ضمانات تنفيذ احكام المحكمة الاتحادية
احمد طلال عبد الحميد البدري
بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم ( 59/اتحادية 2012 ) وموحدتها (110/اتحادية /2019) في 15/2/2022 والذي تضمن الحكم بعدم دستورية بعض مواد قانون النفط والغاز لحكومة اقليم كردستان رقم (22) لسنة 2007 والغائها لمخالفتها لاحكام المواد ( 110،111، 112،115 121، 130 ) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، مع عدة فقرات حكمية تتضمن الزام الجهات التنفيذية والتشريعية كردستان بتنفيذها ، ونظراً لكون قرارات المحكمة الاتحادية العليا ملزمة للسلطات كافة ( م94) من دستور 2005 فاننا سنواجه اشكالية عدم تنفيذ هذا الحكم كلياً او جزئياً ضمنياً او علنياً ، وفيما يتعلق بالسلطة التنفيذية في الاقليم فأن امتناعها عن تنفيذ هذا الحكم يخضعها تحت طائلة التجريم استناداً لاحكام المادة (329/2) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل التي نصت على ان (يعاقب بالعقوبه ذاتها كل موظف او مكلف بخدمة عامة امتنع عن تنفيذ حكم او امر صادر من احدى المحاكم او من ايه سلطه عامة مختصه بعد مضي ثمانية ايام من انذاره رسمياً بالتنفيذ متى ما كان تنفيذ الحكم او الامر داخلاً باختصاصه ) ، وعلى الرغم من صعوبة تطبيق هذا النص بسبب الوضع الخاص لاقليم كردستان وعدم استجابة موظفي الاقليم للاحكام القضائية الاتحادية ، لكن يمكن القول بوجود جزاء جنائي لعدم تنفيذ الاحكام وان هنالك الية يمكن تطبيقها ، لكن السؤال الاهم ماهي ضمانات تنفيذ احكام المحكمة الاتحادية العليا في حال امتناع السلطة التشريعية في الاقليم عن تنفيذه ، وهذا يقتضي سن مواد جديدة بدلاً من الملفاة بما يتوافق مع نصوص الدستور الاتحادي وبخلاف ذلك سنكون امام فراغ تشريعي بعد الغاء هذه النصوص ، ونتوقع ان الحكم المذكور رغم اهميته لن يتم تنفيذه من قبل سلطات الاقليم ، ومن المعروف ان الاحكام مهما كانت عظيمة تفقد قيمتها اذا لم تجد طريقها للتنفيذ واذا لم تكن هنالك وسائل وضمانات للتنفيذ ، نقول حان الان اوان ايجاد ضمانات لتنفيذ احكام المحكمة الاتحادية العليا والا تبقى هذه الاحكام حبراً على ورق ...والله الموفق .