الزمان - طبعة العراق - عربية يومية دولية مستقلة
www.Azzaman-Iraq.com
هل المحاكم العراقية لا زالت ممنوعة من سماع بعض الدعاوى؟

بواسطة azzaman

هل المحاكم العراقية لا زالت ممنوعة من سماع بعض الدعاوى؟

وليد عبدالحسين  ال جبر

 

في قرارها بالعدد : ٩٢٣١ / الهيئة المدنية / ٢٠٢٤  قررت محكمة التمييز الاتحادية ، بتاريخ ٧ / ١٠ / ٢٠٢٤ في الدعوى التي " ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الكرادة انه طالب في المرحلة الرابعة في جامعة قسم تقنيات الأجهزة الطبية وقد اصدر المدعى عليه إضافة لوظيفته أمر جامعي بتوجيه عقوبة الفصل المؤقت لمدة سنة واحدة واعتباره راسباً، لذا طلب دعوته إضافة لوظيفته للمرافعة والحكم بإلغاء الامر الجامعي أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد ٥٢٠٧ /ب/ ٢٠٢٣ وبتاريخ ٢٠٢٤/٩/٣ حكماً حضورياً بإلغاء الامر الجامعي المذكور أعلاه وتحميل المدعى عليه / إضافة لوظيفته الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بلائحة وكيله المؤرخة في ٢٠٢٤/٩/٢٢. فأصدرت القرار الاتي " لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف الأحكام القانون، ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وأدلة الدعوى ان المدعي المميز عليه طالب في المرحلة الرابعة في قسم تقنيات الأجهزة الطبية في جامعة (..) وحيث ان المدعى طالب دراسات أولية في جامعة المدعى عليه الأهلية وحيث تخضع الدراسات الأولية والعليا في الجامعات أو الكليات أو المعاهد الأهلية الى ذات التعليمات والضوابط المعمول بها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استناداً الأحكام المادة (۱۰) (ثانياً) من قانون التعليم العالي الأهلي رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٦ وان المادة (۳۸) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ٤٠ لسنة ١٩٨٨ المعدل نصت في الفقرة (1) على انه لا تسمع المحاكم الدعاوى التي تقام على الجامعة أو هيئة المعاهد الفنية أو الكلية أو المعهد التابع لأي منهما في كل ما يتعلق بالقبول والانتقال او الامتحانات أو العقوبات الانضباطية التي تفرض على الطلبة والفصل بسبب الرسوب وغيره ويكون للجامعة وهيئة المعاهد الفنية وحدها حق البت في الشكاوى التي تنشأ عن هذه الأمور وتحدد بتعليمات يصدرها الوزير حول التظلم والجهات التي تملك حق البت فيه فكان يتعين على المحكمة والحالة هذه ان تقضي برد الدعوى لعدم الاختصاص استناداً لأحكام المادة (۷۷) من قانون المرافعات المدنية كون قواعد الاختصاص من النظام العام وحيث انها ذهبت لخلاف ذلك عندما فصلت في موضوع الدعوى وقضت بإلغاء الامر الإداري مما اخل ذلك بصحة الحكم المميز ، لذا قرر نقضه وإعادة إضبارة الدعوى الى محكمتها لمراعاة ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في ٢٠٢٤/١٠/٧م.

والقرار اعلاه يستوجب الوقوف امامه والتعليق عليه لعدة اسباب :

اولا :  ان الفقرة التي يشير اليها القرار التمييزي والتي على ضوؤها رُدّت دعوى المدعي كونها تشير الى  " لا تسمع المحاكم الدعاوى التي تقام على الجامعة أو هيئة المعاهد الفنية أو الكلية أو المعهد التابع لأي منهما في كل ما يتعلق بالقبول والانتقال او الامتحانات أو العقوبات الانضباطية التي تفرض على الطلبة والفصل بسبب الرسوب وغيره ويكون للجامعة وهيئة المعاهد الفنية وحدها حق البت في الشكاوى التي تنشأ عن هذه الأمور وتحدد بتعليمات يصدرها الوزير حول التظلم والجهات التي تملك حق البت فيه.." قد تم الغاءها بموجب قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٤ التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (٤٠) لسنة ١٩٨٨ المنشور في جريدة الوقائع العراقية في العدد : ٤٧٨٥  بتاريخ ( ٢٢ / ٧ / ٢٠٢٤ ) إذ قررت المادة ( ١٦) منه بأن"  يلغى نص المادة ( ٣٨ ) من القانون ويحل محله ما يأتي ( ١ - ا - تشكل في كل جامعة والمجلس العراقي للاختصاصات الطبية لجنة تتألف من رئيس بمرتبة استاذ و ( 4 ) اربعة اعضاء من الهيئة التدريسية بدرجة استاذ مساعد احدهم متخصص في القانون يختارهم مجلس الجامعة او المجلس العراقي للاختصاصات الطبية.

ب - تكون عضوية اللجنة لسنة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة .

جـ - تتولى اللجنة النظر في الاعتراضات على القرارات المتعلقة بقبول الطلبة او انتقالهم او امتحاناتهم او العقوبات الانضباطية التي تفرض عليهم او الفصل بسبب الرسوب وترقين القيد ، على ان يقدم الاعتراض امام اللجنة من كل ذي مصلحة خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بالقرار .

2 - ا - تشكل في مركز الوزارة لجنة اعتراضات تتألف من رئيس بمرتبة استاذ و ( 6 ) ستة اعضاء من الهيئة التدريسية بدرجة استاذ مساعد على ان يكون احدهم في تخصص القانون تختارهم هيئة الراي .

ب - تكون مدة العضوية ( 3 ) ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

جـ - تتولى اللجنة النظر في الاعتراضات على قرارات اللجنة المنصوص عليها في البند ( 1 ) من هذه المادة ، على ان يقدم الاعتراض من كل ذي مصلحة امام اللجنة خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بالأمر المعترض عليه)

 

ثانيا : لو افترضنا جدلا ان النص الذي يورده الحكم هو كذلك ، فأن مثل هكذا نص اُلغي بموجب قانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم (۱۷) لسنة ٢٠٠٥ المعدل بموجب القانون رقم (3) لسنة ٢٠١٥ والذي ينص في مادته الاولى " تلغى النصوص القانونية اينما وردت في القوانين والقرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة (المنحل) اعتبارا من 17 /7/ 1968 لغاية 2003/4/9 التي تقضي بمنع المحاكم من سماع الدعاوى الناشئة من تطبيق القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ".

لذا لا سند من القانون للحكم بعدم اختصاص المحاكم استنادا الى نص اُلغي صراحة او ضمنا ، فالمادة ( ٣٨) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ملغاة حتى قبل تعديلها بخصوص منع المحاكم من سماع الدعاوى ، لكون هذا المنع اُلغي بموجب قانون رقم ( ١٧) لسنة ( ٢٠٠٥) المعدل ، والذي شمل جميع النصوص القانونية الصادرة من مجلس قيادة الثورة المنحل اعتبارا من ( ١٧ / ٧ / ١٩٦٨ ) تاريخ تولي حزب البعث الحكم وحتى ٩ / ٤ / ٢٠٠٣ تاريخ انهاء حكم حزب البعث، واينما وردت التي تقضي بمنع المحاكم من سماع الدعاوى ، وحيث ان قانون وزارة التعليم والبحث العلمي رقم ( ٤٠) لسنة ( ١٩٨٨) صدر ضمن المدة التي يحددها القانون فتكون النصوص الواردة فيه والمتضمنة منع المحاكم من سماع الدعاوى ملغاة ، اضافة الى ان نص المادة ( ٣٨) قد تم تعديله قبل صدور القرار التمييزي والغي منه عبارة منع المحاكم من سماع الدعاوى ، مما يكون الحكم التمييزي قد صدر استنادا الى نص ملغى وموجب للحكم بإعدامه من قبل محكمة التمييز الاتحادية الموقرة.

: محام


مشاهدات 61
الكاتب وليد عبدالحسين ال جبر
أضيف 2025/09/13 - 2:26 PM
آخر تحديث 2025/09/14 - 1:44 AM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 50 الشهر 9369 الكلي 11927242
الوقت الآن
الأحد 2025/9/14 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير