الحقوق العمالية لا تُفقد بالتوقيع
علي ستار الربيعاوي
قراءة قانونية في المادة (14)من قانون العمل رقم (37) لسنة 2015.
إن توقيع العامل على عقد عمل يتضمن أجرًا يقل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً لا يمنح صاحب العمل أي غطاء قانوني للامتناع عن منح العامل حقوقه المستحقة، سواء من حيث زيادة الأجر بما يتناسب مع طبيعة العمل أو إضافة المخصصات التي يقرها القانون أو الأنظمة الداخلية ذات العلاقة.ويُعد هذا النوع من الاتفاقات من قبيل الاتفاقات المخالفة للقانون، حيث نصّت المادة (14/ثانيًا) من قانون العمل رقم (37) لسنة 2015:
“يقع باطلاً كل شرط في عقد أو اتفاق يتنازل بموجبه العامل عن أي حق من الحقوق المقررة له بموجب أحكام هذا القانون.”
ويُفهم من هذا النص بشكل واضح أن المشرّع العراقي قد أولى أهمية كبرى لحماية العامل من أي شكل من أشكال التنازل عن حقوقه، سواء أكان ذلك تحت الإكراه أو الجهل بالقانون أو بدافع الحاجة، حتى لو تم ذلك بموجب توقيع رسمي من العامل ذاته.
وعليه، فإن توقيع العامل على عقد يتضمن أجرًا أو شروطًا مخالفة لما يقرّه قانون العمل لا يُعتد به، ولا ينتج عنه أثر قانوني في تقييد حقوق العامل أو منعه من المطالبة بما له من مستحقات. وتبقى حقوق العامل محفوظة ومصونة بموجب القانون، الذي يُعد المرجع الأساسي في تنظيم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفه.هذا المبدأ يمثل أحد أوجه الحماية القانونية التي أقرها المشرّع لضمان عدم استغلال ضعف المركز التعاقدي للعامل، ويؤكد على أن العدالة التعاقدية لا تتحقق إلا من خلال الالتزام بما نص عليه القانون من ضمانات وحقوق.