الحوافز الإنتخابية أعباء إضافية
خليل ابراهيم العبيدي
الانتخاب يعني، تفعيل الإرادة الحرة لاختيار من يمثل الناخب في المجالس التشريعية، وهو سلوك سياسي يراد من ورائه أنتاج فعل قانوني يعود بالفائدة الجماعية على المقترعين، والانتخاب عرس جماعي تتمثل فيه رغبات الناس في الحصول على المكاسب، فهو إذن نتاج حاجة، والحاجة ام الاختراع، ولكن اختراع المعقول للوصول إلى الناخب المأمول، والمعقول هنا هو البرنامج الانتخابي للتشجيع على الإقبال لا الحوافز التي تحط من نزاهة الافعال، وما مقترح قانون الحوافز الانتخابية إلا مقترحا يراد منه زيادة المخالفات الدستورية، لأن الدستور يرى في المادة 14 منه أن العراقيين متساوون أمام القانون، لا يمييزهم حافز أو يؤثر على اختياراتهم طارئ، وان المادة 16 منه، تبطل القانون المقترح حيث أن مبدأ تكافؤ الفرص سوف يزول، عند منح العلاوة للموظف المشارك في الانتخاب أو ترقية الضابط المقترع على صاحب الألقاب، أما المادة العشرون فإنها ترى أن للمواطنين (لم يذكر حوافز) ولو كانوا مقتنعين،، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح، أن كل الحقوق أو كل تلك الحريات إجازها الدستور وفقا للإرادة المجردة غير المرتبطة بحافز أو خوف أو ايحاء، وأنه اشترط الإرادة الحرة، التي يعمل مقترح القانون تقييدها وتسخيرها بالاتجاه المعاكس، كما أن المقترح سيكلف الدولة أموالا ودرجات واعباءا إضافية لا حاجة لها على الاطلاق، إنما المطلوب برنامج عمل يقنع المقاطع للتوجه نحو الانتخاب.