نساء على ملاك الوقف بوظيفة إمام وخطيب في سابقة غير معهودة
الموصل - الزمان
كشف عضو بمجلس محافظة نينوى أحمد عبدربه عن تعيين أكثر من 50 امرأة على ملاك ديوان الوقف السني في المحافظة بعنوان إمام وخطيب. وقال عبدربه في تصريح أمس إن (هذا التعيين يشكّل فضيحة إدارية)، مشيراً إلى إن (الجهات المعنية تابعت تفاصيل الملف، واتضح أن ديوان الوقف السني نفسه نفى تقديم طلب لتوظيف نساء بهذا العنوان الديني الحساس)، وأوضح عبدربه إن (قانون الموازنة العامة الثلاثي، خصص 150 ألف فرصة تعيين بعقود مؤقتة في جميع المحافظات، منها أكثر من 17 الف لمحافظة نينوى)، وتابع إن (تعيين النساء بوظائف دينية يمثل مخالفة واضحة، وكان الأجدر إن يتم إدراجهن ضمن دائرة التعليم الديني التابعة للوقف السني، إذا كان لا بد من استيعابهن).
مناصب ليست للنساء
ولفت إلى إن (وظيفة الإمام والخطيب ليست من المناصب التي يمكن أن تشغلها النساء لا في الإسلام ولا في أي من الديانات الأخرى كالمسيحية أو اليهودية)، محمّلاً (لجنة التعيينات في ديوان محافظة نينوى المسؤولية الكاملة عن هذه الأخطاء الجسيمة، التي قال إنها نتجت عن ضعف التدقيق والتخبط في الإجراءات).
وشدد على القول إن (الجهات الرقابية ستتابع حيثيات الملف، وسيتم اتخاذ إجراءات إدارية لاستبعاد بعض الأسماء التي لا تستحق التعيين أو التي وردت ضمن عناوين وظيفية غير قانونية أو غير معترف بها ضمن هيكل الوظائف الحكومي). في تطور، نفى محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، إيقاف الأوامر الإدارية الخاصة بتعيينات العقود.
وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (الدخيل ينفي بشكل قاطع ما تناقلته بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي من معلومات غير دقيقة بشأن اصدار قرار بايقاف الاوامر الادارية الخاصة بتعيينات عقود الـ 17 الف درجة عقدية)، ولفت إلى إن (ما تم نشره، هو تحريف لمضمون الأمر الإداري الرسمي، وبناءً عليه، نؤكد على الجميع اعتماد المعلومة من المصادر الرسمية فقط، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يروّج أو ينشر أخباراً كاذبة أو مضللة للرأي العام).
حكم وجاهي
من جهة أخرى، اكدت هيئة النزاهة العامة، صدور حكمٍ وجاهي بالسجن ست سنواتٍ بحق متهم أقدم على انتحال صفة مدير عام في أحد الأجهزة الرقابية.
واوضحت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (محكمة جنايات الكرخ المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت قرار حكم وجاهياً يقضي بسجن أحد المتهمين لمدة ست سنواتٍ، لإقدامه على انتحال صفة مديرٍ عام في الهيئة، بقصد الحصول على منفعة مادية من المشتكي، بغية استحصال الموافقات لتخصيص قطع أراضٍ له في مُحافظة بغداد).
مضيفاً إن (المحكمة وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضية، التي وجدتها كافيةً لتقصير المتهم، قررت إدانته والحكم عليه وفقاً لأحكام القرار 160 لسنة 1983 الفقرة أولاً، بينما تضمن القرار إعطاء الحق للمشتكي بمراجعة المحاكم المدنية، للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية).
وأشار الى إن (الهيئة كانت قد دعت غير مرة المواطنين ومؤسسات الدولة لتوخّي الدقة في التعامل مع من يدعي الصفة الرسميَّة)، وحث البيان إياهم على (إبلاغ الهيئة على مثل هذه الممارسات، بغية التحرُّك السريع واتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ من يحاول ابتزاز المواطنين والمؤسَّسات أو استغفالهم من خلال انتحال الصفات الرسميَّة).