الزمان - طبعة العراق - عربية يومية دولية مستقلة
www.Azzaman-Iraq.com
طلاق الساق في الفقه

بواسطة azzaman

طلاق الساق في الفقه

وليد عبد الحسين جبر

 

في منصة مسارات قانونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي اخذت في الآونة الاخيرة أوضح بعض المصطلحات القانونية التي تشتهر بين رجال القانون بل وبين كثير من الناس غير ان الاعم الاغلب يجهل معناها وسبب تسميتها فوضحت في مجال الاحوال الشخصية مثلا طلاق الفار و طلاق المباراة والمُتعة وغيرها من الاصطلاحات الفقهية ذات الصلة بقانون الاحوال الشخصية .

ولدى قراءاتي في مصادر الفقه الاسلامي بشقيه السني والشيعي وجدت ان جمهور الفقهاء المسلمين يرون عدم جواز تطليق الزوجة لنفسها وان عصمة الزواج بيد الزوج وان خرجوا على هذه السلطة الزوجية في بعض الحالات التي سنبينها بعد قليل واختلفوا في السند او النص الديني الذي ادى بهم للذهاب الى هذا الاتجاه فمثلا يرى اهل السنة والجماعة ان هناك حديث أخرجه ابن ماجه في سننه وحسنه الألباني، ولفظه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله؛ إن سيدي زوجني أمته وهو يريد أن يفرق بيني وبينها، قال: فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: يا أيها الناس ما بال أحدكم زوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق.

والمقصود به أن الذي يملك إيقاع الطلاق وحل العصمة هو الزوج، الذي له أن يأخذ بساق المرأة، ولو كان عبدا تحت سيده، فليس للسيد أن يطلق عليه زوجته، وان الخليفة  عمر رضي الله عنه يقول : إنما الطلاق لمن يحل له الفرج.

كما ورد  إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه «ما صحة حديث الطلاق لمن أخذ بالساق وما معناه وهل يتعارض مع قانون الخلع؟

فأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، أن معنى الطلاق لمن أخذ بالساق، أي أن الطلاق يكون للزوج ولا يكون إلا له أو لمن فوضه الزوج.

اما مذهب الشيعة الامامية فيرى الشيخ باقر الايرواني بأن « ما دل على أن ( الطلاق بيد من أخذ بالساق ) فإن لازم الحصر المذكور هو أن الطلاق لا يثبت للحاكم الشرعي بل هو خاص بالزوج فتحصل المعارضة بين هذا المضمون وبين تينك الروايتين.

 لذا فإن مستند هذا المضمون ( الطلاق بيد من أخذ بالساق )لم يرد في رواياتنا ومعاجمنا الحديثية وإنما ورد في كلمات غيرنا فقد وقد اعترف صاحب الجواهر(قده) بأنه لم يرد من طرقنا، حيث ذكر في جواهره في مسألة طلاق من بلغ عشراً ما نصّه ( للنبوي المقبول « الطلاق بيد من أخذ بالساق « الدال بمقتضى الحصر على اختصاص الطلاق بمالك البضع ) ، إنه اعترف بأنه نبويٌّ وارد في كلمات العامَّة ولكنّه مقبول.

 والذي أريد أن أقوله والكلام لا زال للايرواني :- ليس المستند هو هذا وإن كان صاحب الجواهر ادعى انه مقبول ولكن نقول إن المستند شيء آخر وهو معتبرة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام ( قضى في رجل تزوج امرأة وأصدقته هي واشترطت عليه أنّ بيدها الجماع والطلاق « قال:- خالفت السّنّة ووليت حقاً ليست بأهله « فقضى أن عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة )فإنها دلت على أن السّنّة تقتضي أن الطلاق بيد الزوج لا بيد غيره.

وهكذا يتفق السنة والشيعة على ان ايقاع الطلاق من مختصات الرجل غير انهم يختلفون في اساس او سند هذا الرأي غير انهم خرجوا على هذه الخصوصية في طلاق الحاكم الشرعي واختلفوا فيه ، بمعنى اجازوا للحاكم الشرعي تطليق الزوجة ولو دون موافقة الزوج ودون ايقاعه لإسباب مقنعة بوجوب الفرقة بين الزوجين الا انهم اختلفوا بمصداق الحاكم الشرعي فلا يراه الشيعة الامامية سوى بالمرجع الجامع للشرائط ويراه السنة بالقاضي المنصب للقضاء بين الناس لذلك يختلفون في مدى جواز التفريق القضائي الوارد في القانون العراقي في المواد (40 ) وما بعدها هل هو طلاق ينهي العلاقة الزوجية شأنه شأن الطلاق الواقع من قبل الزوج رغم ايقاعه وصدوره من المحكمة لا من الزوج ولو دون موافقته رغم ان القانون العراقي واضح في تشريعه اعني التفريق واعتباره طلاق بائن .

بقي ان المشرع العراقي اجاز للزوجة حق تطليق نفسها ان فوضت  او وكلت به استنادا للمادة (34) من قانون الاحوال الشخصية النافذ .

مما يعني ان الطلاق في الفقه الاسلامي اغلبه طلاق ساق بتعبير الرواية السنية عن الرسول محمد « ص» لذا اصطلحنا عنه في عنوان المقال تجوزا بطلاق الساق على غرار ما ورد في الحديث الذي تقدم ذكره كونه يتفق عليه حكما جميع المذاهب الاسلامية وان اختلفت في مضمونه .

 

 

 

 


مشاهدات 61
الكاتب وليد عبد الحسين جبر
أضيف 2024/07/01 - 5:41 PM
آخر تحديث 2024/07/02 - 9:13 AM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 161 الشهر 588 الكلي 9362660
الوقت الآن
الثلاثاء 2024/7/2 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير