الزمان - طبعة العراق - عربية يومية دولية مستقلة
www.Azzaman-Iraq.com
الاتحادية العليا ... وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة

بواسطة azzaman

الاتحادية العليا ... وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة

تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعدد ( 186/اتحادية /2024) في 24/9/2024

اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراها بالعدد ( 186/ اتحادية /2024) في 24 /9/2024 والذي يقضي بعدم دستورية البند (الرابع عشر) من المادة (6) من القانون رقم (11) لسنة 2024 قانون التعديل الاول لقانون حقوق ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013 ، التي الزمت الهيئة العليا للحج والعمرة بتخصيص نسبة (1%) واحد بالمائة من مقاعد الحج لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة ويكون للشخص المعني فقط مع مرافق حسب الاحتياج لمخالفتها الدستور كون النص المذكور مخالف لاحكام الشريعة الاسلامية  التي اشترطت الكفائة البدنية والمالية للحج ( الاستطاعة ) ولكون هذا النص مخالف مخالف للمواد (14 و16) من الدستور التي نصت على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين العراقيين دون تمييز ، وسنحاول تناول هذا القرار في المحاور الاتية :

اولاً : خلاصة الطعن الدستوري : استندت الهيئة العليا للحج والعمرة في الطعن بعدم دستورية البند (الرابع عشر ) من المادة (6) من القانون رقم (11) لسنة 2024 قانون التعديل الاول لقانون حقوق ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013 المعدل الى سندين هما :

1.         مخالفة النص المذكور لاحكام الشريعة الاسلامية لان الحج فريضة لمن استطاع اليها سبيلاً ، وان تتوفر فيه شروط الحج والمقصود بها السلامة البدنية والامكانية المالية ،  حيث نصت المادة (2/اولا/أ) من دستور 2005 على ان ( لايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام ) ، ولكون القانون المذكور عرف ذو الاعاقة في المادة (1/ اولاً) منه على انه ( الشخص الذي يعاني من عاهات طويلة الاجل سواء بدنية او عقلية او ذهنية او حسية تمنعه من المشاركه بصورة فعالة بالمجتمع ....الخ ) ، وايضاً لكون القانون عرف ذوي الاحتياجات الخاصة في المادة (1/ثانياً) منه بانه الشخص الذي لديه قصور في القيام بدوره ومهامه بالنسبة لنظرائه بالسن والبيئة الاجتماعية والاقتصادية والطبيه بما في ذلك التعليم او الرياضة او التكوين المهني او العلاقات العائية وغيرها ....) ، ولكون المعاق وذو الاحتياجات الخاصة تتخلف فيه الشروط الصحية مما ينفي معه شرط الاستطاعة التي تتطلبها اداء المناسك .

2.         مخالفة النص المطعون فيه المواد (14 ) من الدستور التي نصت على ان ( العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي ) ، وايضاً مخالفته لنص المادة (16) من الدستور التي تنص ( تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين ، وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك ) .

ثانيا : خلاصة الحكم : ذهبت المحكمة الاتحادية العليا الى تقرير عدم دستورية النص المذكور اخذه بالاسباب الواردة بالطعن حيث جاء في حيثيات قرارها ( ....وتجد المحكمة ان فريضة الحج هي ركن من اركان الاسلام اذ ورد ذكرها في الكتاب الكريم بقوله تعالى في الاية (97) من سورة ال عمران ( فيه ايات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا ، ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين ) وهذه الفريضه لاتجب على المسلم الا اذا توفرت فيه الشروط ، ومن هذه الشروط الاستطاعة ، والاستطاعة تكون بالمال والبدن ، بان يكون لديه مال يتمكن به من اداء الفريضه ويكون صحيح البدن غير عاجز عن اداء المناسك لما في هذه المناسك من عناء وجهد ، فاذا كان المكلف غير قادر على اداء مناسك الحج لعيب في بدنه فلا يجب الحج عليه لصراحة الايه القرانية المذكورة انفاً باجماع فقهاء المسلمين ، وان الزام الهيئة العليا للحج والعمرة بتخصيص نسبة معينه حسبما جاء بالنص المطعون فيه لايتفق مع احكام المادة ( 2/اولاً/أ) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والتي نصت على ( لايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام ) اضافة الى ما تقدم ان النص المطعون فيه يخالف مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في المادتين (14 و16) من دستور جمهورية العراق ، ذلك ان العراقيين متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي ، اذ يجب عدم التفرقة بين الافراد بالتمتع بمختلف الحقوق كما ان الدولة ملزمة بتحقيق فرص متكافئة بين مواطنيها دون تمييز ، حيث ان الزام الهيئة العليا للحج والعمرة وفقاً للنص المطعون فيه بتخيص نسبة (1%) من مقاعد الحج الى فئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة من الشعب يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص الذي نصت عليه المادة (16) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، وتأسيساً على ما تقدم قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية البند (14) من المادة (6) من القانون رقم (11) لسنة 2024 قانون التعديل الاول لقانون حقوق ذوي الاعاقه والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013 ...)

ثالثاً : التعليق على القرار :

1.         ان المحكمة الاتحادية العليا توصلت الى ان النص المطعون فيه مخالف لثوابت الشريعة الاسلامية كون المعاق وذو الاحتياجات الخاصة لاتتوفر فيه شرط الاستطاعة وتحديداً الامكانية البدنية لاداء مناسك الحج وبينت ان الفرض يسقط باجماع فقهاء المسلمين عند تخلف شرط الاستطاعة  ، حيث تولت تفسير الايه الكريمة الخاصة بالحج دون بيان مصدر التفسير كما لم تبين من هم هؤلاء الفقهاء الذين اجمعوا على سقوط فرض الحج عند عدم توفر شرط الاستطاعة البدنية ، في حين ان نص الايه ورد مطلقاً لكل المسلمين ( ولله على المسلمين ) ولم تميز بين الصحيح والعليل فكل من يتمكن من اداء الفريضه فليؤدها ، فالاصل المكنه والاستنثناء هو عدم المكنة ، والسبيل هو الطريقه للوصول وفسرت على انها الزاد والراحلة والصحة وعدم وجود مخاطر في الطريق ... الخ دون الخوض في الاراء الفقهية لانه ليس اختصاصنا ، وبالتالي فان التفسير الذاتي للمحكمة لمعنى الايه لايمكن الركون اليه كتبرير لمخالفة ثوابت احكام الاسلام لان الحكم ورد بالنص القراني وتفسيره ورد عند اهل الفقه .

2.         ان دستور جمهورية العراق لسنة 2005 نص ايضاً في المادة (2/اولاً/ج) منه على عدم جواز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور ، وبالتالي لايجوز اسقاط حقوق ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في ممارسة الشعائر الدينية وحرية العبادة واداء المناسك عندما تقرر المحكمة تخلف شرط الاستطاعة بشكل مطلق عن هذه الفئة دون تمييز بين المعاق ذهنيا وعقليا وفاقد الادراك وبين من لديه اعاقة بدنية كفقدان احد اعضاءه نتيجة حادث او او انفجار او عمل ارهابي او كونه عسكري ، حيث كثيراً ما نلاحظ في التلفاز ان الكثير من الحجيج محمولين على عجلات متحركه ويؤدون مناسك الحج اما بسبب كبر السن او لوجود عاهة جسدية تمنعهم من اداءها بشكل يوازي مكنة الاشخاص العاديين في الاداء وهذا يتطلب منحهم الاولوية للحج وليس حظرهم ، وحيث ان هيئة الحج والعمرة تخضع الحجيج للفحص الطبي كما ورد في طعنها بالامكان اختيار من يستطيع اداء مناسك الحج من ذوي الاحتياجات الخاصة ولاسيما ان ان النسبة هي (1%) وهي نسبة قليلة .

3.         ان النص المطعون بعدم دستوريته جاء بهدف اعطاء النص الدستوري الذي يعني بحقوق هذه الفئة فاعليته بالتطبيق حيث نصت المادة (32) من الدستور على ان ( ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتكفل تاهيلهم بغية دمجمهم في المجتمع وينظم ذلك بقانون ) ، ان هذه الفئة من الفئات الهشة في المجتمع تحتاج الى الرعاية والاهتمام تمهيداً لدمجهم بالمجتمع وليس حضر ممارستهم لانشطتهم ومنها الدينية بحجة الاعاقة ، لذا فان هذا القرار يقوض الضمانات الدستورية لذوي الاحتياجات الخاصة ويفرغ القانون الذي يدعم هذه الفئة من فاعليته الدستورية .

4.         ان تفسير القرار للمساواة وتكافؤ الفرص وفق نصي المواد (14 و16) من الدستور غير موفق من وجهة نظرنا لانه ساوى المعاق وذو الاحتياجات الخاصة مع الانسان السليم من الناحية العقلية والبدنية وهذه المساواة مرجوحة بالقياس ، لان اصل المساواة التي قصدها النص الدستوري  تكون بين المتماثلين في المراكز والاضاع القانونية ، وبالتالي لايمكن المساوة بين الصحيح والعليل ، ولو اخذنا باتجاه المحكمة هذا فان كل ذي مصلحة سيطعن بالقانون المذكور مستقبلأ لذات السبب ، فمن الممكن ان يطعن مجلس الخدمة الاتحادي بنسبة (5%) التي الزم بها القانون وزارات الدولة بتعيين المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة من ملاك دوائرها ، كما ممكن ان تطعن وزارة النقل على نسبة التخفيضات في وسائل النقل للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة ولطعنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعين بمبالغ الاعانات الشهرية المخصصة لهذه الفئة بحجة تمييزهم عن المواطنين العاطلين عن العمل، وغيرها من التسهيلات التي وفرها القانون لهذه الفئة الهشة لاعانتها على الحياة ، ان التمييز المقصود هو التمييز بين الجنسين بما يعرف بـ ( كوتا النساء) والتمييز بين القوميات بما يعرف اليوم بـ ( كوتا الاقليات ) او التمييز بين الطلاب الذين هم في مراكز قانونية متماثلة في القبول في الكليات العسكرية بسبب العرق او المنطقه او القومية ،  وغيرها من الامثلة الذي تخرق المواد (14) و(16) من الدستور.

مما تقدم ندعو المحكمة الاتحادية العليا المحترمة على اعادة النظر في مفهوم المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليه في المواد (14،16) من دستور 2005 ليكون على اساس من هم في المراكز القالنونية المتماثلة ... ومن الله التوفيق

 


مشاهدات 27
الكاتب احمد طلال عبد الحميد البدري
أضيف 2025/08/17 - 3:01 PM
آخر تحديث 2025/08/18 - 10:46 AM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 319 الشهر 12721 الكلي 11407807
الوقت الآن
الإثنين 2025/8/18 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير