الزمان - طبعة العراق - عربية يومية دولية مستقلة
www.Azzaman-Iraq.com
رؤية قانونية في تجريم خطاب الكراهية (1)

بواسطة azzaman

رؤية قانونية في تجريم خطاب الكراهية (1)

عبد الستار رمضان 

 

خطاب الكراهية هو أي تعبير عن الكراهية  والتمييز تجاه الاشخاص والجماعات على اساس او جزء معين من هوياتهم، وهو مصطلح حقوقي وقانوني واسع حسب النوع والتأثير والطريقة التي ينتشر بها والتي على اساسها يتم تجريمه وتحديد العقوبة المناسبة له. 

شكل كتابي

وهو مكون من كلمتين، خطاب: هو أي شكل من أشكال التعبير عن الرأي او الفكرة امام جمهور من الناس على شكل كتابي او لفظي او مرئي او فني او سماعي وما الى ذلك من اشكال الاتصال والتخاطب مع الجمهور، او نشرها عبر وسائل الاعلام او الانترنت او غيرها من برامج ووسائل التواصل واتخاذه صفة النشر بالعلانية. 

والكراهية: هي كل قول او فعل من شأنه اثارة الفتنة او النعرات او التمييز ين الافراد والجماعات، بحث يؤدي الى التفرقة او استئثار او تفضيل بين الافراد والجماعات على اساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الطائفة او العرق او اللون أو الاصل الاثني أو الجنسي.  هذا الخطاب يُشكل خطراً على المجتمع وبوجه خاص حين يؤدي الى تحريض الناس على العنف الموجه ضد اشخاص او مجموعات معينة، وفي حالات اقل مثل الشتم المتكرر او الافتراء او نشر الصور النمطية المتكررة التي قد تسهم في انشاء بيئات مشحونة بالكراهية والحقد وتؤدي الى تداعيات سلبية وتضر بأمن وسلامة المجتمع الذي يتأثر افراده سلباً او ايجاباً بدرجة تقبلهم او رفضهم لهذا الخطاب. 

وقد عالج الدســتور العراقي لسنة 2005  خطاب الكراهية من خلال نص المادة (7/ولاً) ( يحظر كل كيان او نهج يتبنى العنصرية او التكفير او التطهير الطائفي او يحرض او يمجد او يبرر له....) وعليه فان خطاب الكراهية هو محظور تماما بموجب الدستور، مع ضمان المادة(42) لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة، وتأكيد المادة(43/ أولاً) أتباع كل دين او مذهب أحرار في ممارسة الشعائر الدينية.  كما عالج القانون العراقي من خلال قانون العقوبات رقم 111لسنة 1969ألمعدل في العديد من مواده هذا الموضوع، حيث نصت المادة (47/3) يُعد فاعلاُ للجريمة: 3 -من دفع بأية وسيلة، شخصاً على تنفيذ الفعل المكون للجريمة...) عندما يفع هذا الخطاب الى ارتكاب جرائم من الغير اللذين يتأثرون به.  وعاقبت المادة(200) التي وردت ضمن الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي (بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من....(أو حبذ او روج ما يثير النعرات المذهبية او الطائفية او حرض على النزاع بين الطوائف والاجناس والبغضاء او أثار شعور الكراهية  بين سكان العراق) وهو ما يشكل مفردات ومضمون خطاب الكراهية. 

{ قاضي مدعي عام


مشاهدات 571
أضيف 2022/09/24 - 4:22 PM
آخر تحديث 2024/06/24 - 11:35 PM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 189 الشهر 189 الكلي 9362261
الوقت الآن
الإثنين 2024/7/1 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير