الزمان - طبعة العراق - عربية يومية دولية مستقلة
www.Azzaman-Iraq.com
خبراء: توجّه جديد للتمييز تفرض فيه الولاية والرقابة على المحاكم

بواسطة azzaman

عد قرار الإتحادية إحتساب راتب تقاعدي لأحد القضاة معدوم الأثر

خبراء: توجّه جديد للتمييز تفرض فيه الولاية والرقابة على المحاكم

 

بغداد - ندى شوكت

 

أصدرت محكمة التمييز الاتحادية في مجلس القضاء الاعلى ، قراراً قانونياً يقضي بأن أحد قرارات المحكمة الاتحادية بشأن احتساب راتب تقاعد لاحد قضاتها الذي اعلن استقالته غير بات، في خطوة تعد الاولى من نوعها وسابقة على غير ما جرت فيه العادة باعتبار قرارات الاتحادية ملزمة لجميع السلطات،فيما رأى الخبير جمال الاسدي ،ان قرار محكمة التمييز ينظم صلاحيات الاتحادية .وقال الاسدي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (محكمة التمييز اصدرت قرارها ،الذي وضع بموجبه اتجاه قضائي وسياق عمل وضع حداً لصلاحيات المحكمة الاتحادية العليا وفي ماهية صلاحياتها التي يفترض ان تلتزم بها)، واضاف ان (القرار اعتمد على نص المادة 12 من قانون التنظيم القضائي ،التي تنص على ان محكمة التمييز هي الهيئة القضائية العليا التي تمارس الرقابة القضائية على جميع المحاكم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك)، مؤكدا ان (هذا النص يضع العلوية لمحكمة التمييز على جميع المحاكم وبما فيها صلاحيات المحكمة الاتحادية المحددة وفقاً للمادة 93 من الدستور ،التي لم تتطرق الى استثنائها من هذا القانون )، وتابع انه (ورد في القرار اعتبار اي قرار او حكم صادر من المحكمة الاتحادية معدوماً ،اذا كان ماساً ومتعلقاً بالشأن القضائي)، لافتا الى ان (التمييز اعتبرت ان قرار الاتحادية ،الذي عدل نص قانوني نافذ وهذا الامر خارج عن اختصاصها ولاتملك مثل هكذا صلاحيات ،وان القول بخلاف ذلك يكون ضرباً بالصميم وخرقاً واضحاً لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليها في نص المادة 47 من الدستور)، وشدد على القول (أننا نرى اتجاهاً قضائياً جديداً سنته هذه المحكمة بان لها الولاية والرقابة القضائية على جميع المحاكم وبما فيها الاتحادية استناداً لقانون التنظيم القضائي). من جانبه ، قال الخبير باسل حسين في بيان تلقته (الزمان) امس ان (التمييزأصابت حين أكدت أن الاختصاص التشريعي ،هو من الصلاحيات الحصرية لمجلس النواب)، واضاف ان (هذا التأكيد يعني أن الدستور لا يمنح الاتحادية سلطة تعديل النصوص القانونية النافذة، بل يقتصر دورها على الطعن في دستوريتها كلياً أو جزئياً بناءً على الدعوى المقدمة إليها، وفي حال وجدت المحكمة مخالفة لمبدأ دستوري، فإن على مجلس النواب إجراء التعديلات اللازمة بما يتوافق مع قرار الاتحادية، تجنباً لأي انحراف تشريعي). وجدت محكمة التمييز في وقت سابق ، وبعد الإمعان والتأمل في قرار الاتحادية العليا أنه (معدوماً والحكم المعدوم كأنه لم يكن ولا يرتب عليه أي أثر قانوني وغير قابل للتنفيذ مطلقاً ولا يجوز حجب الأمر المقضي به لأنه ولد ميتاً ولأن الحكم الصادر منها مخالف لقواعد الاختصاص التي هي من النظام العام، وتجاوزاً على السلطة التشريعية وماساً بالشأن القضائي)، واضافت في وثيقة قضائية اطلعت عليها (الزمان) امس ان (دعوى المدعي علي بنيان كحيط بطلب إحالته الى التقاعد واحتساب وصرف راتب تقاعدي له ،لا سند له من القانون لأن حكم نص هذه المادة يشترط خدمة قضائية للقاضي وعضو الادعاء العام مدتها لا تقل عن ثلاثين سنة نافذة). وقضت المحكمة الاتحادية، بأحقية المتقدم، تقديم طلب التقاعد اذا كانت لديه خدمة لا تقل عن ثلاثين سنة سواء كانت في عمل المحاماة أو أي وظيفة مدنية أخرى، وألزمت في بيان امس (بإحالته الى التقاعد وبنسبة 80 بالمئة من آخر راتب ومخصصات تقاضاها في الخدمة).

في وقت ،علق رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي ،على قرار محكمة التمييز ،بإنه لن يسعى بأي شكل من الأشكال للعودة للعمل النيابي في هذه الدورة. وقال في بيان مقتضب انه (على كل من يدافع عن التجاوزات المتكررة على السلطة التشريعية، التأكد بما لا يقبل الشك بأن كثير من المسارات الخاطئة التي تضعف الدولة ومؤسساتها وعدم الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات سيوضع لها حد بهمة الخيرين والحريصين على البلد).


مشاهدات 418
أضيف 2024/06/01 - 1:05 AM
آخر تحديث 2024/06/30 - 2:22 PM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 297 الشهر 11421 الكلي 9361958
الوقت الآن
الأحد 2024/6/30 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير