الزمان - طبعة العراق - عربية يومية دولية مستقلة
www.Azzaman-Iraq.com
خبير لـ (الزمان) : قرارات ملزمة بإنصاف العقود المستبعدين وعدم دستورية عبارة تخص الإقليم

بواسطة azzaman

الموازنة الثلاثية تدخل حيز التنفيذ بعد حسم الإتحادية الطعون المعلّقة

خبير لـ (الزمان) : قرارات ملزمة بإنصاف العقود المستبعدين وعدم دستورية عبارة تخص الإقليم

بغداد - قصي منذر

 

فصل خبير قانوني، قرارات المحكمة الاتحادية التي قضت برد بعض الطعون المقدمة من الحكومة على مواد قانون الموازنة الثلاثية  ،والبت بعدم دستورية بعضها لاقرارها خلاف القانون. وقال الخبير وائل منذر لـ (الزمان) امس ان (قرارات المحكمة الاتحادية العليا قضت بالمواد التي تم الطعن بها من قبل الحكومتين الاتحادية واقليم كردستان، حيث نظرت بنحو 9 مواد تضمنت انفاقا جديدا خارج نطاق القانون الذي يسستلزم توفير تخصيصات لها ،فضلا عن تاكيد عدم دستورية عبارة خاصة بالاقليم التي حصرت اطلاق تخصيصات كردستان الا موافقة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني)، وتابع ان (المحكمة رأت عدم دستورية حصر التعاقدات مع المستثمرين ، بالمحافظين على اعتبار ان ذلك يعطي سلطة تقديرية للمحافظين خلاف القانون ، وكذلك قضت بعدم شرعية الاستقطاع من رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين لدعم موازنة مؤسسة الشهداء او استيفاء مبالغ من الديون المستحصلة لمنحها حوافز للموظفين)، وتابع ان (الاتحادية انصفت عقود تشرين المستبعدين من التثبيت ،وقررت رد طعن الحكومة بالمادة 75  واعتبارها ملزمة التنفيذ).وحسمت الاتحادية في وقت سابق ، الطعون المقدمة من الحكومتين الاتحادية والاقليم بقانون الموازنة الثلاثية.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (المحكمة نظرت في الدعوى المرقمة 153 اتحادية المقامة أمامها من المدعي رئيس مجلس الوزراء ضد المدعى عليه رئيس مجلس النواب ،الخاصة بالطعن بمواد من القانون الموازنة للسنوات 2023  و 2024  و2025).

واضاف ان (المحكمة اصدرت قرارها البات والملزم للسلطات كافة والمتضمن الحكم بعدم دستورية عبارة حصراً الواردة بالمادة 2  اولاً 8 ج6  وعبارة بناءً على طلبه الواردة في الشق الأخير من المادة 16 ثانياً ، والمادة 20  سادساً، والمادة 28  رابعاً  أ ، والمادة 57  أولاً ج، والمادة 70  ثانياً، والمادة 72  من القانون)، وتابع ان (قرار الحكم تضمن رد دعوى المدعي بشأن الطعن بدستورية المواد 28  رابعاً ب و 62  رابعاً و63  ثالثاً و65 ثانياً و71  و 75  من القانون أعلاه)، مبينا ان (المحكمة نظرت في الدعوى المرقمة 168 اتحادية المقامة أمامها من المدعي رئيس حكومة إقليم كردستان ضد المدعى عليه رئيس مجلس النواب، الخاصة بالطعن بمواد من القانون ، وأصدرت قرارها بعدم دستورية عبارة وبموافقة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي الواردة في المادة 11 اولاً وعبارة وفي حالة تعذر الحل لمجلس النواب إتخاذ القرار اللازم الواردة في المادة 13  سابعاً من القانون، كما قضت برد دعوى الطعن بدستورية المواد 2  اولاً 5 ب و11  ثانياً و12  ثانيا أ، ب، ج، د، هـ ، والمادة 13  ثامناً ب من القانون). ونشرت جريدة الوقائع العراقية، تعليمات الموازنة الثلاثية التي دخلت حيز التنفيذ امس.وقال مدير عام الوقائع حنان منذر نصيف في بيان امس إن (تعليمات قانون الموازنة الثلاثية تم نشرها بالجريدة الرسمية ،ودخلت حيز التنفيذ). من جانبه ،أكد رئيس لجنة الخدمات والإعمار النيابية، علي الحميداوي، أن الموازنة تضمنت تخصيصات تعالج المشاريع المتلكئة.وقال في تصريح امس إن (القانون خصصت للموازنة الاستثمارية رقماً كبيراً، وللمشاريع المتلكئة ما نسبته 80  بالمئة لمعالجتها)، وتابع ان (هذه الوفرة المالية كافية لمعالجة الكثير من المشاريع المتلكئة).


مشاهدات 737
أضيف 2023/08/07 - 6:43 PM
آخر تحديث 2024/07/17 - 4:39 PM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 258 الشهر 7826 الكلي 9369898
الوقت الآن
الخميس 2024/7/18 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير