تشريع قانون لمنع خطاب الكراهية
علي التميمي
١... منعت الاتفاقية الصادرة من الامم المتحدة ١٩٦٥ والتي صادق العراق عليها ١٩٧٠ .......اي شكل من أشكال خطاب الكراهية والتميز العنصري أو انتهاك حقوق الانسان ..وهي مودعة في الامم المتحدة بموجب المادة ١٠٢ من ميثاق الامم المتحدة.....
والخطاب الممنوع هنا بموجب هذه الاتفاقية ..هو المباشر أو غير المباشر... وبأي وسيلة كانت ومن شانه ان يؤدي الى إثارة الفتنة أو الطائفية أو الكراهية أو التفرقة ..أو الحروب الاهلية ....
٢......والدستور العراقي منع اي شكل من أشكال الطائفية أو العنصرية في المادة ٧ منه بشكل واضح وصريح ..... ..
٣...واما قانون العقوبات فاعتبرمن يحرض على مثل هذه الجرائم شريك في الجريمة ويعاقب بعقوبة الفاعل الأصلي كما جاء في المواد ٤٧ و٤٨ و٤٩ منه .....
وهناك مواد أخرى في قانون العقوبات تعاقب على ذلك منها المادة ٣٧٢ التي عاقبت بالحبس ٣ سنة على ذلك وكذلك المادة ٢٠٠ من قانون العقوبات العراقي والتي اوصلت العقوبة الى السجن ٧سنه على إثارة النعرات الطائفية أو الفتنه بين الشعب .....
وكذلك المادة ٤٣٣ التي عاقبت لمدة سنه على التشهير ......
٤.......وحتى في قانون مكافحة الإرهاب ١٣ لسنة ٢٠٠٥ اعتبرت التحريض على الاعمال الإرهابية والطائفية اعمال ارهابية تصل عقوبتها الى الإعدام..كما جاء في المواد ٢ و٤ من هذا القانون....
.....وهذا كله ينطبق على وسائل التواصل الاجتماعي الذي يراقب من قبل الجهات الأمنية...
خبير قانوني