أثر الإحتلال على التشريع والقضاء
جاسم هاشم حسين
لا يجوز لسطلات الاحتلال ايقاف نفاذ القوانين السارية او استبدالها استناداً لبقاء السيادة على الاقليم الممثل لدولة الأصل وعدم انتقالها لدولة الاحتلال فبقاء القوانين والتنظيم القضائي العام لا يعطي الاستثناءات فهذا البقاء بعملها طبقاً لنظامها على الرغم من وجود الاحتلال وتستمر احكامها باسم الدولة صاحبة الاقليم كما لو ان الاحتلال لم يكن قائماً.
وليس لسلطات الاحتلال الحق باصدار أو تشريع قوانين كما حدث في العراق عندما كان تحت ادارة (السفير بول بريمر) لان الاحتلال لا ينفي أو يلغي حقوق السيادة للدولة الأصل، وتنص المادة (43) من معاهدة لاهاي المانعة لاجراء أي تغيير في القوانين والتشريعات السارية في الاقليم المحتل والميثاق يحرم ذلك، وكذلك اتفاقية جنيف الرابعة عام 1949 والملحقان الاضافيات لها، وقد نتج عن الاحتلال الالماني لفرنسا تعطيل وشلل فعلي للدستور الفرنسي (دستور الجمهورية الثالثة 1875) وان كانت حكومة (فيشي) تحمل الجنسية الفرنسية، الا انها كرست سلطة الاحتلال سيطرة وتسلطاً وخسارة المانيا للحرب واستلام الجنرال (ديغول) السلطة في فرنسا ثم وضع دستور ديمقراطي جديد للجمهورية الرابعة 1946، وعبر انتخاب جمعية تأسيسية قدمت مشروعاً للدستور الفرنسي رفضه الشعب الفرنسي في استفتاء دستوري شعبي ومن ثم انتخاب جمعية تأسيسية ثانية قدمت دستوراً ثم إقراره عبر استفتاء دستوري، فالشعوب تسعى دوماً نحو الحرية والتحرر وانتزاع استقلالها من دولة الاحتلال، وهذا الحق تأسس على مبدأين :
- حق الشعوب في تقرير مصيرها، وهذا ما جاءت به المادة الأولى من الفقرة الثانية والمادة (55) من الميثاق وكذلك المادة الأولى في العهدين الدوليين (العهد الدولي لحقوق الإنسان المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية).
- مبدأ سيادة الأمة أو الشعب وهذا حق اصيل غير قابل للتجزئة في القوانين الوضعية والسيادة لا تقبل التنازل أو التجزئة أو اكتسابها نيابة عن الشعب أو اسقاطها بمرور الزمن.