الزمان - طبعة العراق - عربية يومية دولية مستقلة
www.Azzaman-Iraq.com
بائعو لحوم الحمير والكلاب والخنازير بين التجريم والعقاب

بواسطة azzaman

بائعو لحوم  الحمير والكلاب والخنازير بين التجريم والعقاب

علي التميمي

 

انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة بيع لحوم غير صالحة للاستهلاك البشري، كالحمير والكلاب، وفي بعض الحالات لحوم الخنازير، على أنها لحوم أغنام أو أبقار، وهو فعل يشكل خطراً جسيماً على الصحة العامة، ويمثل صورة من صور الغش والاحتيال التي يرفضها الشرع والقانون وأخلاق المجتمع العراقي.

إن المشرع العراقي لم يترك هذا الفعل دون عقاب، بل تدخل بنص خاص، وهو القرار رقم 146 لسنة 1998، الذي ما يزال نافذاً حتى اليوم.

فقد نصت المادة الأولى من القرار على أنه: «يُعد بيع لحوم الكلاب أو الحمير أو غيرها من اللحوم غير المعدة أو غير الصالحة للاستهلاك البشري، على أنها لحوم خراف أو أبقار أو غيرها من اللحوم المعدة والصالحة للاستهلاك البشري، جريمة من الجرائم المتعلقة بالصحة والمبادئ العامة».

نزعة اجرامية

وهذا النص يشمل بلا شك لحوم الخنازير متى ما تم بيعها بالغش على أنها لحوم أغنام أو أبقار، لأنها تدخل ضمن مفهوم «اللحوم غير المعدة» للاستهلاك بحسب الشريعة الإسلامية والعرف العام في العراق، فضلاً عن عنصر الخداع والتضليل.

أما العقوبة، فقد حددتها المادة الثانية من القرار المذكور بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وهي عقوبة من نوع الجنايات، وتعكس خطورة الفعل والنزعة الإجرامية العالية لدى مرتكبيه، لما ينطوي عليه من خسة ودناءة واحتيال واستغلال للنية الحسنة لدى المواطنين.

إن التشديد في هذه العقوبة لم يأتِ من فراغ، بل جاء لحماية صحة المواطن، وصيانة الأمن الغذائي، ومنع العبث بأرواح الناس من أجل الكسب غير المشروع.

وفي الختام، فإن المسؤولية لا تقع على القضاء وأجهزة إنفاذ القانون فحسب، بل تمتد لتشمل وزارة الصحة، ووسائل الإعلام، والمؤسسة الدينية، في التوعية والتحذير من هذه الأفعال، والإبلاغ عن مرتكبيها، حماية للمجتمع وقيمه.

  باحث قانوني

 


مشاهدات 49
الكاتب علي التميمي
أضيف 2026/09/09 - 3:52 PM
آخر تحديث 2026/09/09 - 11:42 PM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 1844 الشهر 15424 الكلي 16547944
الوقت الآن
الأربعاء 2026/9/9 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير