الزمان - طبعة العراق - عربية يومية دولية مستقلة
www.Azzaman-Iraq.com
العقوبات المنصوص عليها بقانون المرور

بواسطة azzaman

العقوبات المنصوص عليها بقانون المرور

 

المادة 25

اولا : يعاقب بغرامة مقدارها ( 200000 ) مئتا الف دينار من ارتكب اي من الافعال الاتية :

أ – عدم الامتثال لإشارات المرور الضوئية او إشارات رجل المرور التنظيمية .

ب – قيادة المركبة بإهمال ورعونة .

جـ - قيادة مركبة بسرعة تزيد على السرعة المقررة قانونا .

د – مخالفة قواعد السير والمرور على الطريق السريع .

هـ - قيادة مركبة بصورة معاكسة لوجهة المرور المقررة من سلطات المرور .

و – قيادة عجلة ذات زجاج مظلل او تحمل ستائر وتحجز لحين رفع التظليل والستائر .

ز – قاد مركبته بدون لوحات تسجيل وتحجز العجلة لحين اكمال اللوحات .

ج – عدم تغطية حمولة مركبات الحمل بصورة محكمة وبشكل يؤمن عدم تطاير او تناثر او تساقط الحمولة اثناء سيرها او ارتجاجها .

ط – تجاوز الارتفاع المقرر لحمل المواد او زيادة الحمولة على جوانب سيارات الحمل وفقا لما تحدده شرطة المرور .

ي – البائع او المشتري الذي بم يراجع دائرة المرور لنقل ملكية المركبة خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ توقيع العقد

ك – البائع اذا نظم اكثر من عقد واحد للمركبة ذاتها .

ثانيا : يعاقب بغرامة مقدارها ( 100000 ) مئة الف دينار من ارتكب احد الافعال الاتية :-

أ – مخالفة البيانات والتعليمات الصادرة عن مديرية المرور العامة .

ب – استعمال السائق لجهاز الهاتف النقال اثناء قيادة المركبة .

جـ - قيادة مركبة ذات لوحة او لو حتى تسجيل غير واضحة او تالفة او مخفية يصعب رؤيتها .

د – الاستدارة من الاماكن غير المسموح الاستدارة فيها .

هـ - عدم التوقف عند الخروج من شارع فرعي الى شارع رئيسي .

و – الوقوف في جهة اليمين عند التقاطعات ومنع انسيابية حركة المرور .

ز – قيادة مركبة لا تتوفر فيها شروط المتانة والامان المنصوص عليها في هذا القانون .

ثالثا : - يعاقب بغرامة مقدارها ( 50000 ) خمسون الف دينار كل من ارتكب فعلا من الافعال الاتية :-

أ – قيادة مركبة باجازة سوق غير مختصة بنوع المركبة .

ب – عدم مراجعة دائرة التسجيل المختصة لغرض تسجيل المركبة او تثبيت موقفها بعد مدة ( 30 ) ثلاثين يوما على كتاب بيع او تسجيل المركبة .

جـ - عدم حمل اجازة السوق او اجازة التسجيل او الامتناع عن اعطائها عند طلبها من رجل المرور .

د – ايقاف مركبة في مكان يمنع فيه وقوف المركبات .

هـ - عدم اعطاء الاسبقية للمشاة الذين وطاوا منطقة العبور.

و – عدم ربط السائق والراكب الذي بجانبه لحزام الامان اثناء قيادة المركبة ويمنع جلوس الاطفال حتى سن ( 8 ) سنوات في المقعد الامامي للسيارة بجانب السائق .

ز – استعمال الضوء العالي والاضوية المبهرة ليلا بما يؤثر سلبا على مستخدمي الطريق .

ح – استعمال جهاز التنبيه الهوائي او المتعدد النغمات او المشابه لاصوات الحيوانات او وضع مكبرات الصوت او الصافرات التي تزعج مستخدمي الطريق .

ط – الاجتياز الخاطئ من جهة اليمين .

ي – وضع ملصقات الزينة والاعلان او الكتابة او الرسم على زجاج العجلة الامامي و الخلفي .

ك – نقل ركاب على جوانب العجلة او على جزء خارجي منها او اكثر من استيعابها .

ل – قيادة دراجة نارية تقل سعة محركها عنه ( 40 ) سي سي في الشوارع الرئيسية .

م – عدم تجديد اجازة السوق او التسجيل بعد مهلة الشهر الممنوحة له بموجب هذا القانون .

ن – مخالفة العلامات المرورية الشاخصة والارضية .

س – عدم التنبيه بالاشارة قبل مسافة كافية عند الاستدارة او الوقوف .

ع – تحريك المركبة قبل التاكد من خلو جهة المرور من المركبات .

ص – عجلة الحمل والاليات الزراعية والدراجات النارية المحورة التي تسير على الجانب الايسر من الطريق .

غ – التسبب في الازدحام وقطع الطريق لاي سبب كان .

ف – رمي النفايات والاوراق والسكائر في الشارع .

ق – تنظيم عمل حافلات نقل الركاب ويعاقب السائق بالغرامة المنصوص عليها اعلاه اذا ارتكب احد الافعال التالية :

1 – تجاوز عدد الركاب المرخص به من سلطة الترخيص .

2 – اخراج الرؤوس والابدان من النوافذ .

3 – عدم انارة الحافلة من الداخل بين غروب الشمس وشروقها وعند الضرورة .

4 – الوقوف لاخذ الركاب او انزالهم في الأماكن غير المخصصة للوقوف .

5 – التحدث مع الركاب اثناء سير الحافلة او يسمح لهم بالوقوف بجانبه .

6 – رفض ركوب اي شخص يبدي استعداده لدفع التعريفة المقررة اذا لم تكن المركبة مستكملة عدد الركاب المرخص بنقلهم .

7 – عدم تثبيته اعلانا يدل على ان المركبة للاجرة وعدد الركاب المرخص به .

8 – عدم تفتيش مركبته بعد انتهاء كل رحلة بحثا عما يكون قد ترك من الاشياء وان يسلم ما يجده خلال ( 24 ساعة ) الى اقرب مركز شرطة بموجب ايصال بذلك .

 

المادة 26

يعاقب بغرامة مقدارها ( 25000) خمسة وعشرون الف دينار كل من يعبر الشارع من غير المناطق المخصصة للعبور .

 

المادة 27

يعاقب بغرامة مقدارها ( 1000000 ) مليون دينار كل من مارس مهنة تعليم السياقة او فتح مكتبا لفحص شروط المتانة والأمان دون استحصال الموافقات الأصولية .

 

المادة 28

اولا : أ – لضابط المرور بناء على مشاهدته او المراقبة على أجهزة الرصد سلطة قاضي جنح في فرض الغرامات المنصوص عليها في المواد ( 25 ، 26 ، 27  ) من هذا القانون عن المخالفات المرورية التي تقع إمامه او التي تظهر على شاشات الرصد وتصدر العقوبة على وفق أنموذج الحكم المرافق لهذا القانون .

ب – لمفوض المرور المختص لحد الدرجة الرابعة بناء على مشاهدته او المراقبة على أجهزة الرصد سلطة قاضي جنح في فرض الغرامات المنصوص عليها في المواد ( 25/ ثالثا ) و (26 ) من هذا القانون عن المخالفات المرورية التي تقع إمامه او التي تظهر على شاشات الرصد وتصدر العقوبة على وفق أنموذج الحكم المرافق لهذا القانون

ثانيا : يكون دفع مبلغ الغرامة الى ضابط الحسابات مباشرة خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالمخالفة وتحرير وصل بالاستلام على ان تنشر الغرامات على الموقع الرسمي للمديرية خلال ( 72 ساعة ) .

ثالثا : في حالة عدم دفع الغرامة المفروضة خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ فرضها يضاعف مبلغ الغرامة لمرة واحدة ويجري تأشير ذلك على قيد المركبة في الحاسبة . وفي حالة تسديد مبلغ الغرامة مباشرة او خلال ( 72 ) ساعة من تاريخ فرض الغرامة يخفض مبلغها بنسبة ( 50 % )

رابعا : يسلم قرار الحكم بالغرامة الى سائق المركبة ويعد مبلغا به اذا رفض تسلمه .

خامسا : يلصق قرار الحكم بالغرامة على زجاج المركبة في حالة عدم وجود السائق ويعد ذلك تبليغا بالقرار .

سادسا : لضابط المرور حجز المركبة مدة لا تزيد على ( 5 ) خمسة أيام عند ارتكاب سائقها احدا المخالفات المرورية المنصوص عليها في  المادة 25/اولا من هذا القانون .(2)

 

المادة 29

أولا : إذا ارتكب السائق الذي يقود عجلة تعود لدوائر الدولة والقطاع العام او المختلط احدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون ولم يدفع الغرامة خلال المدة المقررة تقوم دائرة المرور بإشعار دائرته بدفع الغرامة المفروضة عليه والتي تقوم باستقطاعها من راتبه ويرسل المبلغ الى مديرية المرور المختصة .

ثانيا : أذا ارتكب السائق إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون وكان يقود عجلة تحمل لوحات الإدخال الكمر كي المؤقت ولم يدفع الغرامة خلال المدة المقررة تقوم دائرة المرور بإشعار دائرة الكمارك لغرض استيفائها منه ويرسل المبلغ الى مديرية المرور المختصة .

ثالثا لا يشمل المنصوص عليهم في البندين ( أولا ) و ( ثانيا ) من هذه المادة بحكم البند ( ثالثا ) من المادة ( 28 ) من هذا القانون .

 

المادة 30

اولا : تشكيل لجنة في مديرية المرور المختصة تسمى لجنة ( البت في الاعتراض ) تتألف من :

أ – مدير وحدة الشؤون القانونية في مديرية المرور المختصة رئيسا

ب – ضابط من امن الإفراد عضوا

جـ - ضابط من شعبة التدقيق عضوا

ثانيا : للسائق المخالف حق الاعتراض على قرار الحكم بالمخالفة المفروضة بحقه لدى لجنة البت في الاعتراض المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة خلال ( 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ قرار الحكم .

ثالثا : للجنة تعديل او الغاء او المصادقة على قرار الحكم المعترض عليه ويكون قرارها نهائيا .

 

المادة 31

اولا : تشكيل محاكم تحقيق وجنح مختصة بقضايا المرور في بغداد والمحافظات .

ثانيا : للمحكمة بناء على طلب ضابط المرور سحب إجازة السوق من السائق المخالف مدة لا تزيد على ( 90 ) تسعين يوما في حالة العودة الى ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون .

ثالثا : للمحاكم ان تعتمد الصور والبيانات والقرارات الماخوذة بواسطة وسائل فحص وقياس درجة السكر وأجهزة رصد المخالفات ومخطط محل الحادث ووصل سحب إجازة السوق الذي ينظمه رجل المرور ممن لا تقل رتبته عن رتبة ضابط صف .

اولا : تشكيل محاكم تحقيق وجنح مختصة بقضايا المرور في بغداد والمحافظات .

ثانيا : للمحكمة بناء على طلب ضابط المرور سحب إجازة السوق من السائق المخالف مدة لا تزيد على ( 90 ) تسعين يوما في حالة العودة الى ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون .

ثالثا : للمحاكم ان تعتمد الصور والبيانات والقرارات المأخوذة بواسطة وسائل فحص وقياس درجة السكر واجهزة رصد المخالفات ومخطط محل الحادث ووصل سحب اجازة السوق الذي ينظمه رجل المرور ممن لا تقل رتبته عن رتبة ضابط صف .

 

المادة 32

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 1 ) شهر واحد ولا تزيد على ( 3 ) ثلاثة أشهر او بغرامة مقدارها ( 200000) مائتا الف دينار كل من قاد مركبة بدون إجازة سوق او إجازة سوق مسحوبة او ملغاة وحجز المركبة مدة لا تزيد على ( 10 ) عشرة أيام .

 

المادة 33

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ( 3 ) ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن ( 100000) مائة الف دينار ولا تزيد على ( 150000) مائة وخمسون الف دينار او بكلتا العقوبتين مالك المركبة او حائزها اذا سمح لشخص غير مجاز بالسوق بقيادة تلك المركبة .

 

المادة 34

اولا : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة اشهر ولا تزيد عن ( 1 ) سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن ( 200000) مائتي الف دينار ولا تزيد على (500000) خمسمائة الف دينار او بكلتا العقوبتين كل من قاد مركبته تحت تاثير مسكر او مخدر .

ثانيا : تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ( 6 ) ستة اشهر ولا لاتزيد على ( 1 ) سنة واحدة او بغرامة لا تزيد على ( 1000000) مليون دينار او بكلتا العقوبتين في حالة العود الى ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة خلال ( 1 ) سنة واحدة من تاريخ صدور حكم نهائي بحقه .

 

المادة 35

اولا : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 6 ) ستة اشهر ولا تزيد على ( 2) سنتين او بغرامة لا تزيد على ( 1000000) مليون دينار او بكلتا العقوبتين كل من احدث بالغير اذى جسيم او عاهة مستديمة بسبب قيادته مركبته دون مراعاة القوانين والانظمة والبيانات وتعليمات المرور او بسبب عدم توافر شروط المتانة والامان في المركبة .

ثانيا : تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ( 1 ) سنة واحدة ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات او بغرامة لا تزيد على ( 1000000) مليون دينار او بكلتا العقوبتين اذا وقعت الجريمة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة اثناء قيادة المركبة برعونة او كان السائق تحت تاثير مسكر او مخدر او لم يقم بمساعدة من وقعت عليه الجريمة او لم يطلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .

 

المادة 36

اولا : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 7 ) سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن (3000000) ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على ( 6000000) ستة ملايين دينار كل من تسبب في موت شخص نتيجة قيادته مركبة دون مراعاة القوانين والتعليمات والانظمة المرورية او نقص في شروط المتانة والامان في مركبته وتسقط عقوبة السجن في حالة التنازل والتراضي .

ثانيا : تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ( 7 ) سبع سنوات ولا تزيد على ( 10 ) عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ( 4000000) اربعة ملايين ولا تزيد على ( 7000000) سبعة ملايين دينار اذا نشا عن الجريمة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة موت اكثر من شخص واحد او موت شخص والحاق اذى جسيم او عاهة مستديمة بشخص او اكثر وتسقط عقوبة السجن في حالة التنازل والتراضي .

ثالثا : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 7 ) سبع سنوات ولا تزيد على ( 10 ) عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ( 5000000) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على ( 9000000) تسعة ملايين دينار كل من تسبب في موت شخص نتيجة قيادته مركبة باهمال او رعونة او كان تحت تاثير مسكر او مخدر او هرب دون اخبار السلطات المختصة بالحادث وتسقط عقوبة السجن في حالة التنازل والتراضي .

رابعا : تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ( 5000000) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على ( 10000000) عشرة ملايين دينار اذا نشا عن الجريمة المنصوص عليها في البند ( ثالثا ) من هذه المادة موت اكثر من شخص واحد او موت شخص والحاق اذى جسيم او عاهة مستديمة بشخص واحد او اكثر وتسقط عقوبة السجن في حالة التنازل والتراضي .

 

المادة 37

اولا : يعد ظرفا مشددا لاغراض تطبيق المادتين( 135 ) و (136 ) من قانون العقوبات رقم ( 111) لسنة 1969 ارتكاب سائق المركبة جريمة دعس ولم يبادر الى مساعدة من وقعت عليه الجريمة بنقله فورا الى اقرب مستشفى او مركز صحي او تقديم العون له باي وجه من الوجوه اذا تعذر نقله او وقوع الحادث في المناطق المخصصة لعبور المشاة في الطرق المثبتة فيها اشارات تنظيم العبور وعلاماته وعدم إعطاء الأسبقية للمشاة او اذا ترك محل الحادث دون اذن من سلطة التحقيق المختصة وتسقط عقوبة السجن في حالة التنازل والتراضي .

ثانيا : يعد عذرا قانونيا مخففا لاغراض تطبيق المادتين( 130 ) و( 131 ) من قانون العقوبات مبادرة سائق المركبة الذي يرتكب جريمة دعس يعاقب عليها القانون بنقل المصاب فورا الى اقرب مستشفى او مركز صحي او اخبار الشرطة فورا بالحادث اذا تعذر نقله لاي شبب كان او وقوع الحادث خارج منطقة العبور وتسقط عقوبة السجن في حالة التنازل والتراضي .

 

المادة 38

اولا : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاثة اشهر كل من اهان او هدد رجل المرور اثناء تأدية واجبه او بسبب ذلك بوجود شهود محايدين او دليل اثبات ملموس .

ثانيا : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 1 ) سنة واحدة كل من اعتدى على رجل المرور اثناء تادية واجبه او بسبب ذلك وتكون العقوبة الحبس الشديد اذا حصل نتيجة الاعتداء والمقاومة جرح او اذى او تمزيق الملابس الرسمية .

 

المادة 39

للمحكمة عند اصدار الحكم بالادانة استنادا الى احكام هذا القانون ، ان تقرر سحب اجازة السوق من المحكوم عليه مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة اشهر ولا تزيد على ( 1 ) سنة واحدة ولها حرمان الشخص غير المجاز من الحصول على اجازة سوق لمدة ( 1 ) سنة واحدة ابتداء من تاريخ انتهاء مدة الحكم .

 

المادة 40

اولا : على شرطة المرور سحب اي مركبة يتقرر حجزها من جهة مختصة وايداعها لدى شخص ثالث على حساب صاحبها لحين انتهاء مدة الحجز .

ثانيا : لشرطة المرور سحب اي مركبة متوقفة بطريقة مخالفة للقانون او على الارصفة والمتسببة في عرقلة في حركة السير والمرور .

 

المادة 41

تتحمل شرطة المرور مسؤولية الاضرار التي تلحق بالمركبة اثناء سحبها او حجزها ويتحمل مالك المركبة اجور السحب .


مشاهدات 2766
أضيف 2024/03/17 - 5:03 PM
آخر تحديث 2025/03/10 - 10:55 PM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 509 الشهر 5276 الكلي 10466225
الوقت الآن
الإثنين 2025/3/10 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير