجتمع .

•ضعف الوعي الجماهيري بالقوانين الجنائية .

•النقص في عدد القضاة .

•تحمل الشرطة أعباء التحقيق في الجرائم على حساب واجبهم الاصلي في منع الجرائم .

ضوابط التشريع

•هروب موقوفين او محكومين من السجون .

•الخلل في ضوابط التشريع بوسائل الاعلام عن الجرائم قبل انتهاء محاكمة المتهمين بارتكابها .

•كثرة التشريعات الجزائية وتعديلاتها .

•تخلف برامج اصلاح المحكومين عن مراعاة الحد الادنى للمعاملة الانسانية .

•عدم العناية ببرامج الرعاية اللاحقة للمحكومين السابقين .

وهذه المشاكل هي التي دفعت المشاركين في مؤتمر الامم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المذنبين الذي عقد في جنيف سنة 1975 واثناء بحث الموضوع الثاني في جدول اعمالهم عن (التشريع الجنائي والاجراءات القضائية والاشكال الاخرى للضبط الاجتماعي في مجال منع الجريمة) الى العناية الخاصة بـ :-

•تقييم نظام العدالة الجنائية في العالم .

•دور نظام العدالة الجنائية في منع الجريمة .

وأكدوا في توصياتهم على اهمية :-

•اصلاح القانون الجنائي .

•الاصلاحات في الاجراءات الجنائية.

•اعتماد الاشكال غير القضائية للضبط الاجتماعي.

ومن اهم التوصيات التي صدرت عن المؤتمر المذكور ، بهذا الخصوص :-

•العدالة الاجتماعية هي افضل وسائل منع الجريمة لذلك يجب الاهتمام بتدعيم العمل الاجتماعي . 

• لابد ان تجاهد كل الدول باستمرار لاعادة تقييم نظم العدالة الجنائية فيها وبخاصة احلال القوانين والمؤسسات التي لم تكن اصيلة بطبيعتها او اصبحت غير صالحة ولا تتماشى مع الزمن . • مراعاة حقوق الانسان والحريات الاساسية للافراد المعنيين اثناء ممارسة الاجراءات الجنائية والتنفيذ العقابي .

• تشجيع مشاركة المجتمع في تعزيز برامج منع الجريمة ورعاية المذنبين .

•دمج السياسة الجنائية بالسياسة الاجتماعية العامة لكل دولة .

•التوسع في البحوث الجنائية ذات الصلة بالسياسة الاجتماعية العامة لكل دولة .

•التوسع في البحوث الجنائية ذات الصلة بسياسة منع الجريمة واسلوب عمل النظام القضائي وبرامج المجتمع المحلي في الضبط الاجتماعي .

•اعطاء الاهتمام المناسب لاشكال الضبط الاجتماعي غير الجنائية .

((للمزيد راجع العدد السادس / 1977 في المجلة العربية للدفاع الاجتماعي – المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة – جامعة الدول العربية – الصفحة 285 / البند 21)) .

ثانياً // في سنة 1976 اعتنت مجلة (العدالة) الي تصدرها وزارة العدل العراقية بدعوة عدد من القانويين البارزين لتبادل الراي بشان قضية (السياسة الجنائية في القطر العراقي) .. وفي تلك الندوة العلمية طرحت افكار ومقترحات بناءة في الوقاية من الاجرام وفي التحري عن الجرائم والتحقيق مع المتهمين ومحاكمتهم .. وفي التنفيذ العقابي للمدانيين بهدف اعادة تربيتهم واصلاحهم وفي تنفيذ برامج الرعاية اللاحقة لهم بعد انتهاء محكوميتهم .وقد نشرت وقائع تلك الندوة في العدد الرابع / السنة الثانية / 1976 على الصفحات من 1083 الى 1116 .

ثالثاً // قانون اصلاح النظام القانوني رقم 35 لسنة 1977 الذي نشر في جريدة (الوقائع العراقية ) بعددها المرقم 2576 في 14/اذار/1977 الذي مازال نافذاً ، كان وسيبقى مرجعاً مهماً في اصلاح التشريعات العراقية ، ومنها التشريعات الجزائية ، وتطوير عموم السياسة الجنائية ، والإرتقاء باليات تحقيق العدالة الجنائية .. حيث تناول في (الفصل الرابع ) في (القسم الثاني) موضوع (التشريعات الجزائية) ببندين هما :-

البند الاول // اسس السياسة الجزائية ، المنطلقات الاساسية والاهداف العامة .

البند الثاني // اسس التشريعات الجزائية وهي قانون العقوبات وقانون الاجراءات

 الجزائية والادعاء العام .

نظم العدالة

وما زالت اغلب المعالجات الواردة فيه جديرة بالعناية

رابعاً // كان موضوع تطوير نظم العدالة الجنائية في العراق ، محل اهتمامنا في عدد من دراسات سابقة منشورة لنا على نطاق واسع مازالت جديرة بالعناية بها :-

•اعادة النظر في قرارات منع اطلاق سراح المتهمين ببعض الجرائم بكفالة ، مراعاة لحقيقة وجود متهمين ابرياء وان اطلاق سراحهم بكفالة لايؤدي الى هروبهم ولا يضر بسير التحقيق .

• اعادة النظر في منهج تشديد العقوبات لثبوت عدم جدواه في منع الجرائم .

•زيادة فاعلية دور الادعاء العام في مراقبة المشروعية في الاجراءات الجنائية .

•توسيع دور الشرطة في منع الجرائم وتقليصه في مجال التحقيق في الجرائم .•العناية الاكبر بمؤسسات الاصلاح الاجتماعي ودوائر الرعاية اللاحقة .

•الحزم في مواجهة جرائم تجاوز الموظفين حدود واجبات وظيفتهم والجرائم المخلة بسير العدالة .

•تكثيف جهود وسائل الاعلام بالتوعية القانونية عموماً وبالتشريعات الجزائية خصوصاً .

•حصر فرض العقوبات السالبة للحرية ، ومصادرة الاموال بالجهات القضائية مع مراعاة اهمية دعم سلطات الجهات الكمركية في مكافحة جرائم التهريب .

•استمرار التوسع بمنح صلاحيات قضائية للسلطات الادارية والمالية والمهنية في معالجة الجنح البسيطة والمخالفات بحدود فرض الغرامة المالية او العقوبات الانضاطية غير السالبة للحرية فقط .

•اجازة الطعن امام محكمة التمييز بجميع الاحكام التي تصدر عن مختلف المحاكم الخاصة اواللجان او الهيئات المخولة صلاحية اصدار عقوبات بقرارات قطعية • تشكيل لجنة في وزارة العدل تسمى (لجنة ترشيق التشريعات النافذة ) تتلقى وتدرس ما ترفعه اليها (هيئات الراي) في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة من ملاحظات عن التشريعات ذات العلاقة بالوزارة والجهاٌت المعنية ، التي تتطلب الغاءً اوتعديلاً تطويرياً .

•اعادة النظر بمفردات منهاج دراسة ( القانون الجنائي) في الجامعات العراقية وبخاصة :-

•الاهتمام بتدريس (الجرائم المضرة بالمصلحة العامة) ضمن دراسة (قانون العقوبات) في كليات القانون .

• تدريس موضوع (الجرائم الاجتماعية) لطلبة علم الاجتماع و (الجرائم المالية والاقتصادية) لطلبة كلية (الادارة والاقتصاد ) و (قانون العقوبات الزراعي) لطلبة (كـلية الزراعة) و (الجرائم الماسة بأمن الـبـيئة والـصحة العامة) لطلبة (كلية الطب).

 • زيادة الاهتمام بموضوع (المعونة القضائية) للفقراء ، وتطوير الاحكام الواردة في قانون المرافعات المدنية بشانها .

•التزام السلطات الادارية المخولة صلاحيات قضائية بضمانات العدالة الجنائية وبخاصة ضمان حق المتهم بالدفاع عن نفسه اصالة ووكالة .. وحقه في التماس الافراج او الكفالة .. الخ .

•العناية بقطاع القضاء العراقي من خلال مواصلة الرعاية المادية للقضاة وحصر التحقيق بما ينسب الى القضاة من اتهامات او ما يرفع  ضدهم من شكاوى بـ (لجنة شؤون القضاء) في وزارة العدل ، ورفع الحظر المفروض على القضاة واعضاء الادعاء العام المتقاعدين من ممارسة مهنة المحاماة ودعم جهاز الاشراف العدلي بمزيد من الملاكات المؤهلة .

•التنفيذ الفاعل لما تقرر بقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 من ان قضاة التحقيق والمحقيين العدليين هم المسؤوليين عن اجراءات التحقيق بالجرائم وما تقرر بقانون اصلاح النظام القانوني باهمية (السير حثيثاً في طريق الاكثار من المحققيين العدليين القانونيين وتاهيلهم تمهيدا لحصر التحقيق بهم) .. وذلك لغرض انصراف رجال الشرطة المحلية لمهام منع الجرائم .

•الارتقاء بوسائل واساليب (البحث الجنائي) وتطوير طرق ومجالات (الاحصاء الجنائي) ومن اجل تصعيد اجراءات البحث العلمي في مختلف مجالات تحقيق العدالة الجنائية .

•الاهتمام بصنف (الـشـرطة الـقــضـائـية) التي تعمل باشراف قضاة التحقيق والـمحـقـقين العدليين والادعاء العام ، لكي تناط بهم المهام التي تقوم بها (شرطة مكافحة الاجرام) و (مكتب التسجيل الجنائي) في الشرطة ، وبعض اقسام (مديرية الادلة الجنائية) .

•الارتقاء بدراسة (العلوم القضائية) من خلال ترجيح كفة (العلوم القضائية) على (العلوم القانونية) في المعهد القضائي لان الدارسين في المعهد القضائي تخرجوا في كليات القانون ودرسوا العلوم القانونية واهم العلوم القضائية هي (المنطق القضائي) و (الاحصاء القضائي) و (الادارة القضائية) و(علم النفس القضائي) و (القضاء الدولي) و (العلاقات القضائية الدولية) و (اتفاقات التعاون القضائي بين الدول ) و (اصول التشريع) و (اصول السياسة الجنائية) .

•تصعيد التثقيف بمضمون المادة (57) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 بان الاصل في التحقيق بالجرائم ان يكون علنياً وللقاضي والمحقق عند الضرورة ان يجعل التحقيق سرياً لاسباب يدونها في المحضر على ان يتيح للمتهم او المشتكي او المدعي بالحق المدني ، المسؤول مدنياً عن المتهم ، ووكلائهم ، الاطلاع على التحقيق بمجرد زوال هذه الضرورة .

•(الحبس البسيط ) الذي لاتقل مدته عن 24 ساعة ولا يزيد على سنة واحدة مالم ينص القانون على خلاف ذلك .. يعد عقوبة سالبة للحرية قصيرة المدة .. وهذا النوع من العقوبات كان محل اهتمام :-

•مؤتمر الامم المتحدة لمنع الجريمة الذي عقد في لندن سنة 1960 .

•المؤتمر العربي التاسع للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة المنعقد في القاهرة عام 1978 .

•الندوة العلمية العراقية الموسعة التي عقدها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في بغداد عام 1985 .

وكان الاجماع منعقداً في جميع تلك الاجتماعات العلمية على ضرورة تجنب الحكم بعقوبة سالبة للحرية قصيرة المدة ، لان اضرارها اكبر من فوائدها . لذلك نادينا منذ عام 1999 ( استبدال عقوبة الحبس من سنة فما دون بتدابير احترازية مقيدة للحرية وليست سالبة للحرية كمبدا جديد بقرار تشريعي مناسب يلزم المحاكم به .

•تطوير المشاركة الشعبية في العملية التشريعية وبخاصة في المسائل المتصلة بحياة الناس اليومية كتشريعات النقل والمرور وحماية البيئة والصحة العامة والتربية والتعليم .. لان الفقه الجنائي المعاصر تصاعد اهتمامه بموضوعات (ديمقراطية القضاء) و (العدالة الاشتراكية) و (المشاركة الشعبية في تنفيذ السياسة القانونية ).. الخ

•من حقوق الانسان (حق المتهم في الدفاع عن نفسه اصالة ووكالة) و(يملك الشخص الذي يحجز او يوقف حق الاتصال الفوري باسرته ومحاميه ) .. لذلك من ضرورات تحقيق العدالة الجنائية احترام مهنة المحاماة وضمان حريتها واستقلالها باطار القانون .

•العشائر جزء من النسيج الاجتماعي في عموم البلدان العربية وكان للعشائر دوراً في تسوية النزاعات القانونية بين افرادها في العهد العثماني وفي العهد الملكي في العراق ، لكن هذا الدور انتهى في بداية العهد الجمهوري لسنة 1958? ويعد الفصل العشائري تدخلاً معاقباً عليه في اعمال القضاء .. لكن القوانين العراقية فتحت ابواباً واسعة لتشجيع الاسهام الشعبي في منع الجرائم وفي تسوية المنازعات القانونية بين الناس على وفق قواعد واصول رسمية ، يمكن ان تعتمدها العشائر وهي :-

•تشجيع المصالحات في الدعاوى الجزائية والمدنية على وفق احكام الصلح في المادة (194) اصول جزائية والمواد 698-721 من القانون المدني .

•حث المجني عليه او ذويه او المتضررين من الجريمة بـ (الصفح عن الجاني) وفق المواد 338 – 341  من الاصول الجزائية .

•التماس ( وقف الاجراءات القانونية ) وفق احكام المادتين 199-200 اصول جزائية وبواسطة رئاسة الادعاء العام .

•التماس (العفو الخاص) وفق احكام المادة (154) عقوبات عراقي .

•اللجوء الى التحكيم في تسوية المنازعات المدنية على وفق احكامه التي وردت في قانون المرافعات المدنية في المواد (251-276) .

• ينوب الادعاء العام عن المجتمع في الدفاع عن العدالة وحماية المشروعية والنظام العام وامن الدولة واموالها وحماية الاسرة والافراد وحرياتهم .. وللادعاء العام مكانة مرموقة في العراق ، ومهماته من انبل واشرف مجالات الخدمة للوطن والشعب .. وهو معروف في اغلب الدول العربية بـ (النيابة العامة).

وسبق ان اقترحنا في دراسة نشرت في اذار/ 2000

•تطوير البناء التنظيمي لجهاز الادعاء العام ، والارتقاء به الى مستوى اعلى ضمن تشكيلات السلطة القضائية .

•اضافة ممثل عن جهاز الادعاء العام في كل هيئة من هيئات الرأي المؤلفة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة في اطار مهماته في مراقبة المشروعية واحترام تطبيق القانون .

•دعم جهاز الادعاء العام بملاكات اكاديمية ذات قدرات بحثية لاعداد دراسات لتقويم التشريعات النافذة وتحليل اتجاهات السياسة الجنائية ، وتطوير واقع المؤسسات الاصلاحية .

•توسيع مشاركة الادعاء العام في الهيئات والمجالس والمصالح الاجتماعية مثل رعاية الاسرة وحماية الطفولة ورعاية الاحداث وتطوير المرور وتامين الدفاع المدني وحماية وتحسين البيئة .. الخ .

•مع اهــمـية ما تـنـشره مجلة (العدالة) التي تـصدرها وزارة العدل ومجـلة (القضاء) الـتي تـصدرها نــقــابة الـمـحـامـين ومجلة (دراســات قانــونــية) اصدار بـيـت الحكمة ، ومجلة (الـحــقــوقي) اصدار جــمـعـية الـحـقــوقــين ، ومجلة (القانون المقارن) اصدار جمعية القانون المقارن ، و (العلوم القانونية) اصــدار كــلــيـة الــقــانـون في جامــعـة بـغـداد ... واهـمـية ما تـنـشـره جـريدة (الوقـائع الـعــراقـيــة) فان الـسـمـة العامة لـجـمـيـع تـلـك الاصــدارات انها ذات طابع اكـاديـمـي تــخــصــصي مـعـمـق تهم المختصين بالعمل القانوني والقضائي عموماً .

والمهم – باعتقادنا – في الحاضر والمستقبل ان يتجه الاعلام القانوني نحو نشر المعرفة القانونية بالتشريعات النافذة في اوساط عموم المواطنين ، لان الوعي القانوني الشعبي عامل مهم في توطيد العدالة الجنائية وتعزيز سيادة القانون .

لذلك نحن نشجع (القنوات التلفازية) ومحطات (الاذاعة) بتقديم برامج قانونية ، كما نشجع الصحف والمجلات العراقية بتخصيص صفحات واعمدة اسبوعية (قانونية) ونرى ان من اهم واجبات اقسام العلاقات والاعلام في الوزارات ، هو واجب (الاعلام القانوني) اي الاعلام بالقوانين والانظمة والتعليمات ذات العلاقة المباشرة باهداف ومهام الوزارة .

خامساً // مـثـلـما تعاني مختف دول العالم من مـشـاكل في تـحـقــيـق الـعــدالة الجنائية ضمن حدود اقليمها ، فان كثير من دول العالم اضحت ضحايا مـظاهـر ازمة عـالـمية في نظم العدالة الجنائية الدولية في اطار تطبيقات (القانون الدولي الجنائي) الذي يعتني بالعقاب على الجرائم التي ترتكب ضد القانون الدولي العام في حالتي السلم والحرب.

ومن اهم مظاهر الازمة العالمية للعدالة الجنائية الدولية :-

•اتجاه مجلس الامن لفرض (عقوبات) على بعض الدول .. مع ان ميثاق الامم المتحدة اعتمد نظام (التدابير) بدل العقوبات .

•التوسع في وصف المنازعات الدولية بانها (سياسية) وليست (قانونية) مع عدم وجود معيار حاسم لهذا التمييز .. وان المصلحة الدولية العامة تقتضي ان يتعزز مبدا (سيادة القانون في العلاقات الدولية) وان يكون الالتزام باحكام القانون مصدرا للشرعية في العمل السياسي .

•تفاقم انتهاكات صارخة لمواثيق دولية من قبل دول كبرى ، دون وجود اي رادع دولي قادر على معاقبة مرتكبي تلك الجرائم الدولية . كما حصل في (ملجا العامرية) و (سجن ابو غريب) من انتهاكات ارتكبتها سلطات امريكية في العراق .

•اهمال جسيم لوصايا مؤتمرات الامم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المذنبين ، وبخاصة (اعلان نابولي السياسي بشان الخطة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة) الصادر عن رؤوساء دول وحكومات العالم عام 1994 .

•عدم تردد دول كبرى اعضاء دائميين في مجلس الامن باتهام دول اخرى بارتكاب جرائم دولية دون ان يستند هذا الاتهام على تحقيقات او احكام قضائية مستقلة ، وانما على مجرد ( ظنون ) او (احتمالات ) او (شبهات) .

((وللمزيد عن مظاهر الازمة العالمية المعاصرة للعدالة الجنائية راجع دراسة عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي)) :-

 •خطورة تجاهل القانون الدولي في العلاقات بين البلدان – جريدة الزمان – بغداد 22/3/2011 .

•المحكمة الجنائية الدولية – جدل القانون والسياسة – جريدة الزمان – بغداد – 20/9/2012


مشاهدات 323
أضيف 2022/05/10 - 5:04 PM
آخر تحديث 2024/06/24 - 7:02 PM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 226 الشهر 226 الكلي 9362298
الوقت الآن
الإثنين 2024/7/1 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير