الزمان - طبعة العراق - عربية يومية دولية مستقلة
www.Azzaman-Iraq.com
حصانة رؤساء الدول وفق القوانين والإتفاقيات

بواسطة azzaman

حصانة رؤساء الدول وفق القوانين والإتفاقيات

علي التميمي

 

1- هذه الحصانة مطلقة تجاه القوانين الجنائية للدول الأخرى سواء كانت هذه القضايا المطلوبين فيها عن سلوك شخصي أو رسمي وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة العدل الدولية عام 2001 باقرار مبدأ الحصانة للرؤساء تجاه القضاء الجنائي للدول الأخرى....

2- وهذه الحصانة هي ليست شخصية للرؤساء بل هي هي امتياز للدول التي يمثلونها وهي هنا مشابهه لحصانة نواب البرلمان الذين يمثلون الشعب والحصانه ممنوعة للشعب لا لهم وهو ما اكدته المادة 32 من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية 1961 والمادة 42 من إتفاقية فينا للبعثات الخاصة 1969..بشكل صريح .

مبدأ سيادة

3- هذه الحصانة مطلقة أمام القضاء الوطني للدول الأخرى فلايمكن القاء القبض عليهم عند دخولهم اراضي تلك الدول حتى لو كانو مرتكبي جرائم دولية ...وهذا هو مبدأ السيادة الذي يمثل رئيس تلك الدولة وفق المواد 1 و2 و3 و18 من ميثاق الامم المتحدة...

4- وهذا المبدأ اي مبدأ حصانة رؤساء الدول هو راسخ في القانون الدولي وفق اتفاقية جنيف 1937 ..وابعد من ذلك تساءل دوليا الدول التي تخالف ذلك وهي اي الدول ملزمة بحماية الرؤساء وفق كل ماتقدم منذ دخولهم اراضيها ولحين خروجهم منها ..سالمين ..غانمين ..

5- وقد استقرت محاكم دولية على هذا المبدأ منها في فرنسا واميركا وايضا مؤكدا في اتفاقية 1973 الخاصة بحماية الرؤساء ومعاقبة من يتعرض لهم وتسهيل مهام عملهم...فهذه الحصانة رسمية وشخصية وقضائية ..

6- لكن يبقى استثناء واحد على هذه القواعد هو اذا كان الرئيس مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية وكانت الدولة المضيفة موقعة على اتفاقية روما 1998 الخاصة بهذه المحكمة هنا تكون ملزمة بتسليم هذا الريس الى هذه المحكمة ...وفقا لنظام روما الاساسي المادة 12 منه .

  باحث قانوني

 

 


مشاهدات 27
الكاتب علي التميمي
أضيف 2026/01/04 - 3:21 PM
آخر تحديث 2026/01/05 - 5:03 PM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 585 الشهر 3265 الكلي 13110688
الوقت الآن
الإثنين 2026/1/5 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير