رؤية قانونية في الجلسة الإستثنائية لمجلس النواب
عبد الستار رمضان
من المقرر ان يعقد مجلس النواب العراقي يوم الخميس 27شباط جلسة اسثنائية لغرض التصويت على الكابينة الوزارية الجديدة، وهي أول حكومة يتم التصويت عليها في جلسة استثنائية في ظروف عدم الاتفاق او الرفض من العديد من القوى السياسية السنية والكوردية والمتظاهرين، بل ويصل الخلاف الى عدم دستورية هذه الجلسة وقانونية الدعوة لها والاجراءات المطلوبة سواء قبل عقدها اوبعدها وما سيتنتج عنها.
من المهم ان نبين ان هناك فروقات دستورية وقانونية بين الجلسة العادية والجلسة الاستثنائية وهي فروقات موضوعية واجرائية تجعل من عقد ووصف اي جلسة بانها استثنائية عما سواها من الجلسات النيابية الاخرى، فالجلسات الاعتيادية لمجلس النواب تعقد عندما يكون المجلس ضمن فصله التشريعي اي انه في حالة انعقاد، اما اليوم فالبرلمان في عطلة عليه فان احكام المادة(58) من الدستور هي التي تسري في هذه الحالة باعتبار ان هذه الجلسة استثنائية وتعقد لمعالجة موضوع او موضوعات محددة ولا يجوز مناقشة غيرها في هذه الجلسة.
وقد نصت المادة58 أولا ً(لرئيس الجمهورية او لرئيس مجلس الوزراء او لرئيس مجلس النواب او لخمسين عضوا من اعضاء المجلس، دعوة مجلس النواب الى جلسة استثنائية، ويكون الاجتماع مقتصراً على الموضوعات التي اوجبت الدعوة اليه).
وبما ان الدكتورعادل عبدالمهدي رئيس الحكومة المستقيلة قد وجه كتاباً الى مجلس النواب وحدد يوم الاثنين الماضي موعداً لها، فان الشرط الدستوري متحقق لكونه احد الاشخاص الذين يحق لهم الدعوة للجلسة الاستثنائية، وان هذه الجلسة تكون محكومة باستثنائيتها ولا تخضع للاحكام والقواعد العامة المنصوص عليها في الجلسات الاعتيادية في الظروف الاعتياية، لانه في القانون توجد نظرية الظروف الطارئة في حالات المشكلات او الحروب او الفتن او انتشار وباء معين، فيكون لمن له حق الدعوة بعقد جلسة استثنائية يكون هناك واجب والتزام اخلاقي على اعضاء مجلس النواب الحضور ومناقشة هذا اعضاء الامر بغض النظر عن كونهم متفقين او مختلفين مع المرشح او رئيس الوزارء او غيره من المرشحين للكابينة الوزارية الجديدة.
اما من حيث اليوم الذي حدد لعقد الجلسة والذي كان يوم الاثنين ابتداءا لكن رئيس مجلس النواب رفع هذه الجلسة الى يوم الاربعاء ثم حدد بعدها يوم الخميس مما يثير السؤال:هل ان تغيير الموعد المحدد في الدعوة لعقد الجلسة الاستثنائية دستوري وقانوني ام لا؟ وهو ما يتطلب منا الاشارة الى ان العراق ليس كل شئ يسير فيه حسب الدستور او القانون لكن من حيث المبدأ فان الدعوة لعقد الجلسة الاستثنائية هو تفعيل وتطبيق لاحكام الدستور من الانتظار والتوقف ويتحول الى عمل واختصاص هيئة رئاسة مجلس النواب التي يقع عليها التزام لتطبيق وتنفيذ هذه الدعوة.
ولو رجعنا الى قانون مجلس النواب رقم 13 لسنة 2018 (المنشور في الجريدة الرسمية الوقائع العراقية المنشور في الوقائع العراقية 4499 في 16/7/2018) والنظام الداخلي لمجلس النواب (المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 4032 بتاريخ 5/2/2007) نجد ان عقد الجلسات وتنظيمها وادارتها من مهام هيئة الرئاسة وهي مكونة من رئيس مجلس النواب ونائبيه، وحتى في حالى غياب رئيس المجلس النواب يجوز عقد الجلسة من خلال نائبي الرئيس ويستطيع التصويت على موضوع الجلسة حتى وان كانت هذه الجلسة استثنائية، وان هذا النظام قد نظم وبين كيفية العمل والاجراءات والامورالداخلية والتنظيمية لمجلس النواب وقد نص في المادة (8) تتكون هيئة الرئاسة...، وفي (10) يدعو رئيس البرلمان والمادة (11) والمادة (12) يتوافق الرئيس مع نائبيه...، وفي حالة غياب احد اعضاء هيئة الرئاسة تصدر قراراتها باتفاق العضوين الآخرين، وهي صلاحيات واختصاصا لهئية الرئاسة على اعتبار ان العمل جماعي توافقي مشترك، وان الحكومة القادمة تحتاج الى تصويت (165) نائب باعتبار الاغلبية المطلقة اي النصف زائد واحد بحساب ان عدد اعضاء المجلس (329) نائباً.
{ نائب المدعي العام اقليم كوردستان