حوار مفتوح مع السيد المالكي (مسك الختام)
عبد الخالق الشاهر
لعل سلسلة الحوارات السابقة لم تفضي الى قناعة مشتركة وهنا لا مناص من تنصيب محكم من اهل الاختصاص ولعل المحكمة الاتحادية العليا تعد الجهة الوحيدة المعنية بدستورية القوانين فضلا عن كونها الوحيدة التي يحق لها تفسير الدستور والوحيدة التي قال الدستور عن قراراتها ( باتة وملزمة للسلطات كافة) وعدالتها قالت بقرارها في 8/2/2023 بعد سنة من الدراسة والمرافعات المضنية بقضية استحقاق جهاز الفدائيين المنحل الآتي... الرجاء قراءتها بتأن فأنا ارى فيها لوحة فنية رائعة عن توافق القوانين مع الدستور في موضوع قطع الأرزاق تستحق ان تطبع وتسلم لكل نائب كذمة يسلمها لنواب المستقبل وقبلهم السادة النواب الذين صادقوا على موضوع قطع الارزاق ومصادرة الاموال والتي اجتزأت منها الآتــي(( ان الطبيعة الآمرة لقواعد الدستور وعلوها على ما دونها من القواعد القانونية وضبطها للقيم التي ينبغي ان تقوم عليها الجماعة تقتضي اخضاع القواعد القانونية جميعها وأي كان تأريخ العمل بها لأحكام الدستور القائم ، لضمان اتساقها مع المفاهيم التي اتى بها الدستور فلا تفرق هذه القواعد في مضامينها بين نظم مختلفة يناقض بعضها البعض بما يحول دون جريانها وفق المقاييس الموضوعية ذاتها التي يتطلبها الدستور القائم كشرط لمشروعيتها الدستورية وحيث ان الحرمان من اي حق من الحقوق المدنية او السياسية هي عقوبة تبعية وحينما ترد في نص تشريعي فتكون تلك العقوبة قد فرضت من لدن السلطة التشريعية وهذا يمثل بأن النص المذكور يكون قد انشأ قرينة قانونية محتواها فرض جزاء بغير حكم قضائي وعندما يرد الجزاء في نص تشريعي فأنه يكون قد اسس على اساس صفات وحالات لا على اساس افعال محددة وبالتالي فأن فرض الجزاء بنص تشريعي على اساس الصفة يخل بمبدأ المساواة ، وحيث ان الدستور هو القانون الأساسي الأعلى الذي يرسي القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم ويقرر الحريات والحقوق العامة ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها ويحدد لكل من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وضائفها وصلاحياتها ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها فأنه بذلك يكون قد عين لكل منها التخوم والقيود الضابطة لولايتها بما يحول دون تدخل احداها في اعمال السلطة الأخرى او مزاحمتها في اختصاصاتها التي اناطها الدستور بها وحيث ان نظام الحكم في العراق جمهوري نيابي ديمقراطي يقوم على اساس المواطنة استنادا الى احكام المادة (1) من الدستور لعام 2005 وأن العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي استنادا الى احكام المادة (14) من الدستور، لذا فأن الدستور العراقي اتخذ صفة المواطنة اساسا للنظام الديمقراطي في الدولة والتي ينفتح بها الطريق لبناء دولة مدنية حديثة تقوم على اساس المساواة ومراعاة المصلحة العليا للشعب العراقي ومن ثم كانت ممارسة المشرع لسلطته التقديرية في تنظيم الحقوق والحريات رهنا بالتقيد بالحدود والضوابط التي نصت عليها الوثيقة الدستورية ووضع المعايير الصحيحة لكفالتها وضمان حق كل مواطن في التمتع بها وفق قواعد موضوعية لا تنال من جوهرها او تنتقص منه او تؤثر في بنائها او تتضمن عصفا بها او مصادرة لها التزاما دستوريا على عاتق المشرع لا يملك منه فكاكا وإلا يقع ما يسنه خروجا عليها في حومة المخالفة الدستورية وحيث إن مبدأ المساواة امام القانون اعتمده الدستور العراقي وباقي دساتير دول العالم بحسبانه الميزة الأساسية للحقوق والحريات على اختلافها وأساسا للعدل والسلام الاجتماعي غايته صون الحقوق والحريات في مواجهة صور التميز التي تنال منها او تقيد ممارستها باعتباره وسيلة لتقدير الحماية المتكافئة التي لا تمييز فيها بين المراكز القانونية المتماثلة )) .. وقررت المحكمة الموقرة اطلاق رواتب جهاز فدائيو صدام المنحل لغير المتطوعين والذين نقلوا قسرا للجهاز المذكور .. حصل ذلك بعد ان اثبت شخصيا للمحكمة الموقرة كم تطوع من هذا الجهاز استجابة لفتوى سماحة السيد السيستاني التي نصت على (( تطوعوا في الاجهزة الامنية)) وكـــــــم استشهد منهم وكم منهم اصيب وكيف انهم لا زالوا يعــــــــملون منذ عقد من الزمن دون هوية او راتب وتلح قياداتهم على تــــــــمسكها بهم وحتى وصل الامر ان قيادة العمليات المشتركة (القائد العام)طالبت بذلك ولم تحصل موافقة الهيئة العليا للمساءلة والعدالة حينها.
مجتمع مدني
ايدت هيئة المساءلة والتي قانونها يشير الى ان قراراتها بهذا الاتجاه ملزمة وباتة ليس للسلطات كافة فقط بل يصل الأمر الى حتى منظمات المجتمع المدني ولكوننا دولة احزاب لم ينفذ السيد رئيس هيئة التقاعد الأوامر، والله وحده يعلم من يحميه بهذه الخروق الدستورية والقانونية الخطيرة الا انه يمكن التنبؤ بأن تلك الجهة قوية جدا بحيث ان لا المساءلة تمكنت من تأكيد اوامرها الملزمة ولا غيرها .. فقط اسأل : هل تعلمون كم مرة حضر مجرم الحرب نتنياهو امام المحكمة الصهيونية بتهم منها تحييد القضاء ؟؟ وهو القائد العام في اخطر ازمة مرت بالكيان المحتل ؟؟
انتهينا من مسألة خرق قانون المساءلة للدستور فأنا كرجل قانون لا اسمح لنفسي بقبول حوار او اعتراض او مناقشة لقرارات المحكمة الاتحادية العليا كالبعض ،وليسمح لي سيادتكم ببضعة اسطر لتوضيح عدم دستورية قانون الحجز والمصادرة .. الكتاب يدل عليه عنوانه والعنوان يقول حجز ومصادرة اموال اركان (النظام السابق) .. حتى العنوان غير دستوري كون الدستور لم ينبس ببنت شفة عن (النظام السابق) بل (البعث ورموزه) ، ولم يسمح الدستور بحجز ومصادرة اموال البعث ورموزه ولنكرر انه (الحظر فقط لا غير) .. ويقول الدستور(( لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل، وينظم ذلك بقانون)) ولم ينظم القانون بل نظم عكسه تماما .. رغم ان القوانين اعلاه غير دستورية ، الا ان المشكلة للذين ظلموا بموجبها هي ان هناك تعسفا حصل في آلية تنفيذ القوانين من معظم الجهات المختصة ولا اري اشغال ســــــــــــيادتكم بتفاصيل تشيب لها الاجنة . ليسمح لي سيادتكم باختتام حواري برواية قصيرة مع الاعتذار عن الاطالة .. وهي اني دعيت ضمن 100ضابط من الجيش (السابق)الى لقاء مع السيد سليم الجبوري عندما كان رئيسا لمجلس النواب ..
وكان هناك منصة لمن يريد التحدث قمت وتحدثت طويلا ومما قلته ( اليوم شاءت الصدف ان اطلع على قسامين شرعيين الاول للواء في الجيش السابق عضو فرع والثاني لأحد العراقيين من جماعة رفحا .. لكل منهما زوجتين وتسعة اولاد وبنات .. الاول راتبه التقاعدي (صفر) وهو مشمول بقانون حجز الاموال رغم انه لا يملك مالا منقول او غير منقول وهو قد استقطعت التوقيفات التقاعدية من راتبه على مدى 400 شهر تقريبا (كأمانة) في صندوق التقاعد والثاني قد يكون غير موظف اصلا وراتبه التقاعدي اكثر من 20 مليون دينار وصرفت له بأثر رجعي اكثر من 1500 مليون دينار عراقي (21) مليار دينار .. وهو لم يساهم في صندوق التقاعد اصلا ، وأردفت سائلا السيد رئيس المجلس .. هل ستصومون؟؟
جريمة تجويع
وهل ستدعون ربكم ؟؟.. وعندما تتسحرون وتنامون هل ستنامون بكامل الاطمـــــئنان وعين الله لم تنم ؟؟
وهل ستتذكرون قبل النوم انكم خنتم امانة الايتام والأرامل بتشريعكم ما ينص على اغتصاب حقوقهم التي أمنها آبائهم في صندوق التقاعد وبذلك ارتكبتم جريمة تجويع جماعي لأبرياء كانوا اجنة في ارحام امهاتهم عام 2003 ... آ لخ .. الرجل حاول تقديم الكثير في هذا المجال وبحماس الا ان الوقت لم يمهله ولم يفز بالانتخابات التي بانت نتائجها بعد اسابيع ..
ومسك الختام اريد ان اقول لسيادتكم وللذوات الذين يشكروني على مقالاتي سائلين ( وهل هناك من يقرأ او يسمع؟؟) اجيبهم بأن هذا حقي الدستوري واجبي المقدس كمواطن .. وأحيانا اجيب بأن ابداء الرأي صار مسموحا بعد 2003 ولكن ( مو كل مرة تسلم الجرة) فهناك مساحات حمراء ينبغي عدم تجاوزها وإلا ؟؟؟؟ ، ولكن الأمر الآن ان الكتابة او القول مسموح لكنه لا يرتب اثرا يذكر (اكتب ما تريد ونحن نفعل ما نريد) والسلام عليكم .