الزمان - طبعة العراق - عربية يومية دولية مستقلة
www.Azzaman-Iraq.com
اللامي والعلاق يتّفقان على دعم جهود النزاهة في مكافحة الفساد

بواسطة azzaman

اللامي والعلاق يتّفقان على دعم جهود النزاهة في مكافحة الفساد

 

بغداد - الزمان

 

اتفق رئيس هيئة النزاهة العامة محمد علي اللامي ومحافظ البنك المركزي علي العلاق، على تضافر جهود مُؤسَّسات الدولة في منع الفساد ومُكافحته واسترداد عوائده. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (اللامي استقبل في مكتبه محافظ البنك المركزي، الذي قدم التهاني بمناسبة تسلم مهامَّه رئيساً لهيئة النزاهة ، مُتمنّياً له التوفيق في الاضطلاع بالمهمة الوطنية الجسيمة المتمثلة بمكافحة الفساد)، من جانبه، شدد اللامي على (تضافر جهود مؤسَّسات الدولة في منع الفساد ومُكافحته، والسعي الحثيث لاسترداد عوائد الفساد المهربة، فضلاً عن التركيز على الأساليب الوقائية والتوعوية التثقيفيَّة، لمنع الفساد ونشر ثقافة النزاهة وترسيخها بين أوساط المُجتمع)، مؤكدا (عزم الهيئة على مُواصلة جهود مُكافحة الفساد ومُلاحقة مُرتكبيه)، وأشار الى ان (الفساد يعوّق عمليات الإعمار والتنمية والاستثمار ويسهم في تدني الخدمات المُقدَّمة للمُواطنين)، وتابع البيان إن (الجانبين اتفقا على تكثيف مُستويات التعاون والتنسيق بين الهيئة والبنك المركزيّ، لا سيما في ملفّ غسل الأموال وتهريبها)، مؤكدين (قدسية المال العام وحرمته، وأهمية مضاعفة الجهود للمحافظة عليه، واسترداد ما تمت سرقته واختلاسه وتهريبه خارج البلد).  من جهة أخرى، اصدرت المحكمة الجنائية المركزية، حكماً بالإعدام بحق سبعة من تجار المخدرات. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس ان (المحكمة أصدرت احكاما بالإعدام بحق سبعة من تجار المخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة)، وأشار الى ان (المدانين ضبطت بحوزتهم 136 كيلو غرام من نوع صفر واحد كبتاغون، فضلا عن الفي حبة مخدرة)، وتابع إن (الاحكام صدرت وفقا لأحكام المادة 27 أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وبدلالة المواد 47 و48 و49 من قانون العقوبات).

وقضت محكمة جنايات صلاح الدين، بالإعدام والمؤبد بحق داعشي. وأوضح البيان ان (المحكمة أصدرت ثلاثة أحكام بحق مجرم داعشي، اثنان منها بالإعدام والثالث بالسجن المؤبد)، مؤكداً إن (المدان شارك بعمليات استهدفت القوات الأمنية في مدينة سامراء، إضافة إلى مشاركته بعملية خطف أحد المواطنين في منطقة الحويجة البحرية، فضلاً عن جريمة إخفائه خطف أحد المواطنين، والتستر على هذه العصابات في ناحية الضلوعية بدوافع إرهابية عام 2014)، ولفت البيان إلى ان (الحكم الأول صدر استناداً لأحكام المادة الثانية اولاً وثالثاً وخامساً، وبدلالة المادة الرابعة اولاً من قانون مكافحة الإرهاب، وأن الحكم الثاني صدر استناداً لأحكام المادة الثانية أولا وثالثا وثامناً وبدلالة نفس المادة اعلاه، بينما صدر الحكم الثالث وفقاً لأحكام المادة الرابعة ثانياً من القانون نفسه).


مشاهدات 34
أضيف 2024/10/28 - 10:31 PM
آخر تحديث 2024/10/29 - 12:44 AM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 26 الشهر 12157 الكلي 10041880
الوقت الآن
الثلاثاء 2024/10/29 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير