الزمان - طبعة العراق - عربية يومية دولية مستقلة
www.Azzaman-Iraq.com
إنتخاب رئيس البرلمان ونائبيه دستوريا

بواسطة azzaman

إنتخاب رئيس البرلمان ونائبيه دستوريا

علي التميمي

 

١...قالت المادة ٥٥ من الدستور بان مجلس النواب ينتخب في أول جلسة رئيسا له  ونائبين بالاغلبية المطلقة لعدد الأعضاء اي نصف العدد الكلي زائد واحد.. اي ١٦٦ صوت ...وهو ما اكدته المادة ١٢ /٣ من نظام مجلس النواب رقم ١ لسنة ٢٠٢٢ وتدار الجلسة من قبل اكبر الاعضاء سنا ...بعد دعوة رئيس الجمهورية المرشحين الفائزين بمرسوم جمهوري خلال ١٥ يوما من مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات.....وفق المادة ٩٣ سابعا ...من الدستور العراقي يحدد فيه موعد الجلسة ويؤدي الأعضاء الجدد اليمين الدستورية أمام البرلمان في هذه الجلسة  وفق المادة ٥٠ من الدستور العراقي..وتكون طريقة الانتخاب سرية في الصندوق وعلى اللوحة

٢...يتم فتح باب الترشيح من قبل رئيس السن  وفق المادة ٧ من نظام مجلس النواب الداخلي ويغلق باب الترشيح بعد ذلك ...  ثم تبدأ عملية الاقتراع السري المباشر من النواب بالتصويت بالاوراق وفرز الاصوات على اللوحة ثم الذي يحصل من بين المرشحين على أعلى الاصوات ونسبة نصف العدد زائد واحد يكون رئيسا للبرلمان ويؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان وفق المادة ٥٠ من الدستور العراقي..ونفس الامر والاجراء يسري على النائب الأول والثاني .....

٣....وبالتاكيد الجلسة تفتتح بحضور نصف العدد الكلي زائد واحد وفق المادة ٥٩ من الدستور العراقي..ولم يعالج الدستور ولا نظام مجلس النواب الداخلي حالة تساوي الاصوات أو في حالة عدم حصول اي من المرشحين على النسبة المطلوبة.....

٤....اوجبت المادة ٥٥ من الدستور ان يتم انتخاب الرئيس للبرلمان ونائبيه  في الجلسة الاولى لكن نلاحظ عدم حصول ذلك في كل الدورات السابقة بسبب عدم حصول التوافق ..ويتم تكرار الجلسات المخالف للدستور وتكرار التبرير في رفع الجلسات لعدم تحقق النصاب القانوني المطلوب نصف العدد الكلي زائد واحد.....في جلسات قادمة وإبقاء الجلسة مفتوحة أو مستمرة ...

٥.....المادة ٥٥ من الدستور العراقي ليست حتمية بل تنظيمية  لانها لم تقترن بالجزاء وايضا لايترتب على مخالفتها سقوط الحق فيها ..  ..وهذا  لا يتيح حق الطعن امام المحكمة  الاتحادية العليا في حالة مخالفة النص..من حيث مخالفة هذه المدد .الوارد فبها أو مخالفة هذه المدد التي تحتاج الى تعديل الدستور ...

٦....شروط رئيس مجلس النواب ونائبيه هي ان يكون من ضمن النواب اي ان يكون نائبا فائزا بالانتخابات وان يحصل من بين المرشحين على الأغلبية المطلقة ...

٧...واما صلاحية رئيس مجلس النواب ونائبيه فهو العمل على تطبيق الدستور والقوانين والدعوة الى جلسات استثنائية وتفاصيل أخرى نصت عليها المادة ٣٣ الى ٣٦ من نظام مجلس النواب ١ اسنة ٢٠٢٢..وهذه المهام تتاتى من كون النظام السياسي في العراق برلماني وفق المادة ١ من الدستور العراقي..تتاتى منه السلطة التنفيذية بكافة مفاصلها وصلاحيات واسعة وفق المادة ٦١ من الدستور ..

 

 

 

باحث قانوني 


مشاهدات 38
الكاتب علي التميمي
أضيف 2025/12/16 - 3:08 PM
آخر تحديث 2025/12/17 - 8:49 AM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 245 الشهر 12301 الكلي 12996206
الوقت الآن
الأربعاء 2025/12/17 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير