الزمان - طبعة العراق - عربية يومية دولية مستقلة
www.Azzaman-Iraq.com
منع الإفلات من العقاب

بواسطة azzaman

منع الإفلات من العقاب

علي التميمي

 

1- وفق اتفاقية منع الإبادة الجماعية 1948 عرفت الابادة الجماعية بأنها استهداف طائفة او فئة بشكل يخالف القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهذه الاتفاقية موقع عليها العراق.. والاعتداء الذي طال المتظاهرين  في بغداد والناصريه وكربلاء والنجف هو عمل ارهابي وفق القانون العراقي وتعريف الإرهاب.

2- من ارتكب الجريمة؟ أن القتل العمد وفق المواد 406 من قانون العقوبات أو إحداث عاهة خارجية وفق المادة 412 مع المواد 6 و7 من قانون المحكمة الجنائية الدولية.

3- هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وفق اتفاقية منع التقادم في جرائم الابادة فيمكن تحريكها في اي وقت زمني قادم.

4- وفق القانون العراقي مادة 24 من قانون العقوبات العسكري يكون الآمر مسؤولا عن الجريمة ويعد شريكا وان لم يعط الاوامر بالقتل، وكذلك ينطبق الحال وفق المادة 52 من قانون قوى الأمن الداخلي وحتى في قانون العقوبات العراقي حسب المواد 48 و49 على التحريض والتوجيه والمساعدة  ويساءل القادة عن القتل العمد وإحداث العاهات والأضرار الجسدية.

5- المواد 6 و7 و28 من قانون المحكمة الجزائية الدولية عاقبت القادة على الابادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية حتى وان لم يعطو الأوامر لان واجبهم يحتم عليهم العلم، وذلك كما حدث في قضية الرئيس اليوغسلافي ميلازفش الذي حكمته هذه المحكمة 60 سنة وكذلك ما حكمت به المحكمة الجنائية في القاهرة على حسني مبارك لنفس الأمر، كما حصل في محاكمة الرئيس التشيلي بعد تقاعده وهو على كرسي متحرك.

باحث قانوني


مشاهدات 29
الكاتب علي التميمي
أضيف 2026/09/06 - 3:53 PM
آخر تحديث 2026/09/07 - 1:11 AM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 108 الشهر 10225 الكلي 16542745
الوقت الآن
الإثنين 2026/9/7 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير