الأسلحة المحرّمة دولياً والقانون الدولي
علي التميمي
1...هناك اتفاقيات دولية تمنع استخدام الاسلحة المحرمة دوليا ومن هذه الاتفاقيات ..اتفاقية .لاهاي 1907 واتفاقيات جنيف الأربعة 1949.... والتي أكدت المنع ...واكدت على حماية الممتلكات الخاصة والسكان اثناء النزاعات المسلحة...واما الاتفاقية الدولية التي صنفت هذه الاسلحة المحرمة في الحروب .. فهي اتفاقية فينا 1980 ومنها الفسفور الأبيض والاسلحة المسببة للعمى..والاشراك الخادعة...والأجهزة الحارقة ...وهذه الاتفاقية تسمى اتفاقية منع استخدام الاسلحة المحرمة ..ثم جاء البرتكول الثالث للاسلحة الحارقة ومنع استخدامها بعد هذه الاتفاقية.
2...الكيان الإسرائيلي استخدم الفسفور عام 2008 على لبنان من خلال المدفعية وثم استخدمها عام 2012 و2014 و2021 ...ومن ثم في هذه الحرب استخدمت اسرائيل الرصاص المتفجر داخل جسم الإنسان وهذا محرم دوليا.
3..هذه الاسلحة المحرمة تشكل انتهاك لقواعد الحرب ولاتفاقية روما 1998 الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية..المادة 6 منها ...وهي تخالف اتفاقيات الامم المتحدة وهنا يبرز دور مجلس الامن الدولي في مساءلة اسرائيل خصوصا مع وجود المنظمات الدولية التي تراقب ذلك ومنها منظمة حقوق الانسان والصحة العالمية وفق المادة 102 من الميثاق الدولي.
4...هذه الجرائم لاتسقط بالتقادم او مضي المدة ويمكن ان تثار في اي وقت سواء في الجنائية الدولية او مجلس الامن الدولي ...رغم أن اسرائيل تستهتر بالقانون الدولي وليس هناك من يلجمها .
5....تكررت هذه الجريمة حيث استخدمت سابقا لمرات كثيرة في غزة .