التطور القانوني لقواعد الملاحة في المضيق
فكري عزيز السورجي
للمضائق اهمية استراتيجية خاصة فالمضيق يوفر للدولة الساحلية امكانية مراقبة مرور القوات المسلحة للدول الاجنبية عبر المضيق والتحكم في ذلك المرور وقت الحرب والازمات بسهولة.
ان القسم الاعظم من المضائق الدولية لا يزال دون تنظيم قانوني خاص وتخضع للقواعد العامة، والقواعد التي ارستها الممارسات العرفية في هذا المجال والاتفاقيات الدولية وفي مقدمتها اتفاقية صيف لعام 1958 واتفاقية قانون البحار لعام 1983 والتي اضفت الصفة الدولية على الكثير من المضايق التي لم تكن تخضع لهذه الصفة من قبل.
لذلك قامت الامم المتحدة باستحداث قانون البحار لتنهي الجدل حول نظام المرور في المضائق الدولية وظهور الانتقادات نتيجة خوف الدول المتاخمة للمضيق على سلامتها وامنها وعلى الرغم من قيام العديد من الدول بالمصادقة على الاتفاقية.
ان مياه المضيق تتكون بشكل اساسي من المياه الداخلية والبحار الاقليمية للدول الساحلية، ووقوع هذه المياه في المضيق لا يغير من طبيعتها الا في الحدود المتعلقة بالمرور عبر ذلك المضيق.
ومن جانب آخر تأثرت آراء الفقهاء في تلك الفترة بشكل مباشر بالمتقلبات السياسية العنيفة التي سادت خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر الا ان التطورات التي حصلت فيما بعد في الميادين الاقتصادية والفنية، ولاسيما استعمال البخار لقوة محركة للمركبات جعلت العالم يبدو كوحدة متماسكة بالنسبة للاقتصاد وحركة المرور اكثر فاكثر وبسبب هذه التطورات الموضوعية في المجتمع حصل تطور في موقف الفقه الدولي نحو التوسع في حق المرور في المضايق على حساب امن الدولة الساحلية.
أما رأي جمعية القانون الدولي فقد قررت في المادة العاشرة من المشروع الذي أقرته في دورة بروكسيل سنة 1895 انه لا يجوز اعاقة الملاحة في المضايق التي تتكون من بحار اقليمية سواء أكانت واقعة ضمن دولة او كانت ضمن أكثر من دولة، ومن اهم الاتفاقيات الدولية العامة التي سبقت ضمن أكثر من دولة، ومن اهم الاتفاقيات الدولية العامة التي سبقت اتفاقية جنيف 1958 للبحر الاقليمي والمنطقة المتاخمة واتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار 1982، مضيق هرمز ومنطقة جزر طنب – فرور والخلاصة يمكن القول بوجود عرف دولي مستقر نتيجة التعامل الطويل يقضي احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز والممر المتمم له بين الجزر.