تضرر الحياة الزوجية بالهاتف النقال
قاسم تركي الجنابي
قد تقوم بعض الزوجات بإجراء مكالمات هاتفية وارسال صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع شباب غرباء عنها ، وان ذلك يطرح سؤالين هما : الاول - هل ان ذلك يشكل ضررا للزوج يتيح له طلب التفريق القضاءي عن هذه الزوجة ! الثاني - هل تكفي هذه المكالمات الهاتفية والصور ادلة إثبات لتحريك الزوج شكوى الزنى ضد زوجته ! للاجابة على ما تقدم نقول : جواب السؤال الاول : نعم ان الزوج يصيبه الضرر من مكالمات زوجته مع الشباب الغرباء ويتاح له ان يقيم دعوى بالتفريق عن هذه الزوجة للضرر الذي اصابه استنادا لاحكام المادة (40/ 1) من قانون الأحوال الشخصية وعلى المحكمة ان تفرق بينهما ، وتطبيقا لذلك قضت محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 11 / 9/ 2017 .
بان " التحقيقات توصلت الى ان الصور الفوتغرافية المنسوبة للميز عليها - الزوجة - والمكالمات الهاتفية المربوط صور منها ايدت ادعاء المميز - الزوج - بوجود علاقة للمذكورة مع الغير ويشكل ضررا جسيما ويخل بالحياة الزوجية يوجب التفريق ".
جواب السؤال الثاني نقول : كلا، لا تكفي المكالمات والصور للزوجة مع الغرباء ادلة لإثبات ارتكاب الزوجة جريمة الزنى ، لان جريمة الزنى يقصد بها وطء الرجل امراءة اجنبية عنه عمدا من غير شبهة وهذا الامر يتطلب اتصالا جنسيا محرما ومن غير هذا الاتصال لا يمكن القطع او الجزم بقيام جريمة الزنى باركانها كافة ، وهذا غير متحقق في حالة المكالمات والصور للزوجة مع الشباب الغرباء ، عليه لا تقوم جريمة الزنى ، وتطبيقا لذلك قضت محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية بتاريخ 17/ 4/ 2016 بان " الأدلة المتحصلة في القضية التي تمثلت بشهادة المشتكي والرسائل والمكالمات الهاتفية الجارية ما بين المتهمة زوجة المشتكي والمتهمين بهذه القضية عن طريق الهاتف النقال ومواقع التواصل الاجتماعي لا تكفي لتكوين القناعة لإدانتها عن جريمة الزنى وفق المادة (377/ 1) من قانون العقوبات ". يتضح مما تقدم ان مكالمات الزوجة الهاتفية وتواصلها مع الشباب الغرباء عبر وسائل التواصل الاجتماعي يسبب ضررا للزوج وتستجيب المحكمة لدعواه بالتفريق عنها للضرر ، وان كانت هذه المكالمات المشبوهة لا تكفي لاتهامها بالزنى لعدم توافر اركان هذه الجريمة كما يشترطها القانون .