الزمان - طبعة العراق - عربية يومية دولية مستقلة
www.Azzaman-Iraq.com
التعهد بحفظ السلام والسلوك

بواسطة azzaman

التعهد بحفظ السلام والسلوك

وليد عبدالحسين جبر

 

كثيراً ما يطلب منا الكثير من المشتكين حينما يتدخل فيما بينهم وبين المشكو منهم من اهل الخير والصلاح او تحصل جلسات عشائرية للإصلاح فيما بينهم فأنهم يطلبون منا ان يوقع المشكو منهم على تعهد امام المحكمة بأن لا يتركبوا الجريمة تجاههم مرة اخرى لإن هؤلاء المشكو منهم معروفين بالمشاكل والجرائم مثلاً ، فنجيبهم بأن لا وجود لمثل هكذا تعهد في القانون معتمدين على معلومة تسامعيه تلقفناها من بعض المحققين والقائمين بالتحقيق بأن ليس هناك سوى التنازل عن الشكوى لا يمكن ان نوقع المتهم على اي تعهد.غير إننا لو قرأنا  قراءة دقيقة مواد قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ رقم (23) لسنة (1971) المعدل لوجدنا  ان المشرع العراقي قد أفرد باب خاص بهكذا تعهد هو الباب الثالث من الكتاب السادس فـــي المـــواد ( 317 – 330) حيث اعطت المادة( 317) الحق « للادعاء العام او قاضي التحقيق ان يبلغ قاضي الجزاء عن الاشخاص الذين يخشى ان تقع منهم جناية او فعل يرجح معه الاخلال بالسلام ويرفق بالبلاغ التحريات والدلائل التي تعزز ذلك»  ومن الطبيعي ان تبليغ الادعاء العام او قاضي التحقيق لقاضي الجنح حول ذلك  يمكن ان يكون من تلقاء انفسهم ويمكن ان يكون بناء على طلب من الطرف المتضرر من جريمة هؤلاء الاشخاص المبلغ عنهم وما المانع ان يتقدم المشتكي قبل تنازله بطلب بهذا الخصوص يطلب فيه وفق المادة( 318)»  اذا ورد البلاغ لقاضي الجزاء على الوجه المتقدم فعليه اتخاذ الاجراءات لتكليف الشخص المبلغ عنه بتقديم تعهد بالمحافظة على السلام مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة لقاء تعهد بكفالة او بدونها على الوجه المبين في المواد التالية» التي الزمت الشخص المبلغ عنه ان يقدم تعهد بالمحافظة على السلام بكفالة او بدونها حسب الاحوال.والامر نفسه في المواد في المادة (321) بخصوص التعهد بحسن السلوك ، بحيث « اذا لم يحضر الشخص المبلغ عنه بلا معذرة مشروعة رغم تبليغه وفق الاصول فللقاضي ان يقرر القبض عليه وتوقيفه مع مراعاة احكام المادة 109» المادة( 325) و « ا – يقبل من الشخص المذكور مبلغ الضمان نقدا عوضا عن الكفالة. ب – اذا قدم الشخص المذكور التعهد المطلوب مع مبلغ الضمان او مع الكفالة فيخلى سبيله والا فيقرر القاضي حجزه في السجن الى ان تنتهي المدة المحددة في القرار واذا قدمها خلال هذه المدة فيخلى سبيله. ج - يسمى قرار القاضي بالحجز تدبيرا» المادة( 326)وهكذا يكون لدينا سند قانوني لإلزام الشخص الذي يكون من ارباب السوابق والمشاكل والذي لا يتمتع بحسن السيرة والسلوك ، الزامه بهذا التعهد في الحفاظ على السلام وحسن السلوك والا اودع الحجز ونال جزائه ، وهذا ليس الا تعهد يريده الاشخاص حينما يتنازلون عن من اعتدى عليهم رغم علمهم بعدم جدوى ذلك ولكن تقديرا واكراما لمن تدخل وطلب منهم ذلك، و لا ادري لماذا لا تفعل هذه الاحكام القانونية الآمرة رغم ما فيها من فائدة في الحفاظ على امن وسلم المجتمع وتعزيز هيبة مؤسسات الدولة القضائية و الامنية وردع من تسول له نفسه في استسهال ارتكاب الاعتداء لا سيما اذا علم ان وراء اعتداءه عشائر تسعى لعقد الصلح مع المعتدى عليه و كفالة لا تبقيه سوى يوم او بعض يوم في التوقيف و قوانين عفو تتعاقب بين سنة واخرى واملنا بقضائنا العادل وقضاتنا الافاضل ان يستنطقوا نصوص القوانين و يكثفوا من بحثهم فيها لتفعيل النصوص التي تخدم العدالة وتردع المسئ .


مشاهدات 881
الكاتب وليد عبدالحسين جبر
أضيف 2023/09/22 - 10:47 PM
آخر تحديث 2024/12/05 - 5:08 AM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 88 الشهر 1845 الكلي 10057940
الوقت الآن
الخميس 2024/12/5 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير