الحقوق المدنية والسياسية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
نزار الربيعي
تنص المواد (1، 2، 3، 7) من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق المساواة بين انسان وآخر في الكرامة والإخاء، وعلى أن الناس يولدوا أحراراً متساوين في الكرامة، وعليهم ان يعامل بعضهم بعضاً بروح الاخاء، كما ان الناس سواسية امام القانون، ولهم حق التمتع بحماية متكافئة من دون أية تفرقة، كما أن لهم الحق في حماية متساوية ضد أي تميز.
لذا فلا استرقاق ولا إقطاع ولا إمتيازات طبقية للنبلاء ورجال الدين الكنسي، ولا انتقاص من حقوق المرأة كما كان معروفاً في تلك العهود السابقة وإنما مساواة بين الناس كلهم أمام القانون في الحقوق والواجبات، إذ تكون المحاكم واحدة للجميع، والقانون واحد للجميع، كما ان المساواة في شغل الوظائف العامة تكون لمن مؤهلا عمليا ومقدرة مع تكافؤ الفرص لجميع من تتوافر فيه الشروط الوظيفية العامة، ولبس كما معمول به حالياً في بلدنا وبصورة انتقائية وتحزبية، والغاء مبدأ التأهيل العلمي والمقدرة، بل وضع الرجل غير المناسب ولذلك اصبحت كافة قراراته في المؤسسة التي يعمل بها عشوائية أدت إلى تدني مستوى الانتاج في المؤسسة.
لذا فإنَّ تطبيق المساواة بين الناس يشيع الاطمئنان والرضى بينهم اما خلاف ذلك فيشيع الظلم في المجتمع وتشمل الحقوق المدنية والسياسية حق الحرية الشخصية، التي تُعد من اهم الحريات التي يتمتع بها الفرد، بل ولا يمكن إقرار أي نوع آخر من الحريات ما لم تكن الحرية الشخصية مصانة ومعترف بها، يعني رجال القانون بهذا الحق حرية الفرد في الحياة التي يختارها في نطاق عدم إضراره بحرية الآخرين وحماية شخص من أي اعتداء، وعدم جواز القبض عليه أو معاقبته أو حبسه الا بمقتضى القانون.
وحرية الفرد في التنقل والخروج من الدولة والعودة اليها وحقه في اللجوء لبلد غير بلده هرباً من الاضطهاد، بشرط الا يكون مطلوب للمحاكمة في جريمة عادية هرب بسببها من وجه العدالة، ويحق للفرد ان يتمتع بالامن الشخصي، أو سلامة شخصية، فلا يجوز القبض عليه الا بحق، ولا يحبس ولا ينفى الا بمقتضى القانون ومن غير تعسف ولا يجوز ان يتعرض للتعذيب أو لأية معاملة او عقوبة قاسية أو مهنية أو منافية لكرامة الإنسان، وحق الفرد في التمتع بجنسية ما (المادة 15) وحق الزواج من حقوق متساوية للزوجين بموجب المادة (16) وحق التملك (المادة 17) وحق التفكير والدين والضمير، ويشمل هذا الحق حرية تغيير الديانة وإقامة الشعائر الدينية سراً وجهراً مع الجماعة أو على إنفراد (المادة 18) وحق حرية الرأي والتعبير المادة (19) وحق الاشتراك في إدارة الشؤون العامة للبلاد مباشرة بواسطة ممثلين يختارون إختيار حراً (المادة 20) وحق تقلد الوظائف العامة، وان ارادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، تجرى على اساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع وترافق نمو حقوق الانسان دولياً بانتهاكات خطيرة وفادحة في كثير من دول العالم، لذا بدأ الاهتمام الدولي بحقوق الإنسان يتصاعد إلى مرحلة مهمة وحرجة، الا وهي مرحلة حماية حقوق الإنسان، وهذا يجب ان يتم ليس فقط من الناحية القانونية وانما ايضاً من الناحية الواقعية والعقلية، ان الاهتمام المتزايد بحقوق الإنسان في المؤتمرات الدولية أدى إلى إدراج هذه الحقوق في جداول الاستراتيجيات العالمية وجعل منها عنصراً بارزاً وضرورياً في كل حوار واجتماع أو لقاء يعقد بين رؤساء أو كبار المسؤولين فيها.