الزمان - طبعة العراق - عربية يومية دولية مستقلة
www.Azzaman-Iraq.com
تسريب الأسئلة الغول الذي يكبر

بواسطة azzaman

تسريب الأسئلة الغول الذي يكبر

جمال الاسدي

تسريب الاسئلة الامتحانية الجريمة التي ازادادت خلال الفترات السابقة بشاعة بسبب ماتسببه في اثار نفسية للطلبة في هذا العمر الفاصل من حياتهم وتؤثر تاثيراً مباشراً على تركيب شخصياتهم وثقتهم بابائهم من المنظومة التربوية والتعليمية ، وهذه الجريمة اخذت بالتصاعد سنوياً وبصورة اكثر جرأة واكثر تهاون مع اجراءات قد تبدو بانها ضعيفة رغم كل الوعود السنوية بالسيطرة عليها .

على الرغم من ان قانون العقوبات العراقي رقم  111 لسنة  1969 قد عالج اغلب انواع الجرائم ، ألا انه يؤخذ عليه لم يجرم الجرائم المتعلقة بتسريب الاسئلة او النتائج الامتحانية ، وقد يكون ان تم تكيفها كصورة من صور جريمة خيانة الامانة ، الا ان هذا التكييف لايكفي كوسيلة للردع لهذه الجريمة والتي تحتاج الى نص واضح وصريح لتجريمها ، لذلك صدر قرار مجلس قيادة الثورة المنحل لملئ هذا الفراغ باصداره القرار المرقم ( 132 ) لسنة  1996 (( المعاقبة كل من افشى او تداول بصورة غير مشروعة اسئلة الامتحانات الرسمية ))

والتي نصت الفقرة اولا / 1 منه على ان (( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، كل من سرب او افشى او ذاع او تداول بصورة غير مشروعة اسئلة الامتحانات المدرسية النهائية او اسئلة الامتحانات العامة.))

ونص البند 2  منه على ان (( وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات، اذا كان مرتكب الجريمة عضوا في لجان الامتحانات او من واضعي اسئلتها او مكلفا بنقلها او بالحفاظ عليها او بتهيئتها او بتغليفها او بترجمتها.))

ونص البند 3 منه على ان (( وتكـون العقـوبة الحبس مـدة لا تزيد على سنة اذا كانت الجريمة المنصوص عليها في الفقرتين (1و2) من هذا البند قد نشات عن تقصير او اهمال.))

واستثنى القرار بعد ان تم تعديله بموجب قرار مجلس قيادة الثورة (47)  تعديل قرار  1996/132 النساء من اجراءات التوقيف والحجز من اجراءات التوقيف بموجب البند 1 من باضافة البند خامسا لاصل القرار وكالاتي (( تستثنى النساء من اجراءات التوقيف والحجز خلال مدة التحقيق والمحاكمة في القضايا التي يحلن بها بموجب هذا القرار، وتقبل منهن الكفالات الى حين صدور قرارات قضائية باتة في قضاياهن )) .

وقانونيا فأن قانون وزارة التربية رقم ( 22)  لسنة 2011

وزع الواجبات وحسب الاختصاصات لادارات الوزارة وكذلك مانظمه نظام نظام وزارة التربية رقم (13) لسنة 1972  والذي نصت المادة 9  منه على ان (( اللجنة العليا لتطوير المناهج والوسائل والامتحانات يؤلف وزير التربية لجنة عليا دائمة لغرض تطوير مناهج الدراسة ووسائلها واساليب تدريسها وتقويم نتائجها وامتحاناتها ،تطويرا مستندا الدراسات والبحوث العلمية منظور فيه الى تحسين نوعية العمليات التربوية وزيادة كفايتها وانتاجيتها على الوجه الاتـي : -

 -1 احد وكلاء الوزارة - رئيسا

 -2 المديرين العامين للمناهج والوسائل التعليمية وللتقويم والامتحانات والتعليم الابتدائي ومحو الامية وللتعليم المهني وللاشراف التربوي اعضاء بحكم وظائفهم ويكون المدير العام للمناهج والوسائل التعليمية مقررا للجنة العلي))

لذلك تكون اللجنة الدائمة العليا للامتحانات والتي تكون برئاسة وكيل الوزارة هي المسؤولة وكذلك اعضاء اللجان الامتحانية .

{ عن مجموعة واتساب


مشاهدات 897
أضيف 2022/06/05 - 4:55 PM
آخر تحديث 2024/11/22 - 8:58 AM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 108 الشهر 9579 الكلي 10052723
الوقت الآن
السبت 2024/11/23 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير