الزمان - طبعة العراق - عربية يومية دولية مستقلة
www.Azzaman-Iraq.com
خطر عصابات الربا (الفايز) 

بواسطة azzaman

خطر عصابات الربا (الفايز

نوفل مؤيد الحياني

 

عصابات الديون الربوية بدأت تتكاثر في العراق، وتزعم تلك العصابات ان عملها موافق للشريعة والقانون، وذلك بالاستناد إلى بعض الآراء التي أجازت بيع العملة بسعر أعلى من سعرها الحقيقي، في حين ان الشريعة الأسلامية قد جعلت الربا كبيرة من الكبائر، حيث ورد في القران الكريم: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. سورة البقرة، الآية: .

وعند عطف النظر عن الموقف الشرعي والتوجه به نحو الرؤية القانونية، نجد الربا (الفايز) جريمة مخله بالشرف بموجب قرار مجلس قيادة الثورة «المنحل» النافذ، رقم ٦٨ لسنة ١٩٩٧م، والتي أشارت إلى عقوبة مرتكبها بعقوبة سالبة للحرية بحبس مدة ثلاث سنوات، حيث نص القرار:

أولاً: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات كل من اقرض نقوداً بأية طريقة بفائدة ظاهرة أو خفية تزيد على الحد المقرر قانوناً، وتعتبر هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف.

ثانياً: تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذا القرار السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا أرتكب المقرض جريمة مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الأول نهائياً أو في ظروف الحرب.

ثالثاً: تحكم المحكمة بمصادرة مبلغ القرض والفائدة أو المال الذي تحول إليه.

وقد حفز هذا القانون المجتمع للتبليغ عن هذه الجريمة ورصد لهم مكافأة مجزية تتراوح قيمتها من ٢٠% إلى ٤٠% من قيمة القرض الربوي.وعند مراجعة نصوص قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩م المعدل نجده لم يغفل عن تلك الجريمة حيث نصت المادة ٢٦٥ على: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، من أقرض آخر نقوداً بأية طريقة بفائدة ظاهرة أو خفية تزيد على الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا، وتكون العقوبة السجن المؤقت بما لا يزيد على عشر سنوات إذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الأول نهائياً.وربما يتساءل القارئ الكريم: أي مما ذكرنا يكون واجب التطبيق عند عرض الحالة على القضاء العراقي؟ وجوابه: قرار مجلس قيادة الثورة «المنحل» واجب التطبيق كونه لاحق لتشريع قانون العقوبات المُشرع. إن عصابات الربا (الفايز) تقوم بتنظيم ضمانات مالية على المبالغ مع الفائدة من خلال: (وصولات أمانة، صكوك، كمبيالة) وبعدها يقومون بابتزاز المقترضين عبر الدعاوى لإجبار الضحايا على دفع الأموال من خلال استخدام تعسفي للقانون واللجوء للقضاء. إن استخدام القانون أداة للضغط على ضحاياهم من المقترضين واستهداف بسطاء الناس أمر خطير ويستدعي الدقة في تقديم الدفوع من قبل الضحايا، ففي ظل انتشار تلك العصابات وبشكل ملحوظ، نرى أهمية تشريع قانون خاص يعالج تلك الجريمة أسوة بقانون مكافحة الارهاب وقانون مكافحة المخدرات، وتشكيل جهاز خاص بمكافحة الربا (الفايز) سيما وان هذه الجريمة من الجرائم الخطرة حيث تسبب عدم التكافؤ المالي والذي ينعكس على الاقتصاد الوطني العراقي و تخلق طبقة تستنزف موارد ودخل طبقة أخرى؛ لذا ندعو أعضاء البرلمان للمضي قدماً في تشريع قانون مكافحة الربا والأخذ بعين الاعتبار حماية المخبر والمشتكي لكي لا يكون ضحية نتيجة اخباره عند تلك الجريمة.

 المحامي

 

 


مشاهدات 214
الكاتب نوفل مؤيد الحياني
أضيف 2024/07/13 - 12:56 AM
آخر تحديث 2024/08/29 - 5:46 AM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 63 الشهر 63 الكلي 9988685
الوقت الآن
الأحد 2024/9/1 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير