الزمان - طبعة العراق - عربية يومية دولية مستقلة
www.Azzaman-Iraq.com
التعديل الخامس يلغي التظلم

بواسطة azzaman

التعديل الخامس يلغي التظلم

أحمد طلال عبد الحميد البدري

 

تضمن التعديل الخامس لقانون مجلس الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2013 تعديلا للمادة (7) من القانون وبالرجوع للبند ( تاسعا / أ) نجد انها تحدثت عن اختصاصات محكمة قضاء الموظفين سواء ما تعلق منها بالخدمة المدنية او ماتعلق بالطعن في العقوبات الانضباطية حيث ان المادة ( 15/ثانيا) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل اشترطت للاعتراض على قرارات فرض العقوبات الانضباطية التظلم منها ثم انتقل المشرع للحديث عن مدد التظلم الحتمية ، في حين ان الفقرة (ب) من المادة (7/تاسعا) من قانون مجلس الدولة المعدلة نصت على عدم سماع الدعاوى المقامة وفق الفقرة (أ) من البند (تاسعا) سواء تعلقت بالخدمة المدنية او العقوبات الانضباطية ضمن المدد المشار اليها بالفقرة من تاريخ تبليغ الموظف بالأمر او القرار المعترض عليه دون الاشارة لمدد التظلم والذي يفهم من ذلك إمكانية لجوء الموظف للاعتراض على قرارات فرض العقوبات الانضباطية دون الحاجة للتظلم منها وبذلك يكون هذا النص عطل نص المادة (15/ ثانيا ) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة  1991 ...والله الموفق.

 

 

 


مشاهدات 598
الكاتب أحمد طلال عبد الحميد البدري
أضيف 2023/08/26 - 1:08 AM
آخر تحديث 2024/07/17 - 3:19 AM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 384 الشهر 7952 الكلي 9370024
الوقت الآن
الخميس 2024/7/18 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير