الزمان - طبعة العراق - عربية يومية دولية مستقلة
www.Azzaman-Iraq.com
العُرف السياسي في مواجهة الدستور

بواسطة azzaman

العُرف السياسي في مواجهة الدستور

الغيث مزهر الخفاجي

 

بعد عقدين من نفاذ دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥ ومازال العراق يعاني من عملية انتخابية لا تنجز ما وجدت من أجله ، فالمحاصصة تتغلب على ارادة الجميع

فمثلاً وانا ادقق في مصادقة المحكمة الأتحادية العليا للانتخابات وجدت ان المحكمة الاتحادية العليا لم تطبق ما أسست عليه في نظامها الداخلي رقم (١) لسنه ٢٠٢٢ حيث اوردت في نص المادة (٤٥)  مانصهُ  (( للمحكمة عند الضرورة وكلّما اقتضت المصلحة الدستورية والعامة أن تعدل عن مبدأ سابق أقرّته في إحدى قراراتها على أن لا يمس ذلك استقرار المراكز القانونية والحقوق المكتسبة )) هذا النص جاء لكي يبرر حالات عدلت فيها المحكمة الاتحادية العليا عن قراراتها قبل نفاذ النظام الداخلي هذا ، بمعنى ان المحكمة لها أن تعدل وفسرت هذا النص في قرارها الصادر في الدعوى الدستورية حيث حددت الحكمة ضوابط العدول عن الاحكام القضائية الصادرة منها في قرارها المرقم ( ١٥٨/ اتحادية / ٢٠٢٢) وحددت ان العدول عن المباديء الدستورية وليست الاحكام التي ترتب مركزاً قانونياً ، وان عدولها وكما اسلفنا الذكر يجب ان يكون لضرورة هو استجابة لتطورات سياسية وعملية موائمة  مابين المصالح العليا للبلد ومصالح الطبقه السياسية ، عوداً على بدء قد الغت المحكمة الاتحادية العليا نظامها الداخلي هذا ذلك باصدار نظام داخلي جديد بالرقم (١) لسنة ٢٠٢٥ ونشر في جريدة الوقائع العراقية بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١ حيث جاء هذا النظام بنفس ملامح النظام الداخلي السابق للمحكمة الاتحادية العليا لكن يخلو من ما يبرر عدول المحكمة الاتحادية العليا عن قرارها , ويرى جانب من المختصين ان للمحكمة ان تعدل عن قرارها دون ان تستند في ذلك الى نص قانوني لكن من جانبنا نؤكد ان القرار القضائي يجب ان يستند الى نص عند صدوره حتى نحافظ في ذلك على الامن القضائي

ونرى ان قرار المحكمة الاتحادية العليا في المصادقة على الانتخابات وهو احد ادوار المحكمة المادة (٩٣ / سابعاً ) صادقت من خلالهُ على نتائج الانتخابات ومن ضمن المرشحين الفائزين الذين صادقت عليهم المحكمة المرشح الفائز ( محمد الحلبوسي ) باعتباره اعلى الفائزين عن حزب تقدم ، لكن المحكمة ذاتها اصدرت في وقت سابق قرار بانهاء عضويتهُ وفق قرارها الصادر بالعدد (٩ / اتحادية / ٢٠٢٣ )  وبررت قرارها بانه ( إن قيام رئيس أي حزب بإجبار المرشحين التابعين له على تقديم طلبات استقالة والاحتفاظ بها واستخدامها متى شاء يخالف المبادئ والقيم الدستورية وأحكام المواد (5، و6، و14، و16، و17، و20، و39، و50) من الدستور، يمثل انحرافا كبيرا في العملية الديمقراطية عن مسارها الصحيح لم تألفه أغلب برلمانات دول العالم ولا يمكن بأي حال اختزال إرادة الشعب المتمثلة بمجلس النواب العراقي بشخصية رئيس البرلمان ، هذا القرار يناقض قرار المحكمة الاتحادية العليا بالمصادقة على نتائج الانتخابات فهي من الغت عضويته عام ٢٠٢٣ واتهمتُ بعد اجرائها لتحقيقاتها وتبين لها قيامه بتزوير الاستقالة التي نُسبت للسيد ( ليث الدليمي ) ولا اتطرق في هذا المقال لعدم ادانه السيد ( محمد الحلبوسي ) جزائياً لكن ان تصدر المحكمة قرارين متناقضين لذات الشخص هو ما لم نستطيع وصفهُ قانونياً ولا دستورياً لذلك نرى ان العرف السياسي يذهب بنا الى ما لا يحمد عقباه فهي وبوصف دقيق ( تجاوزات دستورية ) لا تُرتضيها احد من المختصين

لكن ما يبرر ما يحدث ان كل تشكيل يأتي للمحكمة الاتحادية العليا لهُ رؤية لايمكن توصيفها ، ختاماً اعتقد ان العرف السياسي ينظم موضوعات خارج عن اختصاص القضاء الدستوري فهو أمر واقع اتمنى ان لا يُسحب تأثيره على الضمانة الوحيدة للنظام الديمقراطي وهو القضاء الدستوري واستند الى قوله تعالى :

﴿وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

صدق الله العلي العظيم


مشاهدات 27
الكاتب الغيث مزهر الخفاجي
أضيف 2025/12/28 - 2:38 PM
آخر تحديث 2025/12/29 - 3:49 AM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 114 الشهر 21412 الكلي 13005317
الوقت الآن
الإثنين 2025/12/29 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير