الزمان - طبعة العراق - عربية يومية دولية مستقلة
www.Azzaman-Iraq.com
القضاء العراقي يرفض قراراً إيرانياً لا ينسجم مع التعاون بالمسائل المدنيّة

بواسطة azzaman

خبير: رد تفريق زوجين من قبل محكمة كربلاء يرسم تفسيراّ متطوّراً للقانون

القضاء العراقي يرفض قراراً إيرانياً لا ينسجم مع التعاون بالمسائل المدنيّة

 

بغداد -   قصي منذر

 

علق خبير قانوني ،على رفض محكمة الاحوال الشخصية في كربلاء ، قرار التفريق القضائي بين زوجين امام المحاكم الايرانية ،باعتباره يخالف اتقافية التعاون بين البلدين في المسائل المدنية التي تنص على عدم امكانية تنفيذ قرار الحكم الصادر من الدولة الاجنبية متى ما كان الحكم مخالفاً للتشريع النافذ او النظام العام

وقال الخبير وليد عبدالحسين جبر لـ (الزمان) أمس (لا اعلّق على الاحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الدُنيا لإنها بلا شك لا زالت احكام غير ثابتة ما لم تقترن بمصادقة محكمة التمييز حينئذ تكون مبادئ كاشفة عن موقف القضاء ،ولكن حينما يكون حكم محكمة الموضوع مسبوكاً بلغة قضائية عالية ويتضمن اتجاهات معززة بمبادئ محكمة التمييز ومستندة الى نصوص نافذة، فإن احتمالية تصديقه تمييزا تتجاوز نسبة الـ 95 بالمئة وبالتالي يشّكل مادة قانونية للتعليق)، وأضاف إنه (في دعوى نظرت امام محكمة الاحوال الشخصية في كربلاء ادعت فيها المدعية بوساطة وكيلها ان المدعى عليه هو زوجها الداخل بها شرعا وقانونا بموجب قرار الحكم الصادر من محكمة الاحوال الشخصية في بغداد الجديدة وانه قد هجرها لأكثر من ثماني سنوات ،لذا طلبت دعوته للمرافعة والحكم بالتفريق القضائي للهجر )، مؤكداً انها (تستند في طلب التفريق لقيام المدعى عليه بهجرها لمدة تزيد على اربع سنوات وطوال الفترة السابقة وهي مقيمة في دار اهلها وان خروجها من دار الزوجية كان بسبب حصول خلافات وان تلك الخلافات مستمرة بينهما،حيث طلب وكيل الزوج رد الدعوى لحصول الطلاق بين الطرفين امام المحاكم الايرانية وان القرار مصدق من قبل وزارة الخارجية ومن قبل كاتب العدل).

 وتابع إن (محكمة الاحوال الشخصية في كربلاء ،قررت رد دعوى المدعية ليس بسبب دفوعات وكيل الزوج ، لكونها لم يتم تصديق القرار الصادر من خارج العراق لدى المحكمة المختصة حتى يعتبر نافذا ، ولذلك فانه يتوجب عدم الاخذ بذلك القرار كونه سابقاً لأوانه ولكون الطرفين لم يقيما دعوى لتصديق الطلاق بين الطرفين امام المحكمة العراقية المختصة لذا لا يمكن معه الاخذ بقرار الطلاق المبرز وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الاتحادية).

لافتا إلى إن (المحكمة استندت في رد الدعوى الى ان اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والاحوال الشخصية بين العراق وايران نصت في المادة 34 ثانياً على عدم امكانية تنفيذ قرار الحكم الصادر من الدولة الاجنبية في العراق متى ما كان الحكم مخالفاً للتشريع النافذ او النظام العام لدى الطرف الذي يطلب الاعتراف او التنفيذ في اقليمه ولكون قرار الطلاق المبرز ،الذي قضى بتصديق الطلاق بين الطرفين لم تطبق القانون العراقي وهو قانون الاحوال الشخصية المعدل اثناء نظر الدعوى المقامة لديها باعتباره القانون الواجب التطبيق ،الذي يحكم النزاع المعروض امامها طبقاً لما تنص عليه المادة 19 من القانون المدني العراقي المعدل ،على اعتبار إن طرفي الدعوى هم من العراقيين ،وبالتالي فإن القانون العراقي هو الذي يحكم النزاع القائم بينهما ،لان قواعد تنازع القوانين الواردة في القانون المدني من القواعد القانونية الآمرة والمتعلقة بالنظام العام).

وشدد على القول إن (المحكمة ردت دعوى التفريق ،لأن المدعية اقامت دعواها طالبة التفريق للهجر بسبب هجر زوجها لها منذ اكثر من اربـــع سنوات وطيلة هذه المدة في دار اهلها وحيث ان الهجر الموجب للتفريق وفق احكام الفقرة ثانيا من المادة 43اولاً من القانون تنص على إن هجر الزوج لزوجته في فراش الزوجية لمدة سنتين فأكثر بإرادته ،وذلك يستوجب وجود الزوجة في دار الزوجية واستعدادها للمعاشرة الزوجية وتمكين زوجها من نفسها وان وجود الزوجة في دار اهلها بسبب خلافات مع الزوج يجعل حالة الهجر غير متحققة وهذا ينطبق على دعوى المدعية التي تركت دار الزوجية من منذ اربع سنوات بسبب الخلافات حسب اقوال وكيلها لذا تكون حالة الهجر غير متحققة لكونها مقيمة في دار اهلها).

واوضح جبر إن (قاضي الاحوال الشخصية في كربلاء لم يترك مجالا للتعليق او النقد او التحليل، فقد سحب منا البساط ولم يترك شاردة او واردة الا استقصاءها واغلق فمها بقلمه القضائي الثر من خلال ايجاد تفسير متطور للقانون مواجهة الحوادث المختلفة).


مشاهدات 41
أضيف 2024/07/06 - 12:14 AM
آخر تحديث 2024/07/06 - 3:18 AM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 67 الشهر 2106 الكلي 9364178
الوقت الآن
السبت 2024/7/6 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير