الزمان - طبعة العراق - عربية يومية دولية مستقلة
www.Azzaman-Iraq.com
إنتخاب رئيس الجمهورية وفق الدستور

بواسطة azzaman

إنتخاب رئيس الجمهورية وفق الدستور

علي التميمي

 

1-  المادة 72 .ثانيا. ب. من الدستور التي حددت 30 كموعد أقصى لانتخاب رئيس الجمهورية من تاريخ اول انعقاد لمجلس النواب .......لابد من التوضيح ان هذه المدة هي مدة تنظيمية لايعني تجاوزها سقوط تطبيق الحق خارج امدها اي بمعنى ان هذا الحق اي انتخاب رئيس الجمهورية باق رغم عبور مدة ال 30 يوما ولم يسقط اصل الحق بتجاوزها ويمكن معاودة تحديد موعد جديد لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل رئاسة البرلمان......فلا يوجد أي خرق للدستور في هذا الموضوع ..كما ان تفسير المحكمة الاتحادية 24 لسنة 2022 ...الخاصة باستمرار رئيس الجمهورية في عملة وأداء مهامه حتى بعد انتهاء مدة ال 30 يوما وهو تفسير اتسق مع القيم الدستورية والمصلحة العامة واستمرار عمل المرافق العامة وهي نظرية جديدة للمحكمة الاتحادية حافظت في هذا القرار على المدد الدستورية وعدم تجاوزها .

افتتاح جلسة

2- يستوجب في جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية ان تفتتح الجلسة بوجود ثلثي مجموع العدد الكلي للبرلمان اي لايقل عدد الحضور عن 220 نائب في افتتاح الجلسة وعند البدء بالتصويت ..وفق القرار 16 لسنة 2022 للمحكمة الاتحادية التفسيري للمادة 70 من الدستور.

3- يكون التصويت بالاقتراع السري المباشر عن طريق صناديق الاقتراع بأن يقدم رئيس البرلمان المرشحين الذين تمت المصادقة عليهم واحدا واحدا وان يعرفو البرلمان بأسمائهم ثم يتم فرز الأصوات والكتابة على اللوحات كما حصل عام 2018 و2014 والذي يحصل من بين المرشحين على أغلبية ثلثي مجموع العدد الكلي للبرلمان يكون هو رئيس الجمهورية ويؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان وبحضور رئيس المحكمة الاتحادية وفق المواد 70 من الدستور والقانون 8 لسنة 2012 الخاص بانتخاب رئيس الجمهورية.

4- وفي حالة عدم حصول اي من المرشحين على أغلبية ثلثي مجموع العدد الكلي للبرلمان وهو متوقع يتم صعود أعلى الفائزين الاثنين اي الأول والثاني ليتنافسو في المرحلة الثانية وايا منهم يحصل على أعلى المصوتين يكون رئيس لجمهورية العراق  وهنا .. اي مقدار من الأصوات..مثلا .يحصل الأول على 100 صوت والثاني على 70  يكون صاحب ال 100 صوت هو الرئيس ..

5- لم يذكر قرار المحكمة الاتحادية أعلاه النصاب القانوني المطلوب في الجولة الثانية هل هو ذات النصاب القانوني الأول اي أغلبية ثلثي مجموع العدد الكلي للبرلمان ام نعود للمبادي العامة في المادة 59 من الدستور اي يكون النصاب نصف العدد الكلي زائد واحد......أرى...ان يكون النصاب في الجولة الثانية بالعودة إلى المادة 59 من الدستور .

6- وبعد انتخاب رئيس الجمهورية وادائه اليمين الدستورية الواردة في المادة 15 من الدستور العراقي أمامه 50 يوما حتى يكلف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا وفق المادة 76 من الدستور العراقي.... بتفاصيلها..ويمكن للكتلة الاكثر عددا ان تقدم اسمها في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ويمكن في ذات الجلسة ان يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح هذه الكتلة لتكوين الكابينة الوزارية والمنهاج الوزاري خلال 30 يوما من تاريخ تكليفه ..

 باحث  قانوني

 


مشاهدات 42
الكاتب علي التميمي
أضيف 2025/12/30 - 4:26 PM
آخر تحديث 2025/12/31 - 1:04 AM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 32 الشهر 22970 الكلي 13006875
الوقت الآن
الأربعاء 2025/12/31 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير