المعالجات الدستورية عند خلو المناصب الرئاسية
عدنان الشريفي
قد يخلو احد مناصب الرئاسات الثلاث لأي سبب كان والخلو قد يكون مؤقتا او نهائيا، وقبل ايام هدد السيد الكاظمي بأنه سيعلن عن خلو منصبه اذا استمر الوضع الراهن عما هو عليه ، فما هي المعالجات التي وضعا الدستور العراقي عند خلو احد المناصب الرئاسية .
1/ في حال خلو منصب *رئيس الجمهورية فالحل يكون ( بانتخاب رئيس جديد لإكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية، ويحل رئيس مجلس النواب، محل رئيس الجمهورية في حالة عدم وجود نائب له، على ان يتم انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الخلو)، استنادا لنصوص المواد (72/ج ، و 75/رابعا) من الدستور اما في حالة ترك السيد برهم صالح المنصب في الوقت الحاضر ، فيحل رئيس مجلس النواب الحالي محله لحين انتخاب رئيس جمهورية جديد وتكون مدة ولاية الرئيس الجديد بقدر ما تبقى من عمر مجلس النواب الحالي، والرئيس المنتخب الجديد هو من سيقوم بتكليف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل الحكومة الجديدة،
خلو المنصب
2/ اما في حالة خلو منصب رئيس مجلس الوزراء فهناك حالتين:
الحالة الاولى : اذا كان رئيس مجلس الوزراء يتمتع بصلاحيات كاملة وليس رئيس حكومة تصريف امور يومية فهنا واستنادا للمادة (81/اولا ، و 76/اولا) من الدستور ( يقوم رئيس الجمهورية، مقام رئيس مجلس الوزراء، و يقوم بتكليف مرشح اخر بتشكيل وزارة جديدة خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما،
الحالة الثانية : في حالة خلو منصب رئيس مجلس الوزراء لحكومة تصريف الامور اليومية كما في حالة السيد الكاظمي الآن فيحل رئيس الجمهورية محله ويمارس مهام رئيس حكومة تصريف امور يومية ، لكن ليس من صلاحياته تكليف رئيس مجلس وزراء جديد لان هذا التكليف مناط حصرا برئيس الجمهورية الذي ينتخب وفق المادة (70) ويكلف مرشح الكتلة الاكثر عددا وفق المادة( 76/اولا ) من الدستور، هذا في حال الخلو النهائي اما في حال الخلو المؤقت لرئيس الوزاراء كالمرض او السفر فيحل محله احد نوابه او من يخوله من الوزراء بترؤس اجتماعاته استنادا لأحكام المادة (3) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء .
3/ أما اذا خلا منصب رئيس البرلمان فينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفا له في اول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقا لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل وذلك استنادا للمادة (12) من النظام الداخلي لمجلس النواب