الزمان - طبعة العراق - عربية يومية دولية مستقلة
www.Azzaman-Iraq.com
تعليق على حكم قضائي

بواسطة azzaman

تعليق على حكم قضائي

عماد يوسف القاضي

 

السلطة القضائية هي حامية الحقوق والحريات

 ( إذا زال المانع عاد الممنوع )

الثابت ان من أهم واجبات السلطة القضائية في أغلب دول العالم هي: حماية الحقوق والحريات الاساسية للناس، وهو ما لاحظناه في نموذج واقعي في القضاء العراقي من خلال الاطلاع على حكم صادر من محكمة التمييز الاتحادية الموقرة بالعدد 143/ الهيئة المدنية/ 2023 بتاريخ 8/1/ 2023 ، ويظهر في جوهرها؛ إنصاف لِحالة إنسانية جديرة بإظهار القيم الانسانية فيها، ونرتأي ذكرها على النحو الاتــــــي:

وقائع الحكم:

تقديم طلب الى "مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين" من قبل فتاة باكر، متضمنًا المطالبة بحقوق الراتب التقاعدي عن خدمات التي قدمها والدها المرحوم في الوظيفة العامة. قرر مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين رفض إعطائها الحق أعلاه؛ والسبب أنها كانت موظفة ثم إستقالت من الوظيفة. والمانع القانوني الذي استند القرار إليه هو: المادة 27 / اولا من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 والتي نصت على انه "أولًا/ تقطع الحصة التقاعدية عن الزوجة او البنت او الاخت عند الزواج او التعيين وتعاد لها عند الطلاق او الترمل مع مراعاة توفر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المادة (٢٦) من هذا القانون. ثانيا/ تقطع الحصة التقاعدية نهائيا عن الخلف عند التعيين في وظيفة تقاعدية سواء استحق عنها راتبا تقاعديا او لم يستحق. ونصت المادة 26 على " المادة ٢6 اولاَ / خلف المتوفى الذين يستحقون الراتب التقاعدي هم :أ ـ الزوج او الزوجات .ب ـ الابن .جـ ـ البنت .د ـ إلام .هـ ـ الأب ...الخ".

نتيجة الحــــــكم:

قضت محكمة التمييز الاتحادية الموقرة بإعطاء الحق للفتاة من الراتب التقاعدي لوالدها المرحوم، وكان تبرير المحكمة الموقرة بان الفتاة "هي المستحقة الوحيدة للراتب التقاعدي عن والدها المتوفي وحالتها الاجتماعية غير متزوجة وليس لها معيل شرعي ولا تتقاضى راتب وظيفي او تقاعدي او عمل في القطاع الخاص وتم قطع راتبها بعد استقالتها من العمل عام (1994)، وحيث لم يرد نص تشريعي يعالج ترك الوظيفة سواء كان بالاستقالة او الفصل التي كان بسببها قطع الراتب التقاعدي عن الفتاة – المعترضة- قد زالت بالاستقالة وحيث انه اذا زال المانع عاد الممنوع فيكون من حق المعترضة المطالبة بإعادة حصتها التقاعدية... لذا قرر نقض القرار المميز واعادة الاضبارة الى مرجعها لاتباع ما تقدم...الخ".

رأينا في الحكم:  

تبين فيما سبق، ان دور محكمة التمييز الاتحادية الموقرة كان واضحًا في إسترداد الحقوق، وهذا نموذج في ان مهمة السلطة القضائية هي حامية الحقوق والحريات الاساسية للناس. وهي إحدى السطات الثلاثة في الدولة لتقديم افضل الخدمات وحفظ آمنهم، وحقوقهم، وحرياتهم.

واستندت محكمة التمييز الاتحادية الموقرة في بناء حكمهِ على قاعدة ( إذا زال المانع عاد الممنوع) . وكان بالإمكان فضلا عن ذلك، الاستناد الى قاعدة أُخرى وهي: (المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة) والتي نصت عليها المادة 160 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951النافذ وهي قاعدة يتوجب تفعيها في جميع مؤسسات الدولة من قبل الشعب والوحدات القانونية، لان البعض قد يفسر القانون بشكل ضيق استنادًا الى السلطة التقديرية الممنوحة له وفق القانون، فالأصل ان الشخص يأخذ حقوقه بشكل كامل، وضرورة تعامل الموظف بعدم التضيق على الناس في اعطاء حقهم ، فالنصوص القانونية وجدت من اجل تيسير وتنظيم وحفظ كرامة الانسان، بما لا يتعارض مع المصلحة العامة والنظام العام.

وصفوة القول: ان دور السلطة القضائية مهمة جدًا في حفظ الحقوق وحُريات الناس، فلولا إنصاف السلطة القضائية في محكمة التمييز الاتحادية الموقرة؛ لذهب حق الفتاة في الحكم- محل المقالة- والله اعلم ماذا كان حالها في ظل الحاجة والفقر، وما يتولد عن ذلك من إنتهاك للحقوق والحريات !.

 


مشاهدات 129
الكاتب عماد يوسف القاضي
أضيف 2025/02/22 - 1:00 AM
آخر تحديث 2025/02/22 - 2:18 PM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 347 الشهر 11983 الكلي 10407354
الوقت الآن
السبت 2025/2/22 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير