الزمان - طبعة العراق - عربية يومية دولية مستقلة
www.Azzaman-Iraq.com
عدم دستورية ضم محافظة حلبجة إلى الإقليم

بواسطة azzaman

عدم دستورية ضم محافظة حلبجة إلى الإقليم

احمد طلال البدري

 

سبق وان تم التصويت في الجلسة السادسة من السنة التشريعية الرابعة بتاريخ 14/4/2025 على قانون استحداث محافظة حلبجة ، ولم نطلع على القانون لعدم ارساله لحد من رئاسة الجمهورية الى وزارة العدل / دائرة الوقائع العراقية من قبل رئاسة الجمهورية لغرض نشره في الجريدة الرسمية ، وبالرجوع الى المرسوم الجمهوري رقم (19) في 29/4/2025  المستند لاحكام المادة رقم (1) من قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق رقم (7) لسنة 2025 والمتضمن في البند اولاً من مانصه (تستحدث محافظة باسم محافظة حلبجة في اقليم كردستان العراق لتكون المحافظة التاسعة عشر في جمهورية العراق ويكون مركزها قضاء حلبجة ) ، ولنا على هذا النص التعليق الاتي :

وحدات ادارية

1. ابتداً لم ينظم دستور جمهورية العراق لسنة 2005 الية استحداث المحافظات كوحدات ادارية اتحادية وترك تنظيم ذلك الى القانون وبالرجوع الى قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل نجد انه اغفل هو الاخر تنظيم استحداث المحافظات غير المنتظمة باقليم ، في حين نجد ان قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 الملغى الذي نص في الماده (4) منه على الية استحداث المحافظه وتعيين مركزها واسمها وتعديل حدودها والحاقها بمحافظة اخرى بموجب مرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح من وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء ومصادقة مجلس قيادة الثورة (المنحل) ، كما حددت المواد(5)و(6) منه كيفية انشاء الوحدات الادارية الادنى كالاقضية والنواحي والقرى ، وشهد في ظل نفاذ القانون استحداث محافظة دهوك والمثنى والنجف وصلاح الدين .

2. ان استحداث الوحدات الادارية عموما من صلاحية السلطة التنفيذية في معظم القوانين بناء على قانون ينظم عملية الاستحداث والدمج والالغاء وتغيير الحدود الجغرافية ، باعتبار ان ان الوحدات الادارية تدار من قبل الادارة المركزية سواء بطريقة اللامركزية الادارية او عن طريق المركزية الادارية مع قدر من عدم التركيز الاداري ، او تدار بنظام اللامركزية الادارية وقد تكون بصلاحيات واسعة او محدودة حسب مستوى نضوج الادارات المحلية ، وهذا يفترض وجود قانون ينظم صلاحية السلطة التنفيذية في الاستحداث ، وازاء غياب هذا القانون لجأ مجلس النواب لاستصدار قانون خاص لاستحداث محافظة حلبجة ، وان اي استحداث لاي محافظة اخرى او دمجها او الغاءها يتطلب اصدار قانون خاص مماثل .

3. ان القانون يشير الى استحداث محافظة باسم محافظة حلبجة ومن المعلوم ان المحافظات غير المنتظمة باقليم تدار بنظام اللامركزية الادارية وبصلاحيات واسعة وبالتالي هي لاتخضع ابتداءً لنظام اللا مركزية السياسية ولايجوز اعتبارها جزء من الاقليم القائم الاوفقاً للاجراءات التي نص عليها القانون ، حيث نصت المادة (2/ ثالثاً) من قانون الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم رقم (13) لسنة 2008 على الية انضمام المحافظة او اكثر الى الاقليم ، حيث جاء فيها ( في حالة طلب انضمام احدى المحافظات الى اقليم يقدم الطلب من ثلث اعضاء مجلس المحافظة مشفوعاً بموافقة ثلث اعضاء المجلس التشريعي للاقليم ) .

نص قانوني

ووفقاً لهذا النص لايجوز ان نتستحث محافظة ضمن نطاق اقليم قائم بموجب نص قانوني ، لان الاقليم القائم هو اصلا مشكل خلاف الاجراءات التي نص عليها الدستور ذاته كاستثناء ورد في هذا الدستور ، وبالتالي فأن ضم محافظة حلبجة المستحدثة الى الاقليم لابد من اتباع الالية التي نص عليها القانون .

4. ما انفك المشرع العراقي يخلط بين اللامركزية السياسية كنظام للحكم في الاقليم وبين اللامركزية الادارية كنظام للادارة للمحافظات غير المنتظمة باقليم ، فاقليم كردستان العراق شكل بموجب نص دستوري وفقاً للاوضاع القائمة بعد عام 2003 كواقع حال استناداً للمادة (117/اولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التي نصت على ان ( يقر هذا الدستور عند نفاذه اقليم كردستان وسلطاته القائمة اقليماً اتحادياً) بموجب هذا النص الدستوري تم الاعتراف باقليم كردستان وسلطاته القائمة اقليماً اتحادياً ، ولهذا النص خلفيات سياسية وتاريخية وقومية تتمثل في مخاوف القيادات السياسية الكردية من تكرار تجربة البقاء مع العراق الجديد دون ضمانات جدية ، وكانت الضمانه المقترحة هي العراق الفيدرالي كما ورد في كتاب الحاكم المدني للعراق ابان الاحتلال بول بريمر في كتابة ( عام قضيته في العراق) .

ورغم ان هذه الضمانة تتعارض مع شكل العراق المعاصر كدولة بسيطة موحدة الا ان الامريكان قبلوا هذه الضمانه لابقاء الاكراد ضمن العراق الجديد .

5. وفي ذات الوقت نص دستور جمهورية العراق لسنة 2005 في المادة(119/ اولاً) منه على الية تشكيل الاقاليم الاخرى حيث جاء فيها ( يحق لكل محافظة او اكثر تكوين اقليم بناءاً على طلب بالاستفتاءعليه ، باحد طريقين : اولاً: طلب ثلث الاعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم . ، ثانياً: طلب من عشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الاقليم ) وتم لاحقاً اصدار قانون الاجراءات التنفيذية لتكون الاقاليم رقم (31) لسنة 2008 الذي صدر تنفيذا للمادة (118) من الدستور ، حيث نصت المادة (2) منه على ذات الالية لتشكيل الاقاليم الجديدة وفق مبدأ (الاستفتاء الشعبي) لسكان المحافظات التي تروم تكوين الاقليم ، الا ان هذا الاتجاه ايضاً منتقد لسببين، الاول: عدم تحقق العدالة لوجود اقليم قائم بموجب الدستور لم يخضع تشكيله للاستفتاء ولم تنتخب سلطاته القائمة وقت اقرار وجوده ، وثانياً: ان الاستفتاء الشعبي يجب ان لايقتصر على ارادة سكان المحافظات التي تروم تشكيل الاقليم وانما يجب ان يتم استفتاء شعبي على مستوى الاتحاد ايضا كما هو الحال في الدستور السويسري حيث ان تشكيل المقاطعات الجديدة لايقتصر على ارادة السكان المحليين وانما ايضا على الارداة الشعبية العامة من خلال الاستفتاء الشعبي العام ، وعلى نقيض ذلك نجد ان الدستور الامريكي اشترط موافقة الكونغرس على تشكيل الولايات الجديدة دون الحاجة للاستفتاء ، كما تضمن المادة (2) من القانون ايضاً الية انضمام المحافظات الى الاقاليم وايضاً استناداً لمبدأ الاستفتاء الشعبي وبالتي فأن ان استحداث وحدة ادارية اتحادية بمستوى محافظة وجعلها احد محافظات اقليم كردستان كما ورد في نص المرسوم الجمهوري مخالف لاحكام المادة (119) من الدستور والمادة (2/ ثالثاً) من قانون الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم رقم (13) لسنة 2008 .... والله الموفق.


مشاهدات 40
الكاتب احمد طلال البدري
أضيف 2025/05/05 - 2:52 PM
آخر تحديث 2025/05/06 - 6:23 AM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 354 الشهر 6420 الكلي 11000424
الوقت الآن
الثلاثاء 2025/5/6 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير