الزمان - طبعة العراق - عربية يومية دولية مستقلة
www.Azzaman-Iraq.com
الفراغ التشريعي بشأن قوانين تملّك العرب والأجانب للأموال غير المنقولة في العراق

بواسطة azzaman

الفراغ التشريعي بشأن قوانين تملّك العرب والأجانب للأموال غير المنقولة في العراق

اريج خليل

 

تختلف قوانين تملك الأجانب للعقارات من بلد لآخر. في بعض البلدان، يمكن للأجانب شراء وتملك العقارات بحرية، بينما في بلدان أخرى قد تكون هناك قيود أو شروط معينة ، ففي الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة مثلا يسمح للاجانب بشراء وتملك العقارات دون قيود كثيرة كذلك في الامارات العربية المتحدة ومصر وتركيا ، الا ان المشرع العراقي كان له منحى اخر ، وصدرت العديد من التشريعات التي نظمت تملك الاجانب في العراق

حيث صدر قانون رقم  19 لسنة  19 5 2 الذي حدد احكام تملك الكويتين للاموال غير المنقولة في العراق ، وبعده صدر القانون رقم  5 لسنة  19 5 5 وهو قانون تملك رعايا دول الجامعة العربية والامارات العربية للاموال غير المنقولة في العراق وبموجبه منح رعايا دول الجامعة العربية والامارات العربية حق التملك في حدود البلديات في مراكز الالوية والاقضية والبساتين واستثنى من ذلك الاراضي الزراعية ، ثم صدرت تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون في عام  19 6 3 وسمحت التعليمات لابناء الوطن العربي كافة تملك العقار في العراق عدا الاراضي الزراعية مهما كانت مساحة العقار في حالتين الاولى اذا آل اليهم عن طريق الميراث او الوصية او تصفية الوقف واذا كان التمليك يساهم في تنمية اقتصاديات البلد على ان يخصع في ذلك لموافقة وزير الداخلية والوزير المختص وصدور مرسوم جمهوري وقد سمحت هذه التعليمات لابناء الوطن العربي بتملك الارض المعدة للبناء عدا الزراعي وايضا العقار المشيد ارضا وبناءا على ان لا يقع العقار ضمن مسافة تقل عن  30 كم من خط الحدود وتم استثناء الفلسطينيين من هذا السماح الى ان تتحرر فلسطين وقد استندت التعليمات في اصدارها على نص المادة الرابعة من القانون رقم  5 لسنة  19 5 5 وتم نشرها في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 8 3 4 في  29 / 7 /  19 6 3 .

معاملات تصرفية

ومن ثم صدر قانون تملك الاجنبي للعقار رقم  38 لسنة  19 6 1 الذي استثنى رعايا الدول العربية لكونهم لديهم قانون خاص وهو القانون رقم  5 لسنة  19 5 5 والتعليمات الصادرة بشأنه وبموجب هذا القانون يعامل الاجنبي في حق الملكية وفي كافة المعاملات التصرفية الجارية على العقار بما بعامل به العراقي في بلد ذلك الاجنبي وفقا لقاعدة المعاملة بالمثل ومن كافة الجوانب سواء من حيث نوع العقار او مساحته والموقع والاستعمال فلا يجوز تملك الاجنبي من العقار في العراق الا بقدر ما يجوز ان يملكه العراقي في البلد الاجنبي وقد اشارت المواد  4 و  5 و  6 و7 من القانون اعلاه الى شروط اخرى للتملك غير المعاملة بالمثل وهي سبق الاقامة في العراق مدة لا تقل عن سبع سنوات وان لا يكون العقار ارضا زراعية او اميرية مهما كان نوعها وان لا تتجاوز الملكية سوى دار واحدة معدة للسكن او محلا للعمل وتعتبر الحصة الشائعة ملكية تامة لهذا الغرض ويعتبر الزوجان والابن دون الثامنة عشر شخصا واحدا لهذا الغرض .

ثم صدر قانون التسجيل العقاري رقم  4 3 لسنة  197 1 الذي اشارت مواده  1 5 3 و  1 5 4 الى شروط تملك الاجنبي في العراق وحق الشخص المعنوي اي الشركات الاجنبية بالتملك في العراق وفق الشروط التي حددتها المادة  1 5 3 من القانون اعلاه وهي ان تكون الشركة مصادق على تسجيلها في العراق وان يسمح نظامها الداخلي وعقد تأسيسها على التملك بالعراق وان يتم استحصال موافقة وزير الداخلية على التمليك ، ونصت المادة  1 5 4 منه (  1 – يقصد بالاجنبي لاغراض هذا القانون كل شخص لا يحمل الجنسية العراقية ولم يكن من رعايا الدول او الامارات العربية.  2 – يسجل العقار الكائن ضمن حدود البلدية باسم الاجنبي وفقا للشروط الاتية أ- توفر مبدا المقابلة بالمثل. ب-  ان يبعد العقار عن خط الحدود بما لا يقل عن ثلاثين كيلو مترا. جعدم وجود مانع اداري او عسكري بتاييد كل من المحافظ والسلطة العسكرية المختصة. د– موافقة وزير الداخلية.)

ثم صدر قانون تملك المواطنين العرب اموالا غير منقولة في العراق رقم 7 2 لسنة  1978 والذي يسري على كافة مواطني الدول العربية المقيمين في العراق ويشمل العقارات التي يتم تمليكها بموجب هذا القانون بموافقة وزير الداخلية وابقى هذا القانون قانون تملك الكويتين رقم  19 لسنة  19 5 2 نافذ المفعول وكذلك قانون تملك رعايا دول الجامعة العربية والامارات العربية رقم  5 لسنة  19 5 5 نافذ المفعول ، الا ان جميع هذه القوانين وهي القانون رقم  19 لسنة  19 5 2 الخاص بالكويتين والقانون رقم  5 لسنة  19 5 5 والقانون رقم 7 2 لسنة  1978 قد اوقف العمل بها بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم  4 69 لسنة  1989 .

وبموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 8 لسنة  199 1 تم الغاء قرار مجلس قيادة الثورة رقم  4 69 في  2 3 / 7 /  1989 والغاء قانون تملك الاموال غير المنقولة للكويتين رقم  19 لسنة  19 5 2 وتعديله رقم 99 لسنة  19 6 5 واعطاء الحق للمواطنين العرب بالتملك وفق القوانين والتشريعات النافذة اي القانون رقم  5 لسنة  19 5 5 والتعليمات الصادرة بشأنه والقانون رقم 7 2 لسنة  1978 والقانون رقم  38 لسنة  19 6 1 على ان يسددوا اثمان تلك الاموال بالعملات القابلة للتحويل الواردة عن طريق الجهاز المصرفي العراقي .

جواز تملك

وقد استمر جواز التملك للعرب والاجانب حتى صدور قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم  2 3 لسنة  199 4 الذي ما زال ساريا واوقف العمل بكافة القوانين والقرارات التي تبيح تملك العرب والاجانب في العراق والمنشور في جريدة الوقائع العراقية رقم  3 50 1 في  3 /  4 /  199 4 ، وعند صدور دستور جمهورية العراق النافذ لعام  200 5 اشارت مادته  2 3 على ان للعراقي الحق بالتملك في اي مكان في العراق ولا يجوز لغيره تملك غير المنقول الا ما استثني بنص خاص ، ومن ثم صدر قانون الاستثمار رقم  1 3 لسنة  200 6 وتعديله رقم  2 لسنة  20 10 الذي اجاز للمـــــــــــستثمر الاجنبي.

 تملك الارض واقامة المشروع الاستثماري عليها  اي في حدود مشاريع الاستثمار فقط .

ومن خلال السرد التاريخي لقوانين تملك العرب والاجانب للاموال غير المنقولة في العراق نجد ان قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم  2 3 لسنة  199 4 قد اوقف العمل بكافة القرارات والقوانين التي تجيز تملك رعايا الدول العربية والاجانب للعقار في العراق وان قرار مجلس قيادة الثورة اعلاه ما زال ساريا ولم يلغ لحد الان الا ان الايقاف لا يشمل نص المادتين  1 5 3 و  1 5 4 من قانون التسجيل العقاري رقم  4 3 لسنة  197 1 لان قرار مجلس قيادة الثورة اعلاه اوقف العمل بالقوانين والقرارات ولم يشير الى عبارة النصوص في القوانين النافذة ،  وحيث ان الدستور العراقي اشار الى جواز التملك للاجانب في العراق بوجود نص خاص وفق مفهوم المخالفة للمادة  2 3 / ثانيا / أ من الدستور  ، ولم يصدر لحد الان اي قانون خاص بذلك ، مما يؤكد حصول الفراغ التشريعي بشأن قوانين تملك العرب والاجانب للاموال غير المنقولة في العراق وهذا الفراغ لا يعالج الا بالغاء قرار مجلس قيادة الثورة رقم  2 3  لسنة  199 4  او يتطلب من السلطة التشريعية الاسراع بتنظيم احكام  تملك العرب والاجانب للاموال غير المنقولة في العراق بنصوص خاصة وقانون خاص جديد  متفق مع مظاهر التطور الاجتماعي والانفتاح الاقتصادي الحالي .


مشاهدات 47
الكاتب اريج خليل
أضيف 2024/09/16 - 10:45 PM
آخر تحديث 2024/09/17 - 12:52 PM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 253 الشهر 6814 الكلي 9995436
الوقت الآن
الثلاثاء 2024/9/17 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير