الزمان - طبعة العراق - عربية يومية دولية مستقلة
www.Azzaman-Iraq.com
خبراء لـ (الزمان): المنافسة غير الشرعية والمحسوبيات تقف عائقاً أمام عمل الشركات

بواسطة azzaman

قانون المنافسة ومنع الإحتكار يلاقي ترحيباً من المستثمرين

خبراء لـ (الزمان): المنافسة غير الشرعية والمحسوبيات تقف عائقاً أمام عمل الشركات

 

بغداد – ابتهال العربي

شدد اقتصاديون، على ضرورة ابعاد الاعمال الاستثمارية والمناقصات عن سياسة الاحتكار، داعين الى ايجاد مواد قانونية تخدم جميع المستثمرين وأصحاب الشركات دون تمييز.

وقال خبير الاقتصاد، ميثم البولاني لـ (الزمان) امس ان (قانون شؤون المنافسة ومنع الاحتكار، يخدم الشركات 100 بالمئة)، مبيناً ان (هذا القانون يعزز نشاط الشركات في عملية اختيار المحاسب و الأجور، وغيرها من القضايا المالية)، وأشار الى (الحاجة لقرارات قانونية تخدم المستثمرين دون استثناء او تمييز)، وبشأن قرار مجلس المهنة، اكد البولاني انه (كان مخالفاً لقانون المنافسة ومنع الاحتكار)، لافتاً الى ان (إقرار قانون يحد من الاحتكار، وذلك ضروري)، بحسب تعبيره. وشدد صاحب شركة رفض الكشف عن اسمه لـ (الزمان) امس، على (ضرورة حماية الشركات من عمليات المنافسة غير الشرعية والاحتكار من قبل جهات او شركات تحتكر السوق مستندة على علاقاتها الحكومية وقربها من الجهات المتنفذة).

مشاريع تجارية

وأوضح ان (منح المساطحات والعقود يتم وفق المحسوبيات والمصالح الشخصية والقرابة من المسؤولين)، مبيناً ان (هناك جهات تحتكر المشاريع التجارية الكبيرة، وتمنع أي احد من الدخول او المشاركة فيها)، وبشأن التحديات التي تقف امام الشركات اكد ان (الوزارات المعنية بالمشاريع والمناقصات التجارية، تشترط على المتقدم تقديم اعمال مماثلة، وهذا شرط غير صائب، ولا تتعامل فيه الدول الأخرى)، منوهاً الى ان (بعض الشركات تكون جديدة لكنها قوية مالياً وادارياً، وتحتاج الى الدعم الحكومي فقط).

وأضاف ان (مايحدث هو العكس، منتقداً سياسة الاحتكار التي تتعامل بها الجهات ذات العلاقة لدعم رجال اعمال وأصحاب شركات دون غيرهم)، على حد وصفه، داعياً مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار الى (ايجاد قانون يخدم جميع المستثمرين وأصحاب الشركات دون تمييز، بتعزيز قدرتهم على الدخول في المشاريع والمناقصات التجارية دون وضع شروط تعجيزية). من جهته طرح الخبير القانوني، علي التميمي، عدد من الملاحظات التي لفت بها الى انه (في المادة 5 اوجب القانون تشكيل الوحدات الفنية والإدارية من قبل المجلس، وهذا يحتاج الى بيان آليات تحرك هذه اللجان، وعددها، وقانونية تحركها)، على حد قوله، متسائلاً عن (ماهية طبيعة التحقيقات التي تقوم بها اللجان، وفيما اذا كانت اللجان ثابته ام متغيرة، وتعمل وفق قانون انضباط موظفي الدولة 14 لسنة 1991 ام وفق قانون المنافسة ومنع الاحتكار، ام قانون الأصول الجزائية، ومن هي جهة تخويل هذه اللجان بالقوة القانونية التي تتيح لها التحري ودخول المحال وفرض الغرامات)، واضاف التميمي ان (قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم 14 لسنة 2010، يهدف الى منع المنافسة الاحتكارية وتنظيم المنافسة بين المستثمرين والمنتجين  والمسوقين في جميع الأنشطة الاقتصادية، وذلك يعني ان القانون يسري على الانشطة التجارية والخدمات داخل العراق وخارجه)، مبيناً انه (اوجب استناداً الى المادة 4 منه تشكيل مجلس المنافسة ومنع الاحتكار، والذي يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط برئاسة الوزراء، كما يتألف من رئيس وأعضاء من وزارات مختلفة منها الصناعة والتجارة والاتصالات وغيرها، يتم تحديدهم من قبل رئيس الوزراء، ويضع المجلس نظاما داخلياً، فضلاً غن تشكيل وحدات فنية وادارية عند الحاجة)، وأوضح التميمي ان (مهام المجلس رفع تقرير سنوي لمجلس الوزراء، وتعيين المستشارين، اما مهام اللجان فهي تخويل موظفيها دخول المحال والمكاتب التجارية والمعاينة والتفتيش، والاطلاع على المستندات والوثائق والاحتفاظ بها في محضر خاص لمدة شهر، وبيان المحظورات التي نص عليها القانون في المادة 9 منه، وهي الاندماج  في حالة اذا كانت الشركة تسيطر على 50 بالمئة أو أكثر من من إنتاج سلعه أو منتجات، ومايشكل خللاً بالمنافسة من حيث تحديد الأسعار أو كميتها، أو تقاسم الاسواق على اساس المناطق أو التواطئ مع العطاءات، أو التمييز بين العملاء، أو البيع بسعر أقل أو بيع المواد سريعة التلف)، مشيراً الى ان (العقوبات التي نص عليها القانون أعلاه فهي الحبس الذي يصل الى ثلاث سنوات، وغرامات تصل إلى 3 ملاين دينار). بدوره كتب المختص عبد الباسط كريم مولود، انه (تعد المنافسة التجارية من الركائز الأساسية في الاقتصاد الحر الذي يقوم على مبدأ حرية التجارة والصناعة وحرية المنافسة، ولكن لا يمكن ان تكون حرية الأشخاص في ممارسة النشاط التجاري مطلقة. وشدد مولود على ضرورة ان (ترد على تلك النشاطات قيود تفرضها الضرورة العملية والمصلحة العامة، ومن هذا المنطلق تدخل التشريعات، فقد شرع قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم 14 لسنة 2010، كما شرع في إقليم كردستان تحت رقم 3 لسنة 2013)، بحسب تعبيره، وذكر ان (المشرع العراقي عرف المنافسة في القانون بانها الجهود المبذولة في سبيل التفوق الاقتصادي)، لافتاً الى ان (التفوق بحد ذاته ليس هدفا للمنافسة بين التجار، بل وسيلة لتقديم الافضل لغرض جلب المستهلكين وتحقيق الأرباح)، وأضاف مولود ان (تنظيم المنافسة يؤثر بإيجابية على النشاط التجاري، من جهة اتقان السلع والخدمات المقدمة من قبل المتنافسين، وتحسين نوعيتها وجودتها عبر اعتماد الطرق الحديثة في الإنتاج، ويخلق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، وتوفير السلع التي يحتاجها المتسهلك، فضلاً عن تحقق المساواة وتكافؤ الفرص). وكان مجلس المنافسة ومنع الاحتكار التابع الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بعضوية 5 وزارات، قد اصدر قراراً بالعدد 883 ضد مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات الذي يرأسه ديوان الرقابة المالية، لإصداره تعميمات مخالفة للقانون، بناء على الشكاوى المقدمة لمجلس المنافسة من قبل اشخاص معنيين بهذا الشأن.

تحديد اسعار

وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (القرار صدر بعد مداولات وتحقيقات استمرت أكثر من 6 أشهر للوصول الى هذا الرأي القانوني، والذي تم التصويت له بالأجماع من قبل مجلس المنافسة واعضاءه)، وأشار الى ان (المجلس طلب الغاء التعاميم 576 و580 و769 لمخالفتها م 10 أولا بسبب تحديد أسعار السلع و الخدمات او شروط البيع وما في حكمها، و م 10 ثالثا تقاسم الأسواق على أساس المناطق الجغرافية)، موضحاً ان (القانون حدد عقوبات للأشخاص الذين يخالفون القانون حسب م 13 بعقوبات تصل الى السجن لمدة لا تزيد عن 3 سنوات لكل شخص طبيعي يخالف التعليمات، كما أعطت الحق للمتضررين بالمطالبة بالتعويض عن الاضرار الناجمة عن قرارات الجهة المخالفة للقانون).


مشاهدات 167
أضيف 2024/10/06 - 10:37 PM
آخر تحديث 2024/10/16 - 7:27 AM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 262 الشهر 6649 الكلي 10036372
الوقت الآن
الأربعاء 2024/10/16 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير