تكريم منتسب أنقذ طفلة جذبها تيار العامود وسط إستنفار جهود تصريف مياه الأمطار
خبير لـ (الزمان): القانون المدني يلزم تعويض المتضرّرين جراء الصعق الكهربائي
بغداد - قصي منذر
اكد خبير قانوني، ان وزارة الكهرباء ملزمة بتعويض المتضررين جراء الصعق الكهربائي وفق القانون المدني العراقي في المادة 231 واشار الى انه لا يمكن نفي مسؤولية الوزارة الا في حالة وجود قوة قاهرة تحول دون القيام بواجباتها.
وقال الخبير وائل منذر لـ (الزمان) امس ان (مرجع مسؤولية الوزارة بالتعويض عن حالة الوفيات الناتجة جراء الصعق الكهربائي ، وفق احكام القانون المدني العراقي الصادر عام 1951 والذي ينص في المادة 231 منه على الزام الاشخاص الذي يكون تحت تصرفهم آلات او مكائن تتطلب استعمالها وجود عناية خاصة للوقاية من الاضرار التي تلحق بها).
طاقة كهربائية
واضاف ان (الوزارة هي المسؤول الاول عن انتاج الطاقة الكهربائية وكذلك نقلها عبر الاسلاك ،وان اي ضرر يمكن ان تحدثه هذه الاسلاك او الاعمدة بالافراد ،ناتج عن عدم قيام الوزارة بالواجب المناط بها في ما يتعلق باتخاذ الحيطة والحذر لمنع تسرب التيار من خلال القيام باعمال الصيانة الدورية وفقا للضوابط)، وتابع انه (وبحسب القانون فإن الفعل الذي ارتكبته الوزارة يعد خطأ، وهو ما يعد اهمال بالصيانة او عدم متابعة هذه الاسلاك، مما يؤدي الى تسرب الطاقة واصابة الافراد بها ومن ثم حدوث الوفاة)، واشار الى ان (عملية التعويض تتم من خلال رفع دعوى قضائية ضد الوزارة وفقا لاحكام القانون لمطالبتها عن الاضرار التي لحقت بالافراد ويتم تحديد التعويض باللجوء الى الخبرة الفنية الذي يكلفه القاضي ،لتحديد مقدار الضرر ،ولا يمكن نفي مسؤولية الوزارة في هذه الحالة حتى اذا استندت الى مسألة هناك امطار غزيرة او وجود رياح ادت هبوبها الى حادث على اعتبار ان الخطا مفترض بعدم قيامها بالصيانة الدورية)، ومضى الى القول ان (هناك حالة واحدة لا يمكن مسالة الوزارة عليها هي وجود قوة قاهرة تحول دون قيام مسؤوليتها عن دفع الضرر ،وهي حدوث زلزال او كوارث طبيعية اخرى لا سامح الله). وكان الخبير قاسم الجنابي قد اشار في مقال تلقته (الزمان) امس (كثرت الحوادث التي تقع صعقا بالتيار الكهربائي في سجلات القضاء ،نتيجة عدم الاهتمام وبذل العناية اللازمة بالأسلاك الناقلة للتيار وقدم الشبكة مما ينتج عنه وفاة مواطنين أبرياء)، مؤكدا ان (الأساس القانوني لمسؤولية الوزارة عن التعويض في حوادث الوفاة صعقا تقوم على أساس الخطأ المفترض وليس على أساس الخطأ المتعمد وقضت محكمة التمييز في شهر شباط 1972 إذا لم تتوفر العناية الخاصة بالأسلاك الكهربائية من قبل المصلحة فإن الخطأ مفروض ويوجب عليها تعويض الضرر وإن المسؤولية في هذه الأحوال تشبه مسؤولية مصلحة إسالة الماء في حالة انفجار انبوب الماء ،مسببا أضرارا للمواطنين)، واوضح الجنابي انه (تطبيقا لذلك ،قضت التمييز في تموز 1976 ?بأن مسؤولية مصلحة إسالة الماء عن الأضرار التي أحدثها انفجار الأنبوب العائد لها مبنية على خطأ مفترض لا على خطأ متعمد ولما كانت مسؤولية الوزارة قائمة على أساس الخطأ المفروض ،لذلك تتحقق مسؤوليتها بالتعويض للأشخاص بالاستناد الى نص المادة 231 من القانون المدني)، واضاف ان (محكمة التمييز قضت في شهر اب 2019 بأن المدعى عليه إضافة لوظيفته ملزم بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمدعين نتيجة وفاة ولدهما بحادث الصعق الكهربائي الذي يعتبر خطأ يترتب عليه مسؤولية المدعي استنادا لأحكام المادّة اعلاه ، وإن هذه المسؤولية مفترضة كونه مسؤول عن أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع الضرر ،وإن تحقق الضرر وجب التعويض لقيام الرابطة السببية بين خطأ الوزارة في عدم العناية بالشبكة الكهربائية والضرر بوفاة شخص ما صعقا بالتيار)، ولفت الى انه (الوزارة مكلفة بصيانة الشبكة الكهربائية ،تلافيا لحدوث الصعق الكهربائي وإذا كانت قد أهملته فقد كانت متعدية وتحقّقت مسؤوليتها التقصيرية)، ومضى الى القول ان (مسؤولية الوزارة نتيجة وفاة الاشخاص صعقا بالتيار الكهربائي عن التعويض وتقديره تتحقق بالاستناد إلى نصي المادتين 203 و205 من القانون ذاته)، مبينا ان (التمييز قضت في تشرين الاول 1977 بأنه إذا كانت وفاة المجني عليه من جراء التماس بالأسلاك الكهربائية المشحونة بالتيار الكهربائي بسبب عدم ربط الأسلاك بالعازل ،فإن أمانة العاصمة تسأل بالتعويض عن الوفاة لهذا السبب حسب نص المادتين اعلاه ،وإن التعويض لورثة المتوفي يشمل فضلا عن التعويض الأدبي مصاريف الدفن وما يلحقها ،ويجري تقديره من قبل خبير تنتدبه المحكمة لهذا الغرض)، مستدركا (قد يكون المتوفي موظفا في الوزارة ،ففي هذه الأحوال لا يحق لورثته المطالبة بالتعويض عن وفاته لأن الوضع القانوني يختلف عن وفاة الشخص العادي صعقا بالتيار ، وقد قضت التمييز في ايلول 2017 دعوى كان مورث المدعين موظفا على الملاك الدائم وأصيب أثناء قيامه بواجبه الوظيفي الى حادث صعق كهربائي أدى الى وفاته ، وفي هذه الحالة فإنه يكون مشمولا بأحكام قانون العجز الصحي ، اذ ان قانون التقاعد الموحد النافذ اشتمل على امتيازات معينة للموظف الذي يتعرض لحادث أثناء تأدية واجباته الوظيفية ،وبالتالي فإن مطالبة المدعين بالتعويض المادي والأدبي فاقدة لسندها القانوني).
إنقاذ طفلة
وكرمت وزارة الداخلية، منتسبا في قيادة الشرطة الاتحادية انقذ طفلة تعرضت الى صعقة كهربائية في منطقة الكمالية ببغداد. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزير عبد الامير الشمري ،كرم المنتسب عباس كريم فرحان، الذي انقذ طفلة من الصعقة الكهربائية واجراء الاسعافات الاولية لها ونقلها بصحبة آمر الفوج الى دار سكناها وهي بحالة جيدة). على صعيد متصل ، اعلن امين بغداد عمار موسى كاظم ،السيطرة على تصريف مياه الامطار في قطاعات وشوارع مدينة الصدر. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (امين بغداد اشرف ميدانياً على الجهد الآلي والبشري في مدينة الصدر واستنفاره مع تشغيل المحطات وتوزيع الآليات ليتم تصفير جميع احياء وشوارع المدينة)، واضاف انه (وجه بتفعيل العمل بخطوط ومحطات الطوارئ للاسراع بتصريف مياه الامطار وتصفير جميع الشوارع والمناطق السكنية بوقت قياسي). وغرقت احياء كاملة ببغداد مع اول زخة مطر يشهدها فصل الشتاء،تزامن معها انقطاع التيار الكهربائي الذي عزت الوزارة اسبابه الى خروج بعض الخطوط عن الخدمة جراء الامطار التي وصفت بالغزيزة.