المسؤولية القانونية للمختبرات الطبية
كاظم عبد جاسم الزيدي
شهد العصر الحالي تطورا كبيرا في مجالات العلوم الطبية وتشخيص الإمراض وطرق العلاج وخطت العلوم الطبية باختلاف أنواعها خطوات واسعة نحو التطور و أصبح اليوم من اليسير الكشف عن الإمراض البسيطة منها و المستعصية بوجود وسائل التكنولوجيا الحديثة من أدوات وأجهزة طبية والمختبرات الطبي هو يتم فيه إجراء الاختبارات عادة على عينة تحليلية للحصول على معلومات عن صحة المريض والمتعلقة بالتشخيص الطبي والعلاج والوقاية وتعتبر المختبرات الطبية الحكومية منها والأهلية أهم الدعائم الطبية و أصبح لهذة المختبرات الدور الرائد في تشخيص الكثير من الحالات المرضية البسيطة منها والمستعصية ويكاد لا يمر تشخيص واحد إلا وكان للمختبر الدور الرئيسي فيه ولم يرد تعريف للمختبرات الطبية في قانون الصحة العامة العراقي رقم 89 لسنة 1981ونصت المادة (25) من قانون الصحة العامة على ان : (تعمل الوزارة على تأسيس مختبر مركزي للصحة العامة في بغداد ومختبرات للصحة العامة في مراكز محافظات القطر كافة ) و تنقسم المختبرات الطبية إلى مختبرات المؤسسات الصحية العامة (الحكومية ) وهي المختبرات الموجودة في المستشفيات الرئيسية والتعليمية ومختبرات المراكز الصحية والقطاع الصحي ومختبرات الطب العدلي و المختبرات الخاصة الأهلية وتكون الاختصاصات المختبرية لإمراض الدم والنسيج المرضي والفحص الخلوي والكيمياء السريرية و الإحياء المجهرية الطبية والمناعة السريرية والوراثة الخلوية وفي العراق لا يوجد قانون خاص بالمختبرات الطبية و إنما جاءت احكام تنظيم المختبرات وكيفية الحصول على إجازة ممارسة المهنة في قانون الصحة العامة إضافة إلى تعليمات رقم (2) لسنة 2006المعدل وهي المؤهل العلمي حاصلا على شهادة في احد الاختصاصات المختبرية السريرية وان يكون طالب الإجازة عراقي الجنسية بالإضافة إلى الالتزام بالضوابط الأخلاقية والمهنية ويجب ان تتوافر في المختبر عدد من الشروط منها ان لا يكون موقع المختبر في الطابق الثالث وان لا يكون تحت الأرض (السرداب )
شروط اخرى
ويجب ان يكون محل العمل مستقلا عن بقية الأماكن في العمارة وان تتوافر فيه غرفتان و لا تقل المساحة عن (10م) وان يحتوي على مفرغة هواء وشروط أخرى والتحليل الطبي هو العمليات التي تقع على محل محدد تحديدا دقيقا كان تكون دما أو مسحة أو خلية نسيجية أو أي عينة أخرى ماخودة من جسم الانسان تجري عليها العمليات المختبرية بالطرق العلمية وباستخدام مختلف أنواع التكنولوجيا لغرض الوصول إلى التشخيص السليم للحالة المعروضة سواء أكانت مرضية أو غير مرضية على ان تمارس هذه الفعاليات ضمن الحدود والشروط المسموح بها قانونا وان الأساس القانوني لإباحة عمل المحلل الطبي هو رضاء المريض وانتفاء القصد الجنائي وترخيص القانون والضرورة العلاجية والمصلحة الاجتماعية وان مهنة التحاليل الطبية هي من المهن التي تحتاج إلى أرضية تشريعية لها داخل التشريعات كون ان هذا العمل يمس سلامة الجسم البشري وان المشرع العراقي لم يعرف العمل الطبي في القوانين النافذة وان هناك دور كبير للمختبرات الطبية في مجال الطب العدلي للمساعدة في كشف الجرائم ومساعدة جهات التحقيق من خلال إجراء التحاليل على الأدلة الجنائية ومنها تحليل الحامض النووي ووجود الكثير من الجرائم التي يمكن ان ترتكب من قبل المحلل الطبي منها ما تكون ماسة بحياة الأشخاص كالقتل العمد و الخطأ ما تكون ماسه بكيانه البدني كالضرب والجرح و الإيذاء العمد و الخطا ومنها ما تمس الثقة العامة كجريمة تزوير التقارير الطبية وتقارير الخبرة التي تطلبها المحاكم وجريمة افشاء الاسرار الطبية إضافة إلى جريمة ممارسة المهنة من دون ترخيص و الخطا في التشخيص وان هناك جريمة ترتكب من قبل المحللين الطبيين و لا تخضع للتجريم وهي جريمة إجراء البحوث الطبية لأغراض غير علاجية ونجد من الضروري تشريع قانون خاص بالمختبرات الطبية الحكومي وغير الحكومية والمحللين العاملين فيها بما يضمن وضع اليه عدم تجاوزهم في عملهم و كذلك محاسبة المقصرين منهم.
{ القاص