عقوبة التحريض الطائفي في القانون
علي التميمي
1....منعت مادة 7 من الدستور اي شكل من أشكال التحريض الطائفي..... وقد عاقبت المادة 200 من قانون العقوبات بالسجن الذي يصل إلى 7 سنة على إثارة النعرات الطائفية أو المذهبية...
كما أن قانون مكافحة الإرهاب 13 لعام 2005 عاقب على الفتنة الطائفية باعتبارها مادة إرهابية.....وفق المادة 2 و 4 من هذا القانون .اعلاه ...
2....والتحريض الطائفي لم يشرع به قانون خاص لحد الان يدرأ التحريضات الطائفية لبعض السياسيين الذين يعتاشون على ذلك مع تطور وسائل التواصل الاجتماعي ..ويحتاج ان تكون عقوبات رادعة للحفاظ على الوشائج الاجتماعية ومنع مثل هذه الاساليب البالية ..
3...ويحتاج من دائرة الاحزاب ان تتخذ الخطوات اللازمة لمنع الحزب الذي يثير الطائفية في المشاركة في النشاط السياسي ومنعه من الانتخابات وفقا لقانون الاحزاب 36 لسنة 2015 ....
تشريع قانون منع التحريض الطائفي مهم في العراق وقد شرع مثل هذا القانون في بريطانيا ...