الزمان - طبعة العراق - عربية يومية دولية مستقلة
www.Azzaman-Iraq.com
التظاهر والإعتصام والاضراب في القانون

بواسطة azzaman

التظاهر والإعتصام والاضراب في القانون

علي  التميمي

 

-1 قالت واكدت  الماده 38 من الدستور العراقي ... وكذلك  نصوص  القانون 19 لسنة 2003  قانون حرية التجمع .الحق في التظاهر والاضراب والاعتصام .... واجازت حرية الاجتماع ......بمفهومه  العام الجامع لكل هذه الحقوق   ...والتظاهر والتعبير عن الرأي بكل الوسائل.. والإضراب جزء ونوع من أنواع التعبير  والاجتماع وهو تعبير عن الرأي... وهو قانوني اذا كان مؤقت ولا يضر بالمصلحة العامة اي لا يخالف القوانين  ..و  الأنظمة ..والتعليمات .. والأصل في الافعال  الإباحة مادام لا يوجد قانون يمنع ذلك .....

-2 توجه القضاء الفرنسي و  المصري إلى قانونية الإضراب واجازته.    وفق قاعدة اذا تضاربت المصلحة العامة مع المصالح الخاصة تفضل  المصلحة الخاصة في الإضراب لأنها مصلحة مباشرة واجبة الاتباع .....وهو ما اجازه ميثاق العهد الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان اي أجاز الإضراب. بشكل صريح.... ...

-3 من يتحجج بالمادة 364 من قانون العقوبات فإنها تتحدث عن المصلحه العامة وترك العمل ...ولا علاقة لها بالإضراب والقاعدة تقول لا عقوبة ولاجريمة الا بنص ......

-4 الحريات المنصوص عليها دستوريا .. لاتقيد الا بنص قانوني  كما تنص المادة 46 من  الدستور العراقي . ولم يصدر لحد الان قانون يقيد أو يمنع الإضراب..فهو جائز دستوريا ...... مادام المضربين هم جزء وليس كل الموظفين..ولم يؤدي الإضراب إلى الاضرار بالمصلحة العامة .

 

 


مشاهدات 37
الكاتب علي  التميمي
أضيف 2025/11/22 - 12:04 AM
آخر تحديث 2025/11/22 - 1:26 AM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 71 الشهر 15494 الكلي 12676997
الوقت الآن
السبت 2025/11/22 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير